الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)
لم تكن المخدرات الموجودة في عصرنا الحاضر معروفة عند سلف الأمة المتقدمين رحمهم الله لذلك فإنهم لم يتكلموا على حكمها ولم ينقل عن أحد منهم القول بجوازها أو حرمتها.
وفي أواخر القرن السادس الهجري ظهرت الحشيشة، وذلك حينما غزا التتار بلاد المسلمين فجلبوها معهم، فابتلي فساق المسلمين بأكلها، وانتشرت بينهم وعرفها المسلمون.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "
…
وهذه الحشيشة فإنه أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر، وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكسخان
…
" (1) اهـ.
ولما ظهرت وعرفها المسلمون تكلم العلماء رحمهم الله عليها وبينوا حرمة أكلها واستعمالها، وانعقد إجماعهم على تحريم المسكر منها.
(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 34/ 205. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: "والحشيشة تشرب وتؤكل وإنما لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضين، وإنما حدثت في مجيء التتار إلى بلاد المسلمين "اهـ. الكبائر ص 95.
وقال الشيخ محمد علي حسين المالكي رحمه الله في كتابه تهذيب الفروق: "اعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون، ولا غيرهم من علماء السلف لأنه لم يكن في زمنهم، وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة وانتشر في دولة التتار" اهـ. تهذيب الفروق 1/ 216.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلاً أو كثيرًا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين"(1) اهـ.
وقال الإمام القرافي (2) رحمه الله: "الثاني: النبات المعروف بالحشيشة التي يتعاطها أهل الفسوق اتفق أهل العصر على المنع منها، أعني كثيرها المغيب للعقل"(3) اهـ.
وقد ورد التصريح بحرمة استعمال الحشيشة وغيرها من المخدرات المسكرة في كتب الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم.
قال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي رحمه الله (4): "ويحرم أكل البنج (5) والحشيشة والأفيون (6) لأنه مفسد
(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 34/ 213.
(2)
هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي ولد رحمه الله سنة 626 هـ، كان إمامًا في فنون عديدة منها الفقه، والأصول، والتفسير، توفي رحمه الله بمصر سنة 684 هـ وله مصنفات منها: الذخيرة في الفقه، التنقيح في أصول الفقه، الاستغناء في أحكام الاستثناء. الديباج المذهب لابن فرحون ص 62 - 67، معجم المؤلفين لعمر كحالة 1/ 158، 159.
(3)
الفروق للقرافي 1/ 215، 216، وممن حكى الإجماع على حرمتها الحافظ ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 229.
(4)
هو الإمام علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي ولد رحمه الله بدمشق سنة 1025 هـ، فقيه أصولي، محدث، مفسر، نحوي، توفي رحمه الله بدمشق 1088 هـ، وله مصنفات منها: إفاضة الأنوار شرح المنار في أصول الفقه، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، شرح القطر في النحو. معجم المؤلفين لعمر كحالة 11/ 57.
(5)
البنج: نبت له حب يخلط بالعقل، ويورث الخبال، وربما يسكر إذا شربه الإنسان. المصباح المنير للفيومي 1/ 62.
(6)
الأفيون: هو عصارة ثمرة الخشخاش المجففة، ومن مشتقاته: المورفين =
للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة" (1) اهـ.
وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني المالكي رحمه الله (2): " .. المخدر ما غيب العقل دون الحواس، مع نشوة وطرب كأفيون وكذا حشيشة على الصحيح
…
وبخلاف المرقد وهو ما غيبهما معًا كحب البلادر (3) والداتورة (4) فطاهران
…
بخلاف المفسد والمرقد فطاهران ولا حد على مستعملهما ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل .. " (5) اهـ.
وقال الشيخ محمد عليش المالكي رحمه الله (6): "
…
وأما المفسد ويسمى المخدر أيضًا وهو ما يغيب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب ومنه الحشيشة على المعتمد والأفيون، والبرش، وجوزة
= والكودايين. الموجز في الطب الشرعي وعلم السموم. د. محمود مرسي، د. سحر كامل ص 148.
(1)
الدر المختار للحصكفي 1/ 412.
(2)
هو الشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، ولد رحمه الله بمصر سنة 1020 من الهجرة، أحد فقهاء المالكية، توفي رحمه الله بمصر في سنة 1099 من الهجرة وله مؤلفات منها: شرح مختصر خليل، شرح مقدمة العزية، ورسالة في الكلام على إذا في النحو. معجم المؤلفين عمر كحالة 5/ 76.
(3)
البلادر: ويسمى البلادونا، وست الحسن وهو من النباتات القلويدية ويسبب الهلوسة وتشوش الذهن، ومن مشتقاته الهايوسيامين. المخدرات. د. البار 58، 59.
(4)
الداتورة: نبات بري يحتوي على كل من الأتروبين، والهيوسيادين، والهيوسين. الموجز في الطب الشرعي وعلم السموم. د. محمود مرسي، د. سحر كامل ص 148.
(5)
شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 23، 24 مع حاشية البناني.
(6)
هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي ولد رحمه الله بمصر سنة 1217 هـ ولي مشيخة المالكية بالأزهر، وكان فقيها، متكلمًا، فرضيًا، نحويًا، توفي رحمه الله بمصر سنة 1299 هـ، وله مؤلفات منها: هداية السالك إلى أقرب المسالك في الفقه المالكي، وتذكرة المنتهى في فرائض المذاهب الأربعة، وحاشية على رسالة الصبان البيانية في البلاغة. معجم المؤلفين لعمر كحالة 9/ 12.
الطيب (1)
…
المرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم
…
" (2) اهـ.
وقال الإمام النووي رحمه الله: "ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام"(3) اهـ.
وقال العلامة محمد بن أحمد الرملي الشافعي (4) رحمه الله: "وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش "(5) اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: "
…
فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالمًا به متلاعبًا فحكمه حكم السكران في طلاقه .. ولنا أنه زال عقله بمعصية فأشبه السكران
…
" (6).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضًا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر"(7) اهـ.
(1) نبات يتبع الفصيلة البسباسية، ويستعمل في استصلاح الطعام ويعتبر من المواد المنومة التي تسبب الإدمان. المخدرات. د. البار 61.
(2)
منح الجليل لعليش 1/ 26.
(3)
روضة الطالبين للنووي 1/ 171.
(4)
هو الإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي ولد رحمه الله بمصر سنة 919 هـ، فقيه شافعي، تولى إفتاء الشافعية بمصر، وتوفي رحمه الله سنة 1004 هـ ومن مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الفتاوى، غاية البيان في شرح زبدة الكلام. معجم المؤلفين لعمر كحالة 8/ 255، 256.
(5)
نهاية المحتاج للرملي 8/ 10.
(6)
المغني لابن قدامة 7/ 114.
(7)
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 28/ 339.
فتبين لنا من هذه العبارات الواردة في كتب الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم حرمة استعمال الحشيشة وغيرها من المواد المخدرة، إذا أثرت في العقل وأزالته، لأنها في حكم الخمر التي ورد النص الصريح في الكتاب والسنة بتحريمها (1).
وهذا الحكم الذي نص عليه أهل العلم رحمهم الله أعني تحريم المخدرات- له دليله من السنة الصحيحة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر حرام"(2).
فقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر" عام يشمل كل ما وقع به الإسكار سواء كان شرابًا، أو طعامًا، جامدًا أو مائعًا، والمخدرات مسكرة مزيلة للعقول سواء كانت نباتية أو مصنعة أو نباتية مصنعة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها.
وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها
…
" (3) اهـ.
(1) قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المَائدة (5) آية 90] وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
…
كل مسكر حرام". رواه مسلم 3/ 279.
(2)
رواه مسلم 3/ 279.
(3)
فتح الباري لابن حجر 10/ 45.
فبين رحمه الله أن إطلاق الحديث شامل لكل ما يحصل به الإسكار، ومن ذلك الحشيشة وما يجري مجراها من المواد المخدرة، وأن العلة الموجودة في الخمر موجودة في الحشيشة، فوجب أن يتحد الحكم بالتحريم فيهما.
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر"(1).
فقد دل هذا الحديث الشريف على حرمة ما يسكر ويفتر، والمخدرات فيها العلتان فهي مسكرة ومفترة.
قال الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمه الله (2): "وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيشة بخصوصه فإنها تسكر وتخدر وتفتر"(3) اهـ.
وكما دلت السنة الصحيحة على حرمة تناول المواد المخدرة دل العقل على ذلك فإن القياس والاعتبار الصحيح يدل على أن المخدرات كالخمر بجامع زوال العقل في كل، فوجب اتحادهما في الحكم بالحرمة.
(1) رواه أحمد في 6/ 309، وأبو داود في سننه 3/ 329، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 296، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى صحته في فتح الباري 10/ 45.
(2)
هو الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ولد رحمه الله بمصر في سنة 909 من الهجرة، فقيه مشارك في أنواع من العلوم، توفي رحمه الله بمكة سنة 973 من الهجرة، وله مصنفات منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج، الصواعق المحرقة، معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة. معجم المؤلفين لعمر كحالة 2/ 152.
(3)
الفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي 4/ 233.
إضافة إلى ذلك كله فإن القواعد الشرعية تدل على حرمة تعاطي المخدرات واستعمالها، وذلك أن الشريعة الإسلامية راعت درء المفاسد، ومن قواعدها العامة:"الضرر يزال"(1) والمواد المخدرة على اختلاف أنواعها وأشكالها فيها أضرار كبيرة ومفاسد كثيرة لا تقتصر على الفرد بل تتعداه إلى مجتمعه.
فالحشيشة فيها كما يقول بعض أهل العلم مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية، وأجمع الأطباء على أنها مضرة بالإنسان (2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه، والمسكر شر منها من وجه آخر.
فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولاً تورث التخنيث والديوثة، وتفسد المزاج فتجعل الكبد كالسفنجة وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون وكثير من الناس صار مجنونًا بسبب أكلها، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر" (3) اهـ.
وأما بالنسبة للمخدرات الموجودة والمنتشرة في عصرنا الحاضر فقد ثبت بكل جلاء ووضوح خطرها وضررها ليس على الافرد فحسب، بل على المجتمع كله، ولذلك انعقد الإجماع الدولي على محاربتها ومنع ترويجها واعتبار ذلك جريمة وجناية يعاقب فاعلها -وهذا ما لم
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 83.
(2)
زهر العريش في تحريم الحشيش للزركشي ص 93 - 99، والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي 4/ 232.
(3)
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 34/ 205.
يحدث في الخمر نفسه وإن كان جديرًا بذلك- ولم يقف الأمر عند شرع القوانين المحرمة للمخدرات، بل أنشئت الأجهزة والمراكز الدولية لمكافحتها عالميًا، وتشير الدراسات الطبية عن أضرار المخدرات وخطرها بالنسبة للفرد والمجتمع إلى أن المواد المخدرة مضرة بالإنسان جسديًا ونفسيًا وعقليًا.
فأما ضررها بالجسد وصحته فإنها تضعف قوة المدمن عليها، وتظهر عليه أعراض أهمها: هبوط القلب والدورة الدموية والتضخم في عضلة القلب والالتهابات الرئوية والشعبية، والتهاب الكبد وتليفها، والفشل الكلوي، وتؤثر على الجهاز الهضمي وتضعف الشهية.
وأما ضررها النفسي فإنها تؤدي إلى الكآبة، والعزلة، والتوتر العصبي، والهلوسة في السمع والبصر، والأحاسيس والمشاعر.
كما يشعر المتعاطون لها بالميل إلى العنف، والعدوان، وحدة الطبع أحيانًا وبلادته أحيانًا أخرى فهم في تناقض في الشعور والسلوك تختلف درجاته بحسب اختلاف نوعية المادة المخدرة وطبيعة الشخص المتعاطي لها ودرجة إدمانه.
وهي تؤثر على العقل من الناحية الوظيفية فيسبب تعاطيها التهابًا، وتلفًا في خلايا المخ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وبلادة الذهن، وكثرة النسيان، ثم يفضي به ذلك تدريجيًا إلى فقدان العقل بالكلية فيصبح مجنونًا والعياذ بالله.
ولا يقف ضرر المخدرات عند هذا الحد بل يتعداه إلى المجتمع فهي تعتبر من أهم الأسباب الموجبة لانتشار الجرائم على اختلاف أنواعها، القتل، والسرقات، والاغتصاب، كما هو واضح في البلدان
التي انتشرت فيها المخدرات (1).
فكل هذه الأضرار الفردية والجماعية الروحية، والجسدية توجب الحكم بحرمة استعمال المخدرات وتعاطيها وقد حرمت الشريعة الإسلامية بعض الأمور التي لا تصل في الضرر إلى هذا الحد، فمن باب أولى وأحرى الحكم بحرمة ما هو أشد منها وأكبر خطرًا.
ولا شك في أن اكتشاف الأضرار الموجودة في المخدرات في العصر الحاضر يدل دلالة واضحة على صواب ما قرره فقهاء الإسلام، وأئمته الأعلام من الحكم بحرمة الأفيون والحشيشة وغيرها من المخدرات في أزمنة لم تتوفر عندهم الإمكانيات، كما توفرت في عصرنا الحاضر
…
والله تعالى أعلم.
* * *
(1) أشار إلى هذه الأضرار المترتبة على المخدرات المصادر التالية: المخدرات. د. محمد إبراهيم الحسن 33 - 37. المخدرات د. محمد علي البار 159 - 207. المخدرات. د. أحمد علي ريان 23، 35 - 39. سموم المسكرات والمخدرات. د. علي البدري 57، 58 من بحوث المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات.
أضرار المسكرات والمخدرات النفسية. د. جمال الدين عبد العزيز 6 - 32، من بحوث المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات، دراسة حول انتشار الخمور والمخدرات. د. عادل مرداش 53 - 59.