الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قولين:
القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وهو مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) رحمهم الله.
القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري (5) وبعض فقهاء الحنابلة (6) رحمهم الله.
الأدلة:
أولاً دليل القول الأول:
أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين (7).
(1) تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 33، الفتاوي الهندية 5/ 357.
(2)
العقد المنظم للحكام لابن سلمون 2/ 80 بهامش التبصرة، تبصرة الحاكم لابن فرحون 2/ 243.
(3)
روضة الطالبين للنووي 9/ 164، 165، ونسب هذا القول إليهم الدكتور أحمد محمد إبراهيم في مقاله: مسئولية الأطباء مجلة الأزهر المجلد 19 عدد ذي القعدة ْعام 1367 هـ. وعزاه إلى المهذب للشيرازي 2/ 306.
(4)
المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121، قال في الإنصاف:"يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضًا وفي قطع سلعة ونحوه إذن المكلف، أو الوالي، فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب" اهـ. الإنصاف للمرداوي 6/ 75.
(5)
المحلى لابن حزم 10/ 444.
(6)
الإنصاف للمرداوي 6/ 75.
(7)
هذا الدليل مفهوم من كلام الإمام ابن قدامة وابن القيم -رحمهما الله-. انظر =