الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ- فقهاء الحنفية:
(1)
قال ابن عابدين رحمه الله: "وإن قال له آخر: اقطع يدي وكُلْها لا يحل، لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار"(1) اهـ.
(2)
قال ابن نجيم رحمه الله: "ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه"(2) اهـ.
(3)
قال الكاساني رحمه الله: "أما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلاً فهو قتل المسلم بغير حق، سواء كان الإكراه ناقصًا أو تامًا
…
وكذا قطع عضو من أعضائه
…
ولو أذن له المكره علية
…
فقال للمكره: افعل، لا يباح له، لأن هذا مما لا يباح بالإباحة" (3) اهـ.
(4)
وقال في مجمع الأنهر: "وتكره معالجة بعظم إنسان أو خنزير لأنها محرم الانتفاع بها"(4) اهـ.
(5)
وقال في الفتاوى الهندية: "ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير، أو فرس، أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره التداوي بهما"(5) اهـ.
قالوا: "وهذا القول المنقول عن محمد بن الحسن الشيباني، والمعروف أن الكراهة عنده تعني الحرمة ما لم يقم الدليل على خلافه"(6) اهـ.
(1) حاشية ابن عابدين 5/ 215.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 124.
(3)
بدائع الصنائع للكاساني 7/ 177.
(4)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي 2/ 523.
(5)
الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند 5/ 354.
(6)
مجمع الأنهر لداماد أفندي 2/ 523، ونقل الأعضاء الآدمية. د. السكري ص 125.