الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
للإجارة على الجراحة الطبية شروط لابد من توفرها لكي يحكم بصحة عقدها، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى العمل الجراحي ومستلزماته، ومنها ما يرجع إلى الأجرة المبذولة لقاء ذلك العمل.
وهذه الشروط مستمدة من الشروط المعتبرة في عقود الإجارات عمومًا والتي نص عليها الفقهاء رحمهم الله وبيانها فيما يلي:
الشرط الأول: أهلية العاقدين
المراد بالأهلية: أن يكون العاقد بالغًا عاقلاً.
والمراد بالعاقدين: الطرفان اللذان يتم بينهما إجراء عقد الإجارة، وهما:
1 -
المستأجر.
2 -
والأجير.
فأما الطرف الأول:
فهو الشخص المريض، أو من يقوم مقامه سواء كان وليًا، أو وكيلاً.
وأما الطرف الثاني:
فهو الطبيب الجراح، ومساعدوه، وتارة يكون مسئول المستشفى الذي يفوض عادة في إجراء هذه العقود.
فلابد في هذين الطرفين من أن تتوفر فيهما أهلية التصرف حتى يعتد بقولهما وعليه فإنه لا يصح عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا كان أحد الطرفين فاقدًا لأهلية التصرف بأن كان صبيًا أو مجنونًا.
وهذا الشرط مبني على ما نص عليه أهل العلم رحمهم الله من اشتراط أهلية التصرف في المتعاقدين علي الإجارة (1).
قال الإمام النووي رحمه الله في معرض بيانه لأحكام الإجارة: "الركن الأول: العاقدان، ويعتبر فيهما العقل، والبلوغ كسائر التصرفات"(2) اهـ.
ومن المعلوم أن عقد الإجارة يعتبر من عقود المعاوضات لاشتماله على بذل الثمن وهو المال عوضًا عن المثمن وهو العمل (3).
وهنا في عقد الإجارة على الجراحة يبذل المريض الثمن في مقابل العمل الجراحي الذي سيقوم به الطبيب الجراح ومساعدوه، فهو على هذا داخل في عقود المعاوضات المالية.
ومعلوم أن الصبي والمجنون محجور عليهما في تصرفاتهما
(1) بدائع الصنائع للكاساني 4/ 176، وحاشية الدسوقي 4/ 3، روضة الطالبين للنووى 5/ 173، المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 4، المبدع لابن مفلح 5/ 89.
(2)
روضة الطالبين للنووي 5/ 173.
(3)
بداية المجتهد لابن رشد 2/ 218.