المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ب- دليل القول الثاني: - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهجى فى البحث:

- ‌أهم الصعوبات التى واجهتني:

- ‌الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)

- ‌الفصل الأول في (تعريف الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (تعريف الجراحة لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الجراحة في اللغة)

- ‌المطلب الثانى في (تعريف الجراحة اصطلاحًا)

- ‌المبحث الثاني في (تعريف الطب لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الطب فى اللغة)

- ‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا)

- ‌المبحث الثالث في (تعريف الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة الطبية قديمًا وحديثاً)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في [الجراحة الطبية في العصور القديمة وفضل علماء الطب المسلمين فى تطويرها]

- ‌المطلب الأول في (الجراحة الطبية في العصور القديمة)

- ‌المطلب الثاني فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم

- ‌نماذج من إسهامات الزهراوي في علم الجراحة الطبية:

- ‌المبحث الثاني في (الجراحة الطبية في العصر الحديث)

- ‌المطلب الأول في (تخصصات الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌المطلب الثاني في (مهمة الفريق الجراحي)

- ‌الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية)

- ‌المبحث الثاني في (الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الكتاب العزيز)

- ‌المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة)

- ‌المطلب الثالث في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الإجماع)

- ‌المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول أن (تكون الجراحة مشروعة)

- ‌المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة

- ‌المطلب الثالث أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة

- ‌المطلب الرابع أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعدية

- ‌تنبيه:

- ‌المطلب الخامس أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة

- ‌المطلب السادس أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة

- ‌المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

- ‌المطلب الثامن أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض

- ‌الباب الثاني في الجراحة المشروعة، والجراحة المحرمة

- ‌الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (الجراحة العلاجية)

- ‌المطلب الأول في (الجراحة العلاجية الضرورية)

- ‌المطلب الثاني في (الجراحة العلاجية الحاجية)

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المطلب الثالث في (الجراحة العلاجية الحاجة الصغرى)

- ‌المبحث الثاني في (جراحة الكشف)

- ‌المبحث الثالث في (جراحة الولادة)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (جراحة الختان)

- ‌مسألة: هل الختان واجب أم لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (جراحة التشريح)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌‌‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌جـ- دليلهم من القياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌د- دليلهم من القواعد الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌مسألة:هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس في (جراحة التجميل الحاجية)

- ‌القسم الأول: عيوب خلقية:

- ‌القسم الثاني: عيوب مكتسبة "طارئة

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة المحرمة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (جراحة التجميل التحسينية)

- ‌النوع الأول:

- ‌ النوع الثاني:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجراحة:

- ‌المبحث الثاني في (جراحة تغيير الجنس)

- ‌المبحث الثالث في (الجرا حة الوقائية)

- ‌الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)

- ‌الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)

- ‌المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف‌‌ الفحص الطبي)

- ‌ الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثاني في (الهدف من الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثالث في (مراحل الفحص الطبي)

- ‌أولاً: المرحلة التمهيدية:

- ‌ثانيًا: المرحلة التكميلية:

- ‌الفرع الرابع في (أنواع الفحص الطبي في الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (مشروعية الفحص الطبي الذي يجرى لمعرفة نوعية المرض الجراحي)

- ‌المطلب الثاني في (شرط أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الكشف عن العورة من أجل فحص المرض الجراحي وتشخيصه)

- ‌المطلب الرابع في (حكم الفحص بالأشعة السينية)

- ‌المبحث الثاني في (أحكام التشخيص)

- ‌المطلب الأول في (تعريف التشخيص وأهميته)

- ‌المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)

- ‌المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف الإذن)

- ‌الفرع الثاني في (أركان الإذن بالجراحة)

- ‌الفرع الثالث في (أنواع الإذن بالجراحة)

- ‌المطلب الأول في (الآذِن)

- ‌(1) اعتبار إذن الأولياء:

- ‌(2) ترتيب الأولياء:

- ‌المطلب الثاني في (شروط الإذن)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)

- ‌الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية

- ‌الفرع الثاني: إذا امتنع المريض من الإذن ومات بسبب المرض الجراحي هل يعتبر قاتلاً لنفسه

- ‌المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)

- ‌الفرع الأول: في تعريف التخدير

- ‌الفرع الثاني: في أنواع التخدير الجراحي

- ‌(1) التخدير العام:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌(2) التخدير الموضعي:

- ‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

- ‌المطلب الثاني في (مشروعية التخدير الجراحي)

- ‌المقصد الأول: في الحاجة إلى التخدير

- ‌الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة:

- ‌الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:

- ‌المقصد الثاني: في عبارات الفقهاء المتقدمين المشتملة على جواز التخدير للجراحة

- ‌المطلب الثالث في (ضابط النوعية والقدر والطريقة)

- ‌الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (القطع)

- ‌عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير

- ‌المسألة الثانية: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة

- ‌ أن لا يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها

- ‌ أن يوجد في الأصبع الزائدة ألم يدعو إلى قطعها:

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز قطع العصب للتغلب على الألم

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط

- ‌المبحث الثاني في (الاستئصال)

- ‌ حكم استئصال الأورام:

- ‌المبحث الثالث في (الشق)

- ‌ هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌أ- دليل القول الأول:

- ‌ب- دليل القول الثاني:

- ‌المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء

- ‌المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)

- ‌المقصد الأول: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلي نفسه:

- ‌المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره

- ‌الفرع الأول: في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله

- ‌أولاً: حكم نقل الأعضاء الفردية التي تؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌ثانيًا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:

- ‌المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول: (لا يجوز)

- ‌أول‌‌اً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل:

- ‌اً: دليلهم من الكتاب

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌هـ- فقهاء الظاهرية:

- ‌(2) دليل القول الثاني: وهو الجواز:

- ‌أولاً: دليلهم من النقل والعقل:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله:

- ‌مناقشة أدلة المانعين:

- ‌أولاً: مناقشة أدلة الكتاب:

- ‌ثانيًا: مناقشه أدلة السنة:

- ‌ثالثًا: مناقشة الأدلة العقلية:

- ‌رابعًا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

- ‌خامسًا: مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء رحمهم الله

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين

- ‌الأقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث: التفصيل:

- ‌المطلب الثاني حكم نقل العضو من حيوان إلى الإنسان

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (الثقب)

- ‌مسألة: هل يجوز ثقب أذن المرأة للحلي

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المبحث السادس في (الكحت وتوسيع الرحم)

- ‌المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)

- ‌مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا

- ‌أولاً: دليل القول الأول "المنع

- ‌ثانيًا: دليل القول الثاني:

- ‌ثالثًا: دليل القول الثالث:

- ‌المبحث الثامن في (زرع الأعضاء المصنوعة)

- ‌المبحث التاسع في (الرتق

- ‌مسألة: هل يجوز رتق غِشاء البِكارة

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني: "التفصيل

- ‌المبحث العاشر في (الكيّ)

- ‌المبحث الحادي عشر في (الخياطة)

- ‌الباب الرابعفي المسئولية عن الجراحة، والمسائل

- ‌الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (أركان المسئولية وأقسامها ومشروعيتها)

- ‌المطلب الأول في (أركان المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الثاني في (أقسام المسئولية الطبية الجراحية)

- ‌المطلب الثالث (أدلة مشروعية المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب)

- ‌المبحث الثاني في (المسئولية الأخلاقية في الجراحة الطبية)

- ‌الأخلاق والآداب الواجبة على الأطباء ومساعديهم في الجراحة الطبية:

- ‌أولاً الصدق:

- ‌ثانيًا الوفاء بالمواعيد:

- ‌ثالثًا الوفاء بالعقود:

- ‌رابعًا النصيحة للمرضى:

- ‌خامسًا حفظ عورة المريض:

- ‌ موجبات المسئولية الأدبية

- ‌المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول في (موجبات المسئولية المهنية)

- ‌المقصد الأول عدم اتباع الأصول العلمية

- ‌تعريف الأصول العلمية:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من خروج الأطباء ومساعديهم عن الأصول العلمية:

- ‌المقصد الثاني في (الخطأ)

- ‌المقصد الثالث في (الجهل)

- ‌المقصد الرابع في (الاعتداء)

- ‌المطلب الثاني في (إثبات موجبات المسئولية)

- ‌المقصد الأول: في مشروعية إثبات الموجبة

- ‌المقصد الثاني في (أدلة الإثبات)

- ‌1 - فأما الإقرار:

- ‌2 - وأما الشهادة:

- ‌3 - وأما المستندات الخطية:

- ‌المطلب الثالث في (الجهة المسئولة عن الموجب)

- ‌المقصد الأول في (مسئولية الأطباء ومساعديهم)

- ‌الفرع الأول: في المسئولين عن المراحل الممهدة للعمل الجراحي

- ‌أولاً المسئولية عن الفحص الطبي العام:

- ‌ثانيًا: المسئولية عن تشخيص المرض الجراحي:

- ‌ثالثًا: المسئولية عن الإذن بفعل الجراحة:

- ‌رابعًا المسئولية عن الفحص الطبي الخاص بالجراحة:

- ‌خامسًا المسئولية عن التخدير:

- ‌الفرع الثاني في (المسئولين عن مرحلة العمل الجراحي)

- ‌الفرع الثالث في (المسئولين عن المراحل التى تعقب العمل الجراحي)

- ‌المقصد الثاني في (مسئولية المستشفيات)

- ‌المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)

- ‌المقصد الأول: الضمان

- ‌الصورة الأولى: أن يكونوا جاهلين بالمهمة، وينتفي فيهم قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهلهم:

- ‌الصورة الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند أدائها:

- ‌الصورة الثالثة: أن يكونوا عالمين بالمهمة، ويتقيدوا بأصولها، ولكن تزل أيديهم خطأ أثناء العمل:

- ‌الصورة الرابعة: أن يكونوا عالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصولها، ولكن لم يأذن لهم المريض ولا وليه ولا السلطان بفعلها:

- ‌الأدلة:

- ‌أولاً دليل القول الأول:

- ‌ثانيًا دليل القول الثاني:

- ‌المقصد الثانى في (القصاص)

- ‌المقصد الثالث في (التعزير)

- ‌مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه

- ‌الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول رخص العبادات

- ‌المطلب الأول في (رخص الطهارة)

- ‌المطلب الثاني في (رخص الصلاة)

- ‌المطلب الثالث في (رخص الصوم)

- ‌المطلب الرابع في (رخص الحج)

- ‌المبحث الثاني في (مسائل الشروط)

- ‌المطلب الأول هل يشترط إسلام الطبيب الجراح

- ‌المطلب الثاني هل يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين

- ‌المطلب الثالث بم تثبت الحاجة إلى فعل الجراحة الطبية

- ‌المطلب الرابع هل يشترط إذن الوالي بفعل الجراحة الخطيرة

- ‌المطلب الخامس هل يجوز للرجال أن يقوموا بمعالجة النساء بالجراحة والعكس

- ‌المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)

- ‌المطلب الثاني في (حكم الشرع في مخالفة الواقع للتقدير المسبق)

- ‌المبحث الرابع في (مسائل الأعضاء)

- ‌المطلب الأول كيف يتصرف في الأعضاء المبتورة

- ‌المطلب الثاني هل يجوز بيع الأعضاء الآدمية

- ‌المبحث الخامس في (مسائل التخدير)

- ‌المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة

- ‌المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر

- ‌المطلب الثالث هل يقضي المريض الصلاة بعد إفاقته

- ‌المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة

- ‌مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا

- ‌المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)

- ‌الشرط الأول: أهلية العاقدين

- ‌الشرط الثاني: رضا المتعاقدين

- ‌الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

- ‌الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته

- ‌الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوماً

- ‌المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌1 - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:

- ‌2 - إذا مات أحد الطرفين:

- ‌3 - إذا اتفق الطرفان على الفسخ:

- ‌الخاتمة

- ‌أ- النتائج الخاصة بموضوع الرسالة:

- ‌ب- النتائج العامة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌أولاً: التفسير

- ‌ثانيًا: العقيدة

- ‌ثالًثا: الحديث وعلومه

- ‌رابعًا: الفقه وعلومه

- ‌(1) المذهب الحنفي

- ‌(2) المذهب المالكى

- ‌(3) المذهب الشافعى

- ‌(4) المذهب الحنبلي

- ‌(5) المذاهب المقارنة والإجماعات

- ‌(6) القواعد الفقهية

- ‌(7) الفتاوى والرسائل

- ‌(8) الكتب والرسائل الفقهية العامة

- ‌خامسًا: أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة العربية

- ‌سابعً‌‌ا: التاريخوالتراجم

- ‌ا: التاريخ

- ‌ب- التراجم والطبقات والمعاجم

- ‌جـ- الدراسات التاريخية

- ‌ثامًنا: المواعظ والرقائق

- ‌تاسعًا: الأديان والفرق

- ‌عاشرًا: علم الطب

- ‌أ- الطب الإسلامي:

- ‌ب- الطب الحديث:

- ‌د- علم التخدير والمخدرات

- ‌هـ- الموسوعات الطبية

- ‌قرارات المجامع والهيئات العلمية

- ‌بحوث المؤتمرات والندوات

- ‌المجلات والصحف

- ‌أ- المجلات:

- ‌ب- الصحف:

الفصل: ‌ب- دليل القول الثاني:

الوجه الأول "القياس":

أنه (1) استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت" (2).

الوجه الثاني: "النظر":

1 -

"أنه تعارض حقاهما (3)، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى"(4).

2 -

أن إنقاذ النفس المحرمة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على الشق فوجب فعله (5).

‌ب- دليل القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها بالنقل والعقل.

(1)

دليلهم من النقل:

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله

(1) الضمير عائد إلى شق بطن الحامل.

(2)

ذكر هذا الدليل الإمام الشيرازي رحمه الله في المهذب 1/ 138.

(3)

المراد بقوله "حقاهما" حق المرأة الحامل وهو المحافظة عليها بدون شق لجلدها، وحق الجنين المتمثل في إنقاذه بالشق.

(4)

المبدع لابن مفلح 2/ 280، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام علاء الدين السمرقندي رحمه الله في تحفة الفقهاء 3/ 345.

(5)

أشار إلى ذلك الخطيب الشربيني رحمه الله بقوله بعد ذكره لوجوب إخراج المرأة الحامل بعد دفنها وفى بطنها الجنين الذي ترجى حياته فقال رحمه الله: "نبشت وشق جوفها تداركًا للواجب" اهـ. مغني المحتاج للشربيني 1/ 377، والمراد بالواجب إنقاذ الجنين من الموت.

ص: 323

- صلى الله عليه وسلم: "إن كسر عظم المؤمن ميتًا مثل كسر عظمه حيًا"(1).

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها بزيادة: "في الإثم"(2).

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على أن حرمة جثة الميت كحرمتها في حال الحياة، وكما لا يجوز شق بطن الحامل في الحياة كذلك لا يجوز بعد موتها (3).

(2)

دليلهم من العقل:

استدل أصحاب هذا القول بالعقل من وجهين:

الوجه الأول:

أن في شق بطن الحامل على هذا الوجه انتهاكًا لحرمة متيقنة (4) لإبقاء حياة موهومة (5).

الوجه الثاني:

أنه (6) لو خرج حيًا فالغالب المعتاد أنه لا يعيش (7).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

رواه ابن ماجة في سننه 1/ 516، وفي إسناده راو مجهول. انظر إرواء الغليل للألباني 3/ 215، 216.

(3)

هذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله على حرمة شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها. انظر المبدع لابن مفلح 2/ 279، كشاف القناع للبهوتي 2/ 169.

(4)

المراد بالحرمة المتيقنة حرمة جسد الحامل الميتة.

(5)

المراد بالحياة الموهومة حياة الجنين في بطن أمه.

(6)

الضمير عائد إلى الجنين.

(7)

ذكر هذين الوجهين العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح =

ص: 324

الترجيح:

الذي يترجح في نظري- والعلم عند الله- هو القول الأول وذلك لما يأتي:

أولاً: لصحة ما ذكروه في استدلالهم.

ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن في شق بطن الحامل الميتة على هذا الوجه انتهاكًا لحرمتها، لأنه لا يقصد به إهانتها، وإنما المقصود منه إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك امتثالاً للشرع فهو قصد موافق لمقاصد الشريعة التي منها حفظ النفس (1)، وإذا كان القصد موافقًا للشرع فإن القاعدة تقول:"الأمور بمقاصدها"(2)، فيجوز فعل الشق لصحة مقصده شرعًا.

= رحمه الله في كتابه المبدع 2/ 279، وذكرهما الشيخ منصور بن إدريس البهوتي رحمه الله، ولكنه جعل الوجه الثاني بمثابة التعليل للوجه الأول، خلافا لابن مفلح. كشاف القناع للبهوتي 2/ 169، وأشار إلى الوجه الأول بعض فقهاء المالكية رحمهم الله. حاشية الدسوقي 1/ 474، منح الجليل لعليش 1/ 319.

(1)

المستصفى 1/ 271.

(2)

الموافقات للشاطبي 2/ 225، الأشباه والنظائر لابن نجيم 27،الأشباه والنظائر للسيوطي 8.

ص: 325

الوجه الثاني:

سلمنا فرضًا أن فيه انتهاكًا لحرمتها، لكن نقول تعارضت مفسدتان:

إحداهما: انتهاك حرمة الحامل الميتة بشق بطنها.

والثانية: انتهاك حرمة الجنين بتركه يموت داخل بطنها.

فوجب الترجيح بينهما، فوجدنا مفسدة الشق فيها ضرر بجزء من الجسد وهو البطن ووجدنا مفسدة ترك الجنين فيها ضرر بتلف النفس والروح، فعلمنا أن مفسدة شق بطن الحامل أخف إضافة إلى أنها تزول بالخياطة، بخلاف مفسدة موت الجنين فإنها أعظم ومما لا يمكن تداركه فوجب اعتبارها وتقديمها للقاعدة الشرعية التي تقول:"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما"(1).

ثالثًا: وأما استدلالهم بالعقل فيجاب عنه من وجهين:

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 89، الأشباه والنظائر للسيوطي 87، شرح القواعد الفقهية للزرقاء 147. وقد أجاب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه مقصور على الكسر أي أنه خارج عن موضع النزاع. المحلى 5/ 166. وبعد كتابة ما سبق من الترجيح وجدت كلامًا للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في هذه المسألة خلص فيه إلى القول بجواز الشق وأجاب بنحو ما تقدم فقال رحمه الله:"ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أعلى المصلحتين وارتكب أهون المفسدتين، وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة وسلامة الولد ووجوده حيًا مصلحة أكبر، وأيضًا فشق البطن مفسدة وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر، فصار الشق أهون المفسدتين، ثم نعود فنقول الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة، فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية" اهـ. المختارات الجلية لابن سعدي 320.

ص: 326

أحدهما: أن الوجه الأول مردود بأن الفقهاء رحمهم الله اشترطوا ما يوجب غلبة الظن بوجود الجنين وذلك ببلوغه لستة أشهر فأكثر وهي مدة يغلب على الظن فيها حياته (1)، فانتفى وصف الحياة بكونها موهومة، وأصبح الوهم فيما يقابل غلبة الظن وهو احتمال أن يكون الجنين ميتًا.

الثاني: أن الوجه الثاني مردود بأن عيش الجنين أو موته بعد خروجه أمر مرده إلى الله تعالى، والقطع بأحد الاحتمالين مستحيل، والحكم بغلبة الظن والعادة المذكورة لعله حدث فيما كان دون المدة السابقة التي اشترطها الفقهاء رحمهم الله القائلون بجواز الشق (2)، ولو حدث فيمن بلغ المدة المذكورة فإنه يحتمل أن يكون ذلك بسبب عدم توفر العناية اللازمة، والتي تيسرت بفضل الله تعالى في هذا العصر الحديث.

رابعًا: أن من فقهاء المالكية والحنابلة الذين حكموا بعدم جواز شق بطن الحامل من أجل إنقاذ الجنين الذي يتحرك في بطنها من يرى جواز الشق عن بطن الميت إذا بلع مال غيره بغير إذنه ولم يبذل ورثته

(1) حاشية الدسوقي 1/ 474، منح الجليل لعليش 1/ 320، شرح الخرشي 2/ 49، المجموع للنووي 5/ 301، نهاية المحتاج للرملي 3/ 39، مغني المحتاج للشربيني 1/ 377، المحلى لابن حزم 5/ 166.

(2)

يشهد لذلك حياة الجنين الذي أمر الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشق بطن أمه.

انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 88، ونقل بعض المالكية رحمهم الله حادثة مثلها اختلف فيها أشهب بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم فأجاز الأول الشق ومنع الثاني، فأخذ بقول أشهب وعاش الجنين. انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لابن غنيم 1/ 351.

ص: 327

لصاحب المال حقه (1)، فإذا كان هذا في المال فلاشك أن إنقاذ حياة الجنين أولى، ولو قيل: إن الحصول على المال مقطوع بخلاف حياة الجنين فإنه متوهم (2).

قلنا: إن حياة الجنين محكوم بها على غلبة الظن كما تقدم وليست بمتوهمة والله أعلم.

وهذا النوع من مهمة الشق يعتبر فعله واجبًا على الطبيب الجراح ولا يجوز له الامتناع عن فعله إلا لعذر معتبر شرعًا.

وإنما وجب عليه فعله لكونه مأمورًا شرعًا بإنقاذ النفس المحرمة التي يستطيع فعل الأسباب الموجبة لإنقاذها ونجاتها -بإذن الله تعالى- وقد تقدم بيان وجه ذلك في الجراحة العلاجية الضرورية (3). وقد نص الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بمشروعية شق بطن الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الحي- على وجوب فعل الشق، وإنقاذ الجنين، ولاشك في أن أحق من يتعلق به هذا الحكم هم الأطباء الجراحون الذين وهبهم الله أهلية القيام بمهمة الجراحة اللازمة لإنقاذ الجنين في مثل هذه الحالة.

ففي المذهب الحنفي حكى بعض فقهائه رحمهم الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: "أنه أمر بشق بطن الحامل"(4)، وظاهر الأمر الوجوب.

(1) شرح الخرشي 2/ 49، منح الجليل لعليش 1/ 319، الإنصاف للمرداوي 2/ 554 كشاف القناع للبهوتي 2/ 168، المبدع لابن مفلح 2/ 278.

(2)

الفواكه الدواني لابن غنيم 1/ 351.

(3)

تقدم الكلام عنه.

(4)

الأشباه والنظائر لابن نجيم 88.

ص: 328

ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عن المسألة نفسها قال: "يشق بطنها، ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك"(1) اهـ.

فقوله رحمه الله: "لا يسع إلا ذلك" واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله.

وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج رحمه الله ما نصه: "

ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها، وبعده

" (2) اهـ.

فقوله رحمه الله "ويجب" نص في الوجوب، ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل.

وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي (3) رحمه الله: "

لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها، ويخرج، إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا

" (4) اهـ.

فقوله رحمه الله: "إذ شقه لازم" واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه.

(1) الفتاوى الهندية 157، 188.

(2)

حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 3/ 205 شرح التحفة.

(3)

هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ولد رحمه الله بالقاهرة سنة 919 هـ، ولي إفتاء الشافعية وهو من فقهائهم المبرزين، توفي رحمه الله في سنة 1004 هـ وله مصنفات منها: نهاية المحتاج، والفتاوى غاية البيان. معجم المؤلفين عمر كحالة 8/ 255، 256.

(4)

نهاية المحتاج للرملي 3/ 39.

ص: 329

ومن هذا كله نخلص إلى وجوب فعل هذا النوع من الجراحة الطبية، وأنه لا يجوز للطبيب الجراح أن يمتنع من فعلها بدون عذر شرعي، والنصوص السابقة من كلام أهل العلم رحمهم الله واضحة في الدلالة على ذلك، بل نص بعضهم على أنه إذا امتنع الإنسان من فعل الشق متعمدًا فإنه يعتبر قاتلاً.

قال الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله: "ولو ماتت امرأة حامل، والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولاً، ويخرج الولد، لقول الله تعالى:{وَمَنْ أحْيَاهَا فَكَأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (1)، ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس

" (2) اهـ.

وللحكم بوجوب الجراحة وشق بطن الحامل الميتة في هذه الحالة شرط نص عليه بعض الفقهاء القائلين بالوجوب وهو رجاء حياة الجنين، وفسر باكتمال الأشهر التي يغلب على الظن فيها الحكم بحياته، وهي عندهم سته أشهر، (3) ومنهم من قال ستة أشهر فأكثر دون حد (4)، ومنهم من قال سبعة أشهر، أو تسعة أشهر فأكثر (5).

وورد في الموسوعة الطبية الحديثة - التي أشرف على تأليفها عدد من الأطباء المختصين ما يشهد باعتبار ما بعد الستة الأشهر فرصة لبقاء

(1) سورة المائدة (5) آية 32.

(2)

المحلى لابن حزم 5/ 166.

(3)

المجموع للنووي 5/ 301، نهاية المحتاج للرملي 3/ 39، مغني المحتاج للشربيني 1/ 377، ترشيح المستفيدين للسقاف 138.

(4)

المحلى لابن حزم 5/ 166.

(5)

حاشية الدسوقي 1/ 474، منح الجليل لعليش 1/ 320.

ص: 330

الجنين حيًا حيث ورد فيها ما نصه: "وتكون للجنين فرصة في البقاء حيًا إذا ولد بعد الشهر السادس من الحمل"(1) اهـ. فدل هذا على اعتبار الستة الأشهر فما فوق فرصة لحياة الجنين.

واختلف الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بجواز شق بطن الحامل في كيفية الشق، فمنهم من يراه طولاً (2)، ومنهم من يقول بالشق في خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين، ومنهم من يفصل فيقول يشق من خاصرتها اليسرى إذا كان الجنين أنثى، ومن خاصرتها اليمنى إذا كان ذكرًا (3).

والذي يظهر والعلم عند الله أنه يرجع في هذا الأمر إلى الأطباء المختصين وهم أهل لتقرير ما يرونه متفقًا مع أصول صنعتهم .. والله تعالى أعلم.

* * *

(1) الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 1/ 23.

(2)

هذا القول للإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله المحلى لابن حزم 5/ 166.

(3)

حاشية الدسوقي 1/ 474، منح الجليل لعليش 1/ 320، شرح الخرشي 2/ 49، الدر المختار للحصكفي 1/ 116، فتح العلي المالك لعليش 1/ 158.

ص: 331