الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني هل يجوز بيع الأعضاء الآدمية
؟
يتساءل البعض عن حكم بيع الإنسان لأعضائه على أساس أن تؤخذ منه في حال حياته أو بعد وفاته هل هذا البيع صحيح شرعًا؟.
والجواب: أن من شرط صحة البيع أن يكون الشيء المبيع ملكًا للبائع (1)، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان (2)، وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الإنسان لو باع ما لا يملكه، ولم يجز مالكه البيع أن بيعه باطل.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: "واتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه
…
فإنه باطل" (3) اهـ.
ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكًا للإنسان، ولم يؤذن له ببيعها شرعًا، فكان بيعها داخلاً في بيع الإنسان لما لا يملكه.
ثم إن بيع الإنسان لأعضائه فيه امتهان له، والله عز وجل مكرم له فخالف مقصود الشارع من هذا الوجه، ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله ينصون على حرمة بيع أجزاء الآدمي، ويعللون التحريم بكون بيعها مخالفًا لتكريم الله تعالى للإنسان (4).
(1) حاشية ابن عابدين 4/ 7، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي 271، روضة الطالبين للنووي 3/ 353، المبدع لابن مفلح 4/ 16.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
مراتب الإجماع لابن حزم 84.
(4)
حاشية ابن عابدين 4/ 145، المغني والشرح الكبير لابن قدامة 4/ 304.
قال الشيخ علاء الدين الحصكفي رحمه الله عند بيانه لما يجوز بيعه: "وشعر الإنسان لكرامة الآدمي ولو كان كافرًا
…
" (1) اهـ.
أي يحرم بيع شعر الإنسان ولو كان كافرًا؛ لأن الآدمي مكرم.
وعلى هذا فإنه لا يجوز بيع الأعضاء الآدمية لانتفاء شرط صحة البيع، ولكونه مخالفًا بمقصود المولى سبحانه من تكريمه الآدمي عن الابتذال بالبيع، والله تعالى أعلم.
* * *
(1) الدر المختار للحصكفي 2/ 64.