الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال العلامة جلال الدين المحلي (1) رحمه الله: "والأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة
…
" (2) اهـ.
د- فقهاء الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "
…
أما قطع الأكلة فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له إبعاده، ودفع ضرره المتوجه منه
…
" (3) اهـ.
وقال العلامة يونس بن إدريس البهوتي رحمه الله: "ويصح استئجاره لحلق شعر
…
وقطع شيء من جسده للحاجة إليه أي إلى قطعه لنمو أكلة، لأن ذلك منفعة مقصودة" (4) اهـ.
وقال الإمام يوسف بن عبد الهادي (5) رحمه الله: "ويباح
(1) هو الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، ولد رحمه الله بالقاهرة 791 هـ، وهو أحد فقهاء الشافعية، وكان عالمًا بفنون عديدة، توفي رحمه الله بالقاهرة سنة 864 هـ، وله مصنفات منها: شرح جمع الجوامِع للسبكي في أصول الفقه، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وتفسير القرآن بالاشتراك مع السيوطي. معجم المؤلفين لعمر كحالة 8/ 311، 312.
(2)
شرح المحلى للمنهاج 4/ 264 بهامش حاشية قليوبي وعميرة. ونص على مثل هذه العبارة غيره من فقهاء الشافعية رحمهم الله. انظر: تحفة المحتاج للهيثمي 9/ 397 بهامش حواشي الشرواني والعبادي، أسنى المطالب للأنصاري 1/ 571، ونهاية المحتاج للرملي 8/ 154، ومغني المحتاج للشربيني 4/ 294.
(3)
المغني والشرح الكبير لابن قدامة 11/ 79، أشار إلى هذا النقل برقمه فضيلة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه: فقه النوازل 2/ 31.
(4)
كشف القناع للبهوتي 4/ 9.
(5)
هو الإمام جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرر ولد رحمه الله سنة 840 هـ أحد فقهاء الحنابلة، كان إمامًا في الحديث والفقه والنحو. توفي رحمه الله في سنة 909 هـ، وله مصنفات منها: الدر النقي، والتمهيد، والتبيين في طبقات المحدثين، شذرات الذهب لابن العماد 8/ 43، =
البطُّ (1) وقطع السلع مع الأمن" (2) اهـ.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قوله: "لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره (3)، ينتقض بإقدامه على قطع سلعة، وتفتح غدة في الجسد، أو خُرَّاج في العنق، والعضو التالف، وقلع السن، وقطع العروق
…
، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلاً عما يستحب، ويسن وفيه مصلحة ظاهرة" (4) اهـ.
وهذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء رحمهم الله تدل دلالة واضحة على إجازتهم لمهمة القطع الجراحي بنوعيه الضروري، والحاجي.
فأما الضروري فقد صرح به الإمام ابن رشد الجد من المالكية رحمهم الله بقوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يده
…
" اهـ. وكذلك صرح به الإمام ابن قدامة من الحنابلة رحمهم الله بقوله: "
…
فإنه يخاف الهلاك" اهـ.
وأشار إليه فقهاء الشافعية رحمهم الله بقولهم: "فإنه يخاف الهلاك" اهـ.
وأشار إليه فقهاء الحنفية رحمهم الله بقولهم: "لئلا تسري" اهـ.
= معجم المؤلفين، عمر كحالة 13/ 289.
(1)
بطُّ الجرح: شقه. المصباح المنير للفيومي 1/ 51.
(2)
مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي 29، 30.
(3)
هذا القول دليل للقائلين بوجوب الختان أورده الإمام ابن القيم رحمه الله لمناقشته.
(4)
تحفة المودود لابن القيم 135.