الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة:
أن نقل الأعضاء الآدمية كان قبل ترقي الطب يعتبر ضررًا وخطرًا، والآن بعد تقدم الطب أصبح سهلاً مأمون العاقبة بالتجربة فوجب تغيير الحكم بتغير الحال فنقول هو حرام حينما كان في العصور السابقة التي يغلب على الظن فيها الهلاك بعملية النقل، ويعتبر حلالاً في هذه العصور الحديثة التي أصبح فيها دواء وعلاجًا نافعًا (1).
(6)
"الأمور بمقاصدها".
وجه الدلالة:
أن هذه القاعدة دلت على أن الأعمال معتبرة على حسب النيات والمقاصد وعليه فإن نقل الأعضاء الآدمية يختلف حكمه بحسب اختلاف المقصود منه، فإن كان المقصود به إنقاذ النفس المحرمة ودفع الضرر الأشد بالأخف فإنه يكون مقصدًا محمودًا وعملاً مشروعًا يثاب فاعله ويمدح عليه، وهذا هو مقصودنا بالقول بجوازه.
وأما إن كان المقصود به إهانة الميت وأذيته بالتمثيل به فهذا مقصد مذموم وعمل محرم ونحن لا نقول به (2).
ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله:
قالوا: إن مذهب بعض أهل العلم رحمهم الله من الفقهاء جواز قتل الآدمي غير معصوم الدم وأكل لحمه عند الاضطرار ويظهر
(1) المختارات الجلية لابن سعدي ص 325.
(2)
شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 21، 34، 35.
ذلك جليًا في النصوص التالية من كلامهم رحمهم الله:
قال الإمام النووي رحمه الله: "
…
ويجوز له (1) قتل الحربي، والمرتد، وأكلهما بلا خوف، وأما الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة ففيهم وجهان:
أصحهما: وبه قطع إمام الحزمين، والمصنف، والجمهور يجوز.
قال الإمام: لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضًا إلى السلطان لئلا يفتات عليه، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر.
وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصًا وأكله، سواء حضره السلطان أم لا
…
، وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان:
الثاني: -وهو الأصح-: يجوز
…
وأما إذا لم يجد المضطر إلا آدميًا ميتًا معصومًا ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما يجوز
…
" (2) اهـ.
وقال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي، والزاني المحصن، وقاطع الطريق
(1) أي للمضطر.
(2)
المجموع للنووي 9/ 44، والأحكام الشرعية د. أحمد شرف الدين ص 122، 123 ومثل هذا النص في مغني المحتاج للشربيني 4/ 282 - 284، وكذلك في حاشية الباجوري على شرح أبي القاسم على متن أبي شجاع 2/ 302، وكذلك في فتح الوهاب للأنصاري 2/ 193. انظر شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 54.