الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السارق (1).
الوجه الثاني:
أنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعائرهم (2).
(2) دليل القول الثاني:
استدل القائلون بسنية الختان وعدم وجوبه بالسنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة خمس: الاختتان
…
الحديث" (3).
وجه الدلالة:
أن المراد بالفطرة السنة، وعليه فإن الختان مسنون وليس بواجب، ولذلك قُرن في الحديث بما ليس بواجب كالاستحداد (4).
ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء"(5).
وجه الدلالة:
أن الحديث نص على اعتبار الختان سنة بالنسبة للرجال ومكرمة
(1) المغني لابن قدامة: 1/ 85، وحكى هذا الوجه من القياس أيضًا الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص 129، 130.
(2)
تحفة المودود لابن القيم ص 130 بتصرف يسير، وفتح الباري لابن حجر 1/ 342.
(3)
تقدم تخريجه ص 82.
(4)
تحفة المودود لابن القيم ص 131، 132، وشرح صحيح مسلم للأبي 1/ 35، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 113.
(5)
رواه أحمد في مسنده 5/ 75، والبيهقي في سننه 8/ 325.