الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الرابع:
أن بقاء اليد مقطوعة مقصود شرعًا بدليل أن السارق إذا حاول السرقة ثانية ذكرته اليد المقطوعة بالعقوبة والحد فانكف وانزجر عن فعل السرقة، وهذا المقصود يفوت بإعادة اليد فلا يشرع فعلها.
الوجه الخامس:
أن الحكم بجواز إعادة يد السارق والجاني يشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها، وذلك يفوت المقصود من إقامة الحدود وشرع القصاص للزجر.
الوجه السادس:
أن هذا العضو الذي حكم الشرع بإبانته حدًا أو قصاصًا ارتفعت عنه حقوق المقطوع منه، فلا وجه للحكم بجواز إعادته له (1).
ثانيًا: دليل القول الثاني:
"تجوز إعادة العضو في الحد، أما في القصاص فبشرط رضا المجني عليه".
استدلوا بما يلي:
(1)
أنه تم تنفيذ الحد بمجرد القطع والبتر، وبذلك تم إعمال النص الشرعي الآمر به وبقي ما عداه على أصل الإباحة الشرعية.
(1) أشارت إلى هذه الأوجه من العقل البحوث التالية:
1 -
حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص، د. بكر أبو زيد 3، 4 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
2 -
زراعة عضو استؤصل في حد، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ 2، من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
3 -
حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 15، من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
4 -
زراعة الأعضاء البشرية، الأستاذ أحمد محمد جمال 6، 7 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(2)
أنه لا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ الحد، فإذا بادر السارق أو المحارب إلى إعادة يده أو رجله المقطوعة بعمل جراحي فلا يحق للحاكم أن يتدخل في شأنه، كما لا يحق له في الوقت الحاضر منعه من تركيب يد أو رجل صناعية، فتكون إعادة العضو الطبيعي أولي وأحرى بالسكوت عنها وتركها.
(3)
لقد تحققت جميع الأهداف المقصودة من إقامة الحد من إيلام، وزجر، وتشهير وكل ذلك تحقق بإقامة الحد الشرعي.
(4)
أن نقل وزراعة الأعضاء من إنسان لإنقاذ إنسان غيره أمر جائز، فمن باب أولى أن يجوز للإنسان أن يعيد ما قطع من أعضائه.
(5)
أن التوبة تسقط جميع الحدود التي حق الله تبارك وتعالى، كما هو مذهب بعض العلماء وقد تاب المحدود فلا تشرع عقوبته بعد توبته بقطع العضو ثانية.
(6)
لو نبتت سن جديدة، أو أصبع جديدة بعد القصاص أو الحد لا تستأصل مرة أخرى على الراجح لدى الفقهاء، لأن النابت نعمة جديدة من الله تعالى، ليس للمجني عليه قلعها، وليس هو في حكم العضو المقطوع والمقلوع كما لا يشرع استئصالها لا يشرع استئصال اليد المعادة بعد الحد.
(7)
لاشك في أن إعادة اليد أو غيرها تعتبر مصلحة ضرورية لصاحبها، ولا تتصادم هذه المصلحة مع النصوص الشرعية الآمرة بتطبيق الحد، أو القصاص، إذ إن النص قد أعمل وفرغ منه، وهو ساكت عما وراء تنفيذ مقتضاه الواضح.
(8)
أن حقوق الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط والمسامحة