الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها أيضًا: "الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل: للنجاسة، وقيل: للكرامة وهو الصحيح
…
" (1) اهـ.
(6)
وقال ابن عابدين رحمه الله: " والآدمي مكرم شرعًا، ولو كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وبعضه في حكمه، وصرح في فتح القدير ببطلانه"(2).
وقال أيضاً: "ويبطل بيع رجيع آدمي، وكل ما انفصل عنه كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه"(3) اهـ.
ب- فقهاء المالكية:
قال الصاوي رحمه الله (4): "إن كسر عظام الميت انتهاك لحرمته"(5) اهـ.
وقال أيضًا: "فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه، فلا يجوز استخدام ظفر الميت، ولا جزء منه، ولا شعره لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها"(6) اهـ.
وقال صاحب جواهر الإكليل في شرحه: "والمنصوص المعول
(1) الفتاوى الهندية 5/ 354.
(2)
حاشية ابن عابدين 5/ 58.
(3)
المصدر السابق، 5/ 58، 6/ 385.
(4)
هو الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ولد رحمه الله بمصر سنة 1175 هـ، وهو من شارك في علوم مختلفة، توفي رحمه الله بالمدينة في سنة 1241 هـ وله مصنفات منها: بلغة السالك لأقرب المسالك، وحاشية على شرح الدردير في علم البيان، وحاشية على تفسير الجلالين. معجم المؤلفين لعمر كحالة 2/ 111.
(5)
بلغة السالك للصاوي 1/ 424.
(6)
المصدر السابق 1/ 432.