المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية) - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهجى فى البحث:

- ‌أهم الصعوبات التى واجهتني:

- ‌الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)

- ‌الفصل الأول في (تعريف الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (تعريف الجراحة لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الجراحة في اللغة)

- ‌المطلب الثانى في (تعريف الجراحة اصطلاحًا)

- ‌المبحث الثاني في (تعريف الطب لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الطب فى اللغة)

- ‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا)

- ‌المبحث الثالث في (تعريف الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة الطبية قديمًا وحديثاً)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في [الجراحة الطبية في العصور القديمة وفضل علماء الطب المسلمين فى تطويرها]

- ‌المطلب الأول في (الجراحة الطبية في العصور القديمة)

- ‌المطلب الثاني فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم

- ‌نماذج من إسهامات الزهراوي في علم الجراحة الطبية:

- ‌المبحث الثاني في (الجراحة الطبية في العصر الحديث)

- ‌المطلب الأول في (تخصصات الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌المطلب الثاني في (مهمة الفريق الجراحي)

- ‌الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية)

- ‌المبحث الثاني في (الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الكتاب العزيز)

- ‌المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة)

- ‌المطلب الثالث في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الإجماع)

- ‌المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول أن (تكون الجراحة مشروعة)

- ‌المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة

- ‌المطلب الثالث أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة

- ‌المطلب الرابع أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعدية

- ‌تنبيه:

- ‌المطلب الخامس أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة

- ‌المطلب السادس أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة

- ‌المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

- ‌المطلب الثامن أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض

- ‌الباب الثاني في الجراحة المشروعة، والجراحة المحرمة

- ‌الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (الجراحة العلاجية)

- ‌المطلب الأول في (الجراحة العلاجية الضرورية)

- ‌المطلب الثاني في (الجراحة العلاجية الحاجية)

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المطلب الثالث في (الجراحة العلاجية الحاجة الصغرى)

- ‌المبحث الثاني في (جراحة الكشف)

- ‌المبحث الثالث في (جراحة الولادة)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (جراحة الختان)

- ‌مسألة: هل الختان واجب أم لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (جراحة التشريح)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌‌‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌جـ- دليلهم من القياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌د- دليلهم من القواعد الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌مسألة:هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس في (جراحة التجميل الحاجية)

- ‌القسم الأول: عيوب خلقية:

- ‌القسم الثاني: عيوب مكتسبة "طارئة

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة المحرمة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (جراحة التجميل التحسينية)

- ‌النوع الأول:

- ‌ النوع الثاني:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجراحة:

- ‌المبحث الثاني في (جراحة تغيير الجنس)

- ‌المبحث الثالث في (الجرا حة الوقائية)

- ‌الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)

- ‌الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)

- ‌المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف‌‌ الفحص الطبي)

- ‌ الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثاني في (الهدف من الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثالث في (مراحل الفحص الطبي)

- ‌أولاً: المرحلة التمهيدية:

- ‌ثانيًا: المرحلة التكميلية:

- ‌الفرع الرابع في (أنواع الفحص الطبي في الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (مشروعية الفحص الطبي الذي يجرى لمعرفة نوعية المرض الجراحي)

- ‌المطلب الثاني في (شرط أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الكشف عن العورة من أجل فحص المرض الجراحي وتشخيصه)

- ‌المطلب الرابع في (حكم الفحص بالأشعة السينية)

- ‌المبحث الثاني في (أحكام التشخيص)

- ‌المطلب الأول في (تعريف التشخيص وأهميته)

- ‌المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)

- ‌المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف الإذن)

- ‌الفرع الثاني في (أركان الإذن بالجراحة)

- ‌الفرع الثالث في (أنواع الإذن بالجراحة)

- ‌المطلب الأول في (الآذِن)

- ‌(1) اعتبار إذن الأولياء:

- ‌(2) ترتيب الأولياء:

- ‌المطلب الثاني في (شروط الإذن)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)

- ‌الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية

- ‌الفرع الثاني: إذا امتنع المريض من الإذن ومات بسبب المرض الجراحي هل يعتبر قاتلاً لنفسه

- ‌المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)

- ‌الفرع الأول: في تعريف التخدير

- ‌الفرع الثاني: في أنواع التخدير الجراحي

- ‌(1) التخدير العام:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌(2) التخدير الموضعي:

- ‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

- ‌المطلب الثاني في (مشروعية التخدير الجراحي)

- ‌المقصد الأول: في الحاجة إلى التخدير

- ‌الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة:

- ‌الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:

- ‌المقصد الثاني: في عبارات الفقهاء المتقدمين المشتملة على جواز التخدير للجراحة

- ‌المطلب الثالث في (ضابط النوعية والقدر والطريقة)

- ‌الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (القطع)

- ‌عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير

- ‌المسألة الثانية: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة

- ‌ أن لا يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها

- ‌ أن يوجد في الأصبع الزائدة ألم يدعو إلى قطعها:

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز قطع العصب للتغلب على الألم

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط

- ‌المبحث الثاني في (الاستئصال)

- ‌ حكم استئصال الأورام:

- ‌المبحث الثالث في (الشق)

- ‌ هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌أ- دليل القول الأول:

- ‌ب- دليل القول الثاني:

- ‌المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء

- ‌المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)

- ‌المقصد الأول: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلي نفسه:

- ‌المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره

- ‌الفرع الأول: في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله

- ‌أولاً: حكم نقل الأعضاء الفردية التي تؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌ثانيًا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:

- ‌المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول: (لا يجوز)

- ‌أول‌‌اً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل:

- ‌اً: دليلهم من الكتاب

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌هـ- فقهاء الظاهرية:

- ‌(2) دليل القول الثاني: وهو الجواز:

- ‌أولاً: دليلهم من النقل والعقل:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله:

- ‌مناقشة أدلة المانعين:

- ‌أولاً: مناقشة أدلة الكتاب:

- ‌ثانيًا: مناقشه أدلة السنة:

- ‌ثالثًا: مناقشة الأدلة العقلية:

- ‌رابعًا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

- ‌خامسًا: مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء رحمهم الله

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين

- ‌الأقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث: التفصيل:

- ‌المطلب الثاني حكم نقل العضو من حيوان إلى الإنسان

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (الثقب)

- ‌مسألة: هل يجوز ثقب أذن المرأة للحلي

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المبحث السادس في (الكحت وتوسيع الرحم)

- ‌المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)

- ‌مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا

- ‌أولاً: دليل القول الأول "المنع

- ‌ثانيًا: دليل القول الثاني:

- ‌ثالثًا: دليل القول الثالث:

- ‌المبحث الثامن في (زرع الأعضاء المصنوعة)

- ‌المبحث التاسع في (الرتق

- ‌مسألة: هل يجوز رتق غِشاء البِكارة

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني: "التفصيل

- ‌المبحث العاشر في (الكيّ)

- ‌المبحث الحادي عشر في (الخياطة)

- ‌الباب الرابعفي المسئولية عن الجراحة، والمسائل

- ‌الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (أركان المسئولية وأقسامها ومشروعيتها)

- ‌المطلب الأول في (أركان المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الثاني في (أقسام المسئولية الطبية الجراحية)

- ‌المطلب الثالث (أدلة مشروعية المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب)

- ‌المبحث الثاني في (المسئولية الأخلاقية في الجراحة الطبية)

- ‌الأخلاق والآداب الواجبة على الأطباء ومساعديهم في الجراحة الطبية:

- ‌أولاً الصدق:

- ‌ثانيًا الوفاء بالمواعيد:

- ‌ثالثًا الوفاء بالعقود:

- ‌رابعًا النصيحة للمرضى:

- ‌خامسًا حفظ عورة المريض:

- ‌ موجبات المسئولية الأدبية

- ‌المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول في (موجبات المسئولية المهنية)

- ‌المقصد الأول عدم اتباع الأصول العلمية

- ‌تعريف الأصول العلمية:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من خروج الأطباء ومساعديهم عن الأصول العلمية:

- ‌المقصد الثاني في (الخطأ)

- ‌المقصد الثالث في (الجهل)

- ‌المقصد الرابع في (الاعتداء)

- ‌المطلب الثاني في (إثبات موجبات المسئولية)

- ‌المقصد الأول: في مشروعية إثبات الموجبة

- ‌المقصد الثاني في (أدلة الإثبات)

- ‌1 - فأما الإقرار:

- ‌2 - وأما الشهادة:

- ‌3 - وأما المستندات الخطية:

- ‌المطلب الثالث في (الجهة المسئولة عن الموجب)

- ‌المقصد الأول في (مسئولية الأطباء ومساعديهم)

- ‌الفرع الأول: في المسئولين عن المراحل الممهدة للعمل الجراحي

- ‌أولاً المسئولية عن الفحص الطبي العام:

- ‌ثانيًا: المسئولية عن تشخيص المرض الجراحي:

- ‌ثالثًا: المسئولية عن الإذن بفعل الجراحة:

- ‌رابعًا المسئولية عن الفحص الطبي الخاص بالجراحة:

- ‌خامسًا المسئولية عن التخدير:

- ‌الفرع الثاني في (المسئولين عن مرحلة العمل الجراحي)

- ‌الفرع الثالث في (المسئولين عن المراحل التى تعقب العمل الجراحي)

- ‌المقصد الثاني في (مسئولية المستشفيات)

- ‌المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)

- ‌المقصد الأول: الضمان

- ‌الصورة الأولى: أن يكونوا جاهلين بالمهمة، وينتفي فيهم قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهلهم:

- ‌الصورة الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند أدائها:

- ‌الصورة الثالثة: أن يكونوا عالمين بالمهمة، ويتقيدوا بأصولها، ولكن تزل أيديهم خطأ أثناء العمل:

- ‌الصورة الرابعة: أن يكونوا عالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصولها، ولكن لم يأذن لهم المريض ولا وليه ولا السلطان بفعلها:

- ‌الأدلة:

- ‌أولاً دليل القول الأول:

- ‌ثانيًا دليل القول الثاني:

- ‌المقصد الثانى في (القصاص)

- ‌المقصد الثالث في (التعزير)

- ‌مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه

- ‌الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول رخص العبادات

- ‌المطلب الأول في (رخص الطهارة)

- ‌المطلب الثاني في (رخص الصلاة)

- ‌المطلب الثالث في (رخص الصوم)

- ‌المطلب الرابع في (رخص الحج)

- ‌المبحث الثاني في (مسائل الشروط)

- ‌المطلب الأول هل يشترط إسلام الطبيب الجراح

- ‌المطلب الثاني هل يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين

- ‌المطلب الثالث بم تثبت الحاجة إلى فعل الجراحة الطبية

- ‌المطلب الرابع هل يشترط إذن الوالي بفعل الجراحة الخطيرة

- ‌المطلب الخامس هل يجوز للرجال أن يقوموا بمعالجة النساء بالجراحة والعكس

- ‌المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)

- ‌المطلب الثاني في (حكم الشرع في مخالفة الواقع للتقدير المسبق)

- ‌المبحث الرابع في (مسائل الأعضاء)

- ‌المطلب الأول كيف يتصرف في الأعضاء المبتورة

- ‌المطلب الثاني هل يجوز بيع الأعضاء الآدمية

- ‌المبحث الخامس في (مسائل التخدير)

- ‌المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة

- ‌المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر

- ‌المطلب الثالث هل يقضي المريض الصلاة بعد إفاقته

- ‌المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة

- ‌مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا

- ‌المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)

- ‌الشرط الأول: أهلية العاقدين

- ‌الشرط الثاني: رضا المتعاقدين

- ‌الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

- ‌الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته

- ‌الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوماً

- ‌المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌1 - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:

- ‌2 - إذا مات أحد الطرفين:

- ‌3 - إذا اتفق الطرفان على الفسخ:

- ‌الخاتمة

- ‌أ- النتائج الخاصة بموضوع الرسالة:

- ‌ب- النتائج العامة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌أولاً: التفسير

- ‌ثانيًا: العقيدة

- ‌ثالًثا: الحديث وعلومه

- ‌رابعًا: الفقه وعلومه

- ‌(1) المذهب الحنفي

- ‌(2) المذهب المالكى

- ‌(3) المذهب الشافعى

- ‌(4) المذهب الحنبلي

- ‌(5) المذاهب المقارنة والإجماعات

- ‌(6) القواعد الفقهية

- ‌(7) الفتاوى والرسائل

- ‌(8) الكتب والرسائل الفقهية العامة

- ‌خامسًا: أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة العربية

- ‌سابعً‌‌ا: التاريخوالتراجم

- ‌ا: التاريخ

- ‌ب- التراجم والطبقات والمعاجم

- ‌جـ- الدراسات التاريخية

- ‌ثامًنا: المواعظ والرقائق

- ‌تاسعًا: الأديان والفرق

- ‌عاشرًا: علم الطب

- ‌أ- الطب الإسلامي:

- ‌ب- الطب الحديث:

- ‌د- علم التخدير والمخدرات

- ‌هـ- الموسوعات الطبية

- ‌قرارات المجامع والهيئات العلمية

- ‌بحوث المؤتمرات والندوات

- ‌المجلات والصحف

- ‌أ- المجلات:

- ‌ب- الصحف:

الفصل: ‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية)

‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية)

يعتبر علم الطب من العلوم المهمة في الحياة البشرية، وبتطبيقه تتحقق كثير من المصالح العظيمة والمنافع الجليلة، التي منها حفظ الصحة، ودفع ضرر الأسقام والأمراض عن بدن الإنسان، فيتقوى المسلم بذلك على طاعة ربه تعالى ومرضاته.

ولعظيم ما فيه من المصالح والمنافع أباحت الشريعة الإسلامية تعلمه وتعليمه، وتطبيقه.

قال الإمام محمد القرشي المعروف بابن الإخوة (1) رحمه الله: "الطب علم نظري عملي أباحت الشريعة تعلمه لما فيه من حفظ الصحة، ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية الشريفة

" (2) اهـ.

والناس في مختلف العصور والأزمنة محتاجون إلى وجود الطبيب الذي يسعى في معالجة مرضاهم، فيقوم برعايتهم، ودفع ضرر الأسقام والأمراض والجراحات عن أبدانهم بإذن الله تعالى، ولا يمكن لمجتمع

(1) هو الإمام محمد بن محمد بن أحمد بن أبي يزيد بن الإخوة القرشي، ولد رحمه الله في عام 648 من الهجرة، وتوفي في عام 729 من الهجرة، وكان محدثاً، ومن آثاره: معالم القربة في أحكام الحسبة. الأعلام للزركلي 7/ 263، ومعجم المؤلفين لكحالة 11/ 181.

(2)

معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوة ص 253.

ص: 77

أن يعيش سالمًا بدون وجود الطبيب خاصة في حال انتشار الأمراض الوبائية التي تفتك في الظرف اليسير بالأمم والجماعات الكثيرة.

فلابد للمجتمع من وجود الطبيب، وتختلف حاجته إليه بحسب اختلاف الظروف والأحوال وإذا لم تسد حاجة المجتمع إلى الأطباء فإن حياة الناس وأرواحهم ستكون مهددة بخطر الأمراض وجراحات الحروب والحوادث التي تفضي بهم إلى الموت والهلاك في الغالب.

ولما كانت شريعتنا الإسلامية مبنية على الرحمة بالخلق، ودفع المشقة والحرج عنهم في التكاليف والتشريعات التي جاءت بها (1)، فإنها راعت تلك الحاجة التي لابد من سدها في المجتمعات المسلمة، فأجازت تعلم الطب، وتعليمه.

قال الإمام النووي (2) رحمه الله "وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب، والحساب المحتاج إليه.

قال الغزالي (3): ولا يستبعد عد الطب، والحساب من فروض

(1) قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} سورة الأنبياء (21) آية 107، وقال سبحانه:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة الحج (22) آية 78، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

(2)

هو الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحواربي الشافعي، ولد رحمه الله في سنة 631 هـ بنوى، عاش حياته مجدًا في طلب العلم وتعليمه، وتصنيف الكتب والمؤلفات الجليلة النافعة، وكان رحمه الله مثالاً في الصلاح والورع، وله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواقف محمودة، توفي رحمه الله بالقدس في رجب من سنة 676 من الهجرة، وله مؤلفات كثيرة منها: شرح صحيح مسلم، وروضة الطالبين، والمجموع شرح المهذب ولم يكمله. طبقات الشافعية لابن هداية الله 89.

(3)

هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ولد رحمه الله في عام 450 من الهجرة، وتفقه على إمام الحرمين، ويعتبر من كبار فقهاء الشافعية وأجلائهم، =

ص: 78

الكفاية، فإن الحرف، والصناعات التي لابد للناس منها في معايشهم كالفلاحة فرض كفاية، فالطب والحساب أولى" (1) اهـ.

فقوله رحمه الله: "المحتاج إليه": فيه دليل على أن الحكم بفرضية الطب على الكفاية إنما هو مبني على وجود الحاجة إليه.

ولاشك في أن هذه الحاجة موجودة في كل زمان ومكان، ولكنها تتفاوت في قدرها على حسب تفاوت الظروف والأحوال.

ولا يزال المسلمون الآن في مختلف الأمصار والأقطار الإسلامية بحاجة ماسة إلى الأطباء الذين يقومون بمعالجة مرضاهم، ومداواة جرحاهم، ونظرًا لذلك اضطروا لاستجلاب الأطباء من بلاد الكفر، وهذا يؤكد وجود الحاجة، الأمر الذي يجعل الحكم بفرضية تعلمه على الكفاية، والذي نص عليه الفقهاء المتقدمون رحمهم الله باق إلى يومنا هذا حتى تسد الحاجة الموجودة، ويصبح المسلمون في غنى تام عن استجلاب الأطباء الكفار.

وإذا كانت هذه الحاجة موجودة في البلدان الإسلامية فإنه يتعين على ولاة أمورها تجنيد الأكفاء الأخيار من المسلمين لتعلم الطب وتعليمه وتطبيقه، ولا ينبغي لهم البقاء على هذه الحالة التي اتكلوا فيها على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم لما في ذلك من الأضرار الدينية والدنيوية الكثيرة التي لا تخفى (2)، وقد اتجهت كثير من

= وبرع في علوم كثيرة، وكان إمامًا مقدمًا فيها، توفي رحمه الله بطوس في عام 505 من الهجرة، وله مصنفات كثيرة منها: المستصفى، تهافت الفلاسفة، إحياء علوم الدين. البداية والنهاية لابن كثير 12/ 173، 174، وطبقات الشافعية لابن هداية ص 69 - 71.

(1)

روضة الطالبين للنووي 1/ 223.

(2)

تكلم ابن الحاج رحمه الله على ضرر الطبيب الكافر وخطره، انظر كتابه المدخل 4/ 114 - 120.

ص: 79

البلدان الإسلامية في هذا العصر إلى إنشاء الكليات الطبية في بعض جامعاتها، وفي ذلك تحقيق لمقصود الشرع المقتضي لسد الحاجة، وإن كان الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية.

فالحاصل أن الشريعة الإسلامية لا تنهى عن تعلم الطب، وتعليمه، وتطبيقه، متى ما كان على وجه الإصلاح، وتضمن نفع العباد وصلاح أبدانهم.

وهؤلاء فقهاء الإسلام، وأئمته الأعلام نجدهم ينصون في كتبهم على حكم فرضية تعلم الطب على الكفاية (1)، بل لم يقف الأمر عند ذلك وإنما تعدَّاه إلى شحذهم الهمم وحفزهم النفوس لتعلمه حتى قال الإمام الشافعي (2) رحمه الله:

"لا أعلم علمًا بعد الحلال والحرام أنبل من الطب"(3) اهـ.

ولعل أصدق شاهد على عناية فقهاء الإسلام وأئمته بهذا العلم أن نجد منهم من تعلمه وعلمه، بل واعتنى بالكتابة فيه، وخاصة في أشرفه وهو الطب النبوي (4).

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 415، وأسنى المطالب للأنصاري 4/ 181، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص 8، 9.

(2)

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ينتهي نسبه إلى عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد رحمه الله بغزة سنة 150 من الهجرة وتلقى العلم بمكة والمدينة، وهو إمام المذهب الشافعي، وتتلمذ على يديه علماء أجلاء منهم الإمام أحمد بن حنبل، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وغيرهما، وكانت له مآثر جليلة ومناقب عظيمة، توفي رحمه الله بمصر في رجب من سنة 204 من الهجرة، من مؤلفاته: الأم، والرسالة.

البداية والنهاية لابن كثير 10/ 251، وطبقات الشافعية لابن هداية الله 11 - 14.

(3)

الطب من الكتاب والسنة للبغدادي ص187.

(4)

ومن مؤلفاتهم في ذلك: كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم، ومثله للحافظ =

ص: 80

فنجد الإمام الشافعي رحمه الله له عناية وإلمام بالطب حتى روي عن بعض الأطباء في زمانه أنه قال: "ورد الشافعي مصر فذاكرني بالطب حتى ظننت أنه لا يحسن غيره

" (1) اهـ.

وقال عنه الإمام موفق الدين البغدادي (2) رحمه الله: "كان مع عظمته في علم الشريعة، وبراعته في العربية بصيراً بالطب"(3) اهـ.

وكذلك كان غيره من أعلام الإسلام وأئمته ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (4) ................

= السيوطي، وهناك عدد من الكتب المخطوطة والمطبوعة في نفس الموضوع. انظر دراسة الدكتور محمود ناظم الشيمي في كتابه:"الطب النبوي" والعلم الحديث ص 29 - 35.

(1)

المنهج السوي للسيوطي ص 90.

(2)

هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد المعروف بابن اللباد، ولد رحمه الله ببغداد سنة 557 من الهجرة.

قال عنه ابن أبي أصبعيه: "كان مشهوراً بالعلوم متحليًا بالفضائل مليح العبارة كثير التصنيف، وكان متميزًا في النحو واللغة والعربية، عارفاً بعلم الكلام والطب، وكان قد أعتنى كثيراً بصناعة الطب لما كان بدمشق، واشتهر بعلمها وكان يتردد إليه جماعة من التلاميذ وغيرهم من الأطباء للقراءة عليه" اهـ. توفي رحمه الله سنة 629 هـ وله مصنفات بلغت مائة وسبعة وأربعين. صنفا منها: غريب الحديث، وقوانين البلاغة، والطب من الكتاب والسنة. عيون الأنباء لابن أبي أصبيعه ص 683 - 696.

(3)

الطب من الكتاب والسنة للبغدادي ص 187.

(4)

هو شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي ولد رحمه الله بحران في سنة 661 هـ ونبغ في العلوم والفنون المختلفة، وكان رحمه الله آية في العلم والعمل والجهاد في الدعوة إلى الله تعالى بلسانه وسنانه، وأخباره وآثاره في ذلك مشهورة، وقد جمع بين العلوم النقلية والعقلية، ويعتبر من كبار المجتهدين وثناء العلماء عليه كثير، توفي رحمه الله بسجن القلعة بدمشق سنة 728 هـ، وله مؤلفات كثيرة منها: منهاج السنة النبوية، الجواب الصحيح، درء تعارض النقل والعاقل. البداية =

ص: 81

وتلميذه الإمام ابن القيم (1)، والحافظ الذهبي (2) وغيرهم رحمهم الله أجمعين.

وهذا الحكم الذي نص عليه فقهاء الإسلام رحمهم الله أي فرضية تعلم الطب وتعليمه على الكفاية- عام شامل للجراحة لاندراجها في الطب وهي فرع من فروعه (3)، والحاجة الموجودة إلى الطب التي بني عليها هذا الحكم موجودة في الجراحة أيضًا.

فقد كثرت في هذه الأزمنة الحروب، والحوادث -سواء في المصانع، أو وسائل النقل المختلفة، أو في غير ذلك- فخلفت وراءها الجراحات المفزعة المروعة في صورها وكثرتها ولا تزال المستشفيات في البلاد الإسلامية سواء كانت حكومية، أو أهلية بحاجة إلى الأطباء

= والنهاية لابن كثير 14/ 132، 135 - 140.

(1)

هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، ولد رحمه الله بدمشق سنة 691 من الهجرة، وتوفي في رجب سنة 751 هـ تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولازمه، ويعتبر من المجتهدين، وله مصنفات كثيرة جداً في مختلف العلوم والفنون منها: إعلام الموقعين، وزاد المعاد في هدي خير العباد، الطرق الحكمية، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 447، وابن القيم حياته وآثاره.

د. بكر بن عبد الله أبو زيد ص7.

(2)

هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ولد رحمه الله في سنة 673 هـ. قال عنه الكتبي رحمه الله: "حافظ لا يجارى، ولاحظٌ لا يبارى أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس وأبان الإبهام في تواريخهم والإلباس، جمع الكثير، ونفع الجمَّ الغفير .. " توفي رحمه الله في سنة 748 هـ ومن مؤلفاته: ميزان الاعتدال، وتاريخ الإسلام، وتاريخ النبلاء "سير أعلام النبلاء".

فوات الوفيات للكتبي 2/ 370 - 372.

(3)

يقول الدكتور جورج بوست: "الجراحة وهي صناعة الجراح والجراحي فرع من الطب

" المصباح الوضاح في صناعة الجراح.

ص: 82

الجراحين من المسلمين في مختلف تخصصات الجراحة الطبية وفروعها.

لذلك فإنه يجب على المسلمين أن ينتدبوا الأكفاء الأخيار الذين هم أهل لحمل هذه المسئولية، والأمانة إلى أن تسد حاجتهم، ولا يجوز لهم البقاء على هذه الحالة التي اتكلوا فيها على الأطباء الكفار.

فتبين من هذا كله فرضية تعلم الطب والجراحة على وجه الكفاية، وأن الشريعة الإسلامية لا تمنع من ذلك. ولا عجب في هذا الحكم من الشريعة، وهذه العناية من فقهائها المتمثلة في ندبهم المسلمين إلى تعلم الطب، وتعليمه، وتطبيقه، فهو العلم الذي جعل الله فيه وفي تطبيقه المصالح والمنافع الجليلة، فمع ما فيه من تفريج لكربات المرضى، وتخفيف لآلامهم فيه المصالح الدينية الأخروية التي تعود بالنفع أول ما تعود على الطبيب نفسه، ومن ذلك أن الإنسان أثناء تعلمه للطب وتطبيقه يرى تلك الدلائل العظيمة من بديع خلق الله في الإنسان، وبديع صنعه في تراكيب تلك الأعضاء الموجودة في داخل جسده، حيث جعل الله جل وعلا كل عضو في مكانه الذي لا يصلح فيه غيره، ويشاهد بأم عينيه تراكيب الأشياء، الدقيقة في صنعها، وحركتها، وسكونها، وما تحاط به من رحمة ولطف إلهي تحار فيه العقول، ولولاه لعاش الإنسان في عناء وشقاء لا يعلمه إلا الله وحده.

فهذه الدلائل الشاهدة بوحدانية الله، الناطقة بعظمته، وقدرته

تزيد المؤمن إيمانًا بربه، ومعرفة بأسمائه وصفاته، وإيقانًا بعظمته

وقدرته وحكمته، وفي ذلك استجابة لدعوة الله في كتابه العزيز حيث

يقول جل ذكره: {وَفِي الأرْضِ ءايَاتٌ لِّلمُوقنينَ * وَفِي أنفُسِكُمْ أفَلا

تُبْصِرُونَ} (1).

(1) سورة الذاريات (51) آية 20، 21.

ص: 83