الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5)
شذوذ الحالب الخلقي (الازدواج الحالبي، ارتكاز الحالب الهاجر، الحالب خلف الوريد الأجوف، الحالب العرطل الخلقي، القيلة الحالبية)(1).
ومن أمثلة الضرب الثاني العيوب التالية:
(1)
انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة (2).
(2)
أورام الحويضة والحالب السليمة (3).
(3)
عيوب صيوان الأذن الناشئة عن الزهري والجذام، والسل (4).
القسم الثاني: عيوب مكتسبة "طارئة
":
وهي العيوب الناشئة بسبب من خارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق.
ومن أمثلتها ما يلي:
(1)
كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير (5).
(2)
تشوه الجلد بسبب الحروق (6).
(1) المصدر السابق 56 - 59.
(2)
الوجيز في علم أمراض اللثة: د. السروجي 53.
(3)
الجراحة البولية والجراحة التناسلية عند الذكور. د. رياض جودت 62.
(4)
العمليات الجراحية وجراحة التجميل، محمد رفعت 145.
(5)
جراحة التجميل د. ماجد طهبوب من بحوث ندوة الرؤية الاسلامية، ثبت الندوة 420.
(6)
المصدر السابق، العمليات الجراحية وجراحة التجميل محمد رفعت 159 - 164.
(3)
تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة (1).
(4)
التصاق أصابع الكف بسبب الحروق (2).
وهذا النوع من الجراحة الطبية وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله.
فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يستضر الإنسان بها حساً، ومعنى، وذلك ثابت طبياً، ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة، وذلك لما يأتي:
أولاً: أن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي، ومعنوي، وهو موجب للترخيص بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة، فتنزل منزلة الضرورة ويرخص بفعلها إعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقول:"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"(3).
ثانيًا: يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غيره من أنواع الجراحة المشروعة المتقدمة بجامع وجود الحاجة في كل.
فالجراحة العلاجية مثلاً وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر الألم وهو ضرر حسي، وهذا النوع من الجراحة في كثير من صوره يشتمل على الضرر الحسي والمعنوي.
(1) وتسمى الجراحة المتعلقة بإزالتها بجراحة "إخفاء الجروح" جراحة التجميل. د. فايز طربية. ص 49.
(2)
المصباح الوضاح د. جورج بوست 658.
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 91.
ولا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلقة الله تعالى وما سيأتي من الحكم بتحريم الجراحة التجميلية التحسينية وذلك لما يأتي:
أولأ: أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواشمات والمستوشمات "وأما قوله: "المتفلجات للحسن" فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس"(1) اهـ.
فبين رحمه الله أن المحرم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسن، وأما ما وجدت فيه الحاجة الداعية إلى فعله فإنه لا يشمله النهي والتحريم.
وهذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة كما تقدم، لأن هذه العيوب منها ما يشتمل على بعض الآلام كتشوهات الحالب، وأورامه، وأورام الحويضة، وكسور الوجه، ومنها ما يشتمل على ما هو في حكم الألم من تأذي المصاب به من فوات مصلحة العضو، كما في الأصابع الملتصقة، وانسداد فتحة الشرج، والشق الموجود في الشفة، فكل هذه أضرار موجبة للترخيص واستثناء الجراحة المتعلقة بها من عموم النهي عن تغيير الخلقة.
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 107.
ثانيًا: أن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصدًا، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعًا.
ثالثًا: أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها.
رابعًا: أن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعتبر مندرجًا تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها فالشخص مثلاً إذا احترق ظهره أذن له في العلاج والتداوي، وذلك بإزالة الضرر وأثره لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب لجواز مداواة تلك الحروق فيستصحب حكمه إلى الآثار، ويؤذن له بإزالتها.
وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة، والإذن به، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيًا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله، وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتبارًا للأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق، والجرح .. والله تعالى أعلم.
فهذه هي مجمل الجراحات التي أذنت الشريعة الإسلامية بفعلها نظرًا لما تشتمل عليه من تحصيل المصالح المحمودة، ودفع المضار الموجودة في جسم الإنسان، والمفاسد المترتبة عليها.
والجواز فيها مبني على وجود الحاجة الداعية إلى فعلها، وهي إما أن تبلغ مقام الضروريات كما في الجراحة العلاجية الضرورية،
وجراحة الولادة الضرورية.
وإما أن تبلغ مقام الحاجيات كما في الجراحة العلاجية الحاجية، وجراحة الولادة الحاجية، وجراحة التشريح لغرض تعليم الطب، وجراحة الكشف والفحص الطبي، وجراحة التجميل الحاجية.
أو تكون دونهما كما في الجراحة العلاجية الصغرى.
وقد يكون جوازها مبنيًا على ورود الإذن الخاص من الشرع بفعلها كما في جراحة الختان .. والله أعلم.
* * *