الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
يجوز تشريح جثث الموتى لغرض تعلم الطب، وبه صدرت الفتوى من الجهات العلمية التالية:
(1)
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (1).
(2)
مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة (2).
(3)
لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية (3).
(4)
لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر (4).
واختاره عدد من العلماء والباحثين (5).
القول الثاني:
لا يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم، وهو لجماعة من العلماء والباحثين (6).
(1) الدورة التاسعة عام 1396 هـ/1976 م رقم القرار 47 تاريخ 20/ 8/1396 هـ.
(2)
الدورة العاشرة -صفر- عام 1408 هـ "مشروع قرار".
(3)
صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ 20/ 5/1397 هـ وهي موجودة بنصها في بحث د. عبد السلام داود العبادي المسمى بانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أو ميتًا. ص 5 - 8 من بحوث مجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة.
(4)
صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ 29/ 2/1971 م.
(5)
وهم الشيخ يوسف الدجوي، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ إبراهيم اليعقوبي رحمهم الله، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور محمود ناظم نسيمي، والدكتور محمود علي السرطاوي. مجلة الأزهر، المجلد السادس، الجزء الاول محرم سنة 1354 هـ ص 472.
(6)
وهم الشيخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ العربي بوعياد الطبخي، والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي، والشيخ حسن بن علي السقاف، والشيخ محمد عبد الوهاب بحيري، انظر المصادر التالية: فتوى الدجوي مجلة الأزهر المجلد 6 الجزء 1 عدد محرم سنة 1354 هـ، ص 627 - 632، شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 96، 97، وقضايا فقهية معاصرة للسنبهلي ص 66، والإمتاع والاستقصاء للسقاف ص 27، 28.