الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن علي الشاذلي (1).
القول الثاني:
يجوز نقل الأعضاء الآدمية:
وهذا القول صدرت به الفتوى في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها: المؤتمر الإسلإمي الدولي المنعقد بماليزيا (2)، ومجمع الفقه الإسلامي (3)، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (4)، ولجنة الفتوى في كل من المملكة الأردنية الهاشمية (5)،
(1) أستاذ وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر، واستثنى من تحريم النقل من شخص غير معصوم الدم كالكافر الحربي. انظر بحثه انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(2)
انعقد في إبريل سنة 1969 م وخلص إلى القول بجواز نقل الأعضاء بشرط الضرورة ونص على حرمة المتاجرة بالأعضاء الآدمية. انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد 22 عام 1409 هـ.
(3)
قرر المجلس في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 7 جمادي الأولى عام 1405 هـ الموافق 19 - 28 يناير1985 م القول بجواز النقل بشروط أربعة: عدم ضرر المنقول منه، وأن يكون مختارًا، وأن يتعين النقل لعلاج المرض، وأن يغلب الظن أو يتحقق بنجاح الجراحة، وقد توقف الدكتور الشيخ بكر عبد الله أبو زيد، ولم ير الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جواز النقل من الميت.
(4)
قرر مجلس الهيئة بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، وقرر بالأكثرية جواز نقل عضو وجزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، أمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه، كما قر جواز التبرع إلى المسلم المضطر لذلك قرار رقم 99 وتاريخ 6/ 11/1402هـ.
(5)
وتضمن القرار جواز النقل بشروط خمسة بالنسبة للنقل من الميت منها: موافقة الميت أو والديه، أو وليه بعد وفاته، أو ولي الأمر المسلم إذا كان المتوفي مجهول الهوية، وأن توجد الحاجة أو الاضطرار، وألا يكون بمقابل مادي. انظر نص الفتوى في:"انتفاع الأنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أو ميتًا". د. عبد السلام داود العبادي ص 8. من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
ودولة الكويت (1)، وجمهورية مصر العربية (2)، والجمهورية الجزائرية (3).
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين:
والشيخ عبد الرحمن بن سعدي (4)، والشيخ إبراهيم اليعقوبي (5) -رحمهما الله-، والشيخ جاد الحق (6)، واختاره الدكتور أحمد شرف الدين (7)، والدكتور رءوف شلبي (8)، ...............
(1) صدرت هذه الفتوى عن مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت وذلك برقم 97 ع/84 في 22 ربيع الآخر عام 1405 هـ، واشتملت الفتوى على بعض الشروط السابقة.
(2)
مجلة الأزهر 20 لسنة 1368 هـ 742، لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رقم 491، دار الإفتاء المصرية مسجل 88 مسلسل 212 ص 93، جريدة الشرق الأوسط العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م حيث نقلت قول مفتي الجمهورية بالجواز.
(3)
صدرت هذه الفتوى عن لجنة الإفتاء للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بتاريخ 6 ربيع الأول عام 1392 هـ (20إبريل 1972 م)، واشترطت رضا المنقول منه ما لم يكن ميتًا، فلولي الأمر الحق في أن يأذن بالنقل.
(4)
هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي ولد رحمه الله بعنيزة عام 1307 هـ، وكان عالمًا محررًا نبغ في علوم عديدة منها العقيدة، والتفسير، والفقه، توفي رحمه الله سنة 1367 هـ، له مؤلفات منها: تيسير الكريم المنان، المختارات الجلية، الحق الواضح.
(5)
هو الشيخ إبراهيم اليعقوبى من العلماء المعاصرين توفي رحمه الله في عام 1404 هـ وله في هذه المسألة رسالة بعنوان: "شفاء التباريح والأدوات في حكم التشريح ونقل الأعضاء" خلص فيه القول بالجواز بستة عشر شرطًا.
(6)
هو الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر حاليًا، وله مقال في المسألة بعنوان:"نقل الأعضاء من إنسان لآخر" نشر في مجلة الأزهر الجزء التاسع عدد رمضان 1403 هـ.
(7)
أستاذ القانون المدني المساعد بجامعتي عين شمس، والكويت، انظر قوله في كتابه "الأحكام الشرعية للأعمال الطبية" ص 128.
(8)
هو: الدكتور رءوف شلبي وكيل مشيخة الأزهر حاليًا. انظر رأيه في جريدة الشرق الأوسط، العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م، ويرى أن الجواز مخصوص =