الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
لا يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا، بل لابد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
وهذا القول لطائفة من العلماء "الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (1) والشيخ عبد الله البسام (2)، والدكتور توفيق الواعي (3)، والشيخ محمد المختار السلامي (4)، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط (5)، والشيخ عبد القادر محمد العمادي"(6).
وبه أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية (7).
القول الثاني:
يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا حقيقيًا، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
وهذا القول لبعض العلماء والباحثين "الدكتور عمر سليمان
(1) وكيل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وله مشاركات عديدة في المؤتمرات والندوات الإسلامية، ومؤلفات وأبحاث منها: الإمام ابن قيم الجوزية، المنهيات، التعاليم، انظر كتابه فقه النوازل 1/ 233، 234.
(2)
نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
(3)
أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت ثبت ندوة الحياة الإنسانية461.
(4)
مفتي الجمهورية التونسية حاليًا. ثبت ندوة الحياة الإنسانية 451.
(5)
أمين عام الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية. ثبت ندوة الحياة الإنسانية 445.
(6)
قاضي بالمحكمة الأولى بدولة قطر. ثبت ندوة الحياة الإنسانية 485.
(7)
وورد في هذه الفتوى ما نصه: "لا يمكن اعتبار هذا الشخص ميتًا بموت دماغه متى كان جهاز تنفسه وجهازه الدموي فيه حياة ولو آليًا" اهـ. وردت هذه الفتوى من اللجنة في جلستها المنعقدة في 18 صفر 1402 هـ، الموافق 14/ 12/1981 م. انظر ثبت ندوة الحياة الإنسانية 433.
الأشقر (1)، والدكتور محمد سليمان الأشقر (2) والدكتور محمد نعيم ياسين، (3) والدكتور أحمد شرف الدين" (4).
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (5).
تحديد محل الخلاف:
أولاً: اتفق أصحاب القولين على أنه لو مات الدماغ، وتوقف القلب عن النبض أن الشخص يعتبر ميتًا.
ثانيًا: يخرج عن محل الخلاف الحالات التي تموت فيها بعض أجزاء الدماغ، والغيبوبة الناشئة عن ارتجاج الدماغ والأدوية والعقاقير السامة التي لم يمت فيها الدماغ.
ثالثًا: يقع الخلاف بين القولين إذا تم تشخيص موت الدماغ وفق الأصول المشروطة طبيًا وثبت على هذا الوجه (6).
(1) أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. انظر بحثه "بدء الحياة ونهايتها" من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة ص 146.
(2)
باحث في الموسوعة الفقهية بالكويت. انظر بحثه "نهاية الحياة" من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة 428، 439، واعتبر فيه الشخص حيًا في حكم الميت "فيعامل معاملة من قد مات في نزع أجهزة الإنعاش عنه، وفي أخذ عضو من أعضائه لا في الميراث والعدة، فلا يحكم بكونه ميتًا ليورث، أو تعتد زوجته إلا بعد توقف القلب".
(3)
أستاذ بكلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. انظر بحثه "نهاية الحياة الإنسانية" من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة 420، 424.
(4)
الأحكام الشرعية للأعمال الطبية. د. أحمد شرف الدين 176، 177.
(5)
صدر هذا القرار من مجمع الفقه في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثالث بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة ما بين 8 - 13 صفر 1407 هـ- الموافق 16 أكتوبر عام 1986 م. قرار رقم (5) د 3/ 7/86 بشأن "أجهزة الإنعاش".
(6)
لهذا التشخيص ضوابط وشروط معينة صدرت من قبل الأطباء، منها ما صدر عن المؤتمر المشترك للكليات الملكية للأطباء في المملكة المتحدة في عام 76 م، =