الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم بالجواز في هذه الحالة بشرط وهو عدم وجود طبيب، أو محلل، أو مصور آخر يمكنه أن يقوم بالمهمة اللازمة، فإن وجد ذلك لم يجز للطبيب أن يلغي وعد المريض الأول لوجود البديل الذي يمكن صرف المريض الطاريء إليه لكي يقوم بالمهمة اللازمة لعلاجه.
وإذا احتاج الأطباء ومساعدوهم إلى إلغاء مواعيد المرضى أو تأخير، نظرًا لوجود العذر الشرعي الموجب لذلك، فإنه ينبغي عليهم أن يقوموا بإخبار المرضى والاتصال بهم إن أمكنهم ذلك، لأن إبقاءهم على حالة الرجاء فيه إضرار بهم من جهة تحملهم لمشقة الحضور، وتعطيلهم لمصالحهم فوجب إعلامهم لكي يحتاطوا لأنفسهم.
ثالثًا الوفاء بالعقود:
يقوم الأطباء ومساعدوهم في بعض الأحيان بالتعاقد مع المرضى للقيام بالمهمات الطبية اللازمة لعلاجهم، وهذه العقود يجب عليهم الوفاء بها، وأداؤها على الوجه المطلوب لأنها داخلة في عموم ما أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء به من العقود في قوله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
وإذا امتنع الطبيب أو مساعدوه من الوفاء بهذه العقود بدون وجود عذر شرعي فإنهم يأثمون شرعًا كما أنهم يتحملون المسئولية عن الأضرار الناتجة عن امتناعهم خاصة في الحالات التي يتعذر فيها إحالة المريض على غيرهم، إما لعدم وجوده، أو صعوبة قيامه بالمهمة اللازمة في حينها.
(1) سورة المائدة (5) آية 1.
وقد ذهب البعض إلى أن الطبيب إذا اتفق مع المريض ثم امتنع عن معالجته حتى مات فإنه يعتبر قاتلاً متعمدًا إذا كان امتناعه على وجه العمد، أو لأسباب واهية ويثبت القصد في الامتناع (1).
وهذا القول ليس بمسلم على إطلاقه من الناحية الشرعية، فامتناع الطبيب عن المداواة إذا كان لأسباب واهية فإنه يعتبر وجودها شبهة موجبة لدرء الحد (2) عنه خاصة إذا تأول فيها، فظن أنها مقنعة في نظره، وفي الحقيقة أنها ليست بمقنعة، وبظنه لكونها مقنعة ينتفي فيه قصد العمد.
وأما إذا امتنع مع علمه بحصول الضرر فلا يخلو إما أن لا يغلب على ظنه موت المريض، وإما أن يغلب على ظنه موته.
فإن لم يغلب على ظنه موت المريض فلا إشكال في أنه يعتبر ظنه شبهة مسقطة للحد أيضًا، والقصد لموته منتف على هذا الوجه فانتفى الحكم بوجوب قتله واعتباره متعمدًا.
وأما إذا غلب على ظنه موت المريض فلا تخلو الجراحة التي امتنع عن فعلها من حالتين:
الحالة الأولى:
أن يغلب على ظنه عدم نجاة المريض بعدها، إما لاستفحال المرض واليأس من شفائه منه، أو غير ذلك من الأعذار، ففي هذه الحالة يعتبر المريض في حكم الأموات، والامتناع المذكور ليس فيه
(1) السلوك المهني للأطباء د. التكريتي ص 151.
(2)
أجمع أهل العلم رحمهم الله على درء الحدود بالشبهات. انظر الإجماع لابن المنذر 69.