المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات) - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهجى فى البحث:

- ‌أهم الصعوبات التى واجهتني:

- ‌الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)

- ‌الفصل الأول في (تعريف الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (تعريف الجراحة لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الجراحة في اللغة)

- ‌المطلب الثانى في (تعريف الجراحة اصطلاحًا)

- ‌المبحث الثاني في (تعريف الطب لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الطب فى اللغة)

- ‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا)

- ‌المبحث الثالث في (تعريف الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة الطبية قديمًا وحديثاً)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في [الجراحة الطبية في العصور القديمة وفضل علماء الطب المسلمين فى تطويرها]

- ‌المطلب الأول في (الجراحة الطبية في العصور القديمة)

- ‌المطلب الثاني فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم

- ‌نماذج من إسهامات الزهراوي في علم الجراحة الطبية:

- ‌المبحث الثاني في (الجراحة الطبية في العصر الحديث)

- ‌المطلب الأول في (تخصصات الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌المطلب الثاني في (مهمة الفريق الجراحي)

- ‌الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية)

- ‌المبحث الثاني في (الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الكتاب العزيز)

- ‌المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة)

- ‌المطلب الثالث في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الإجماع)

- ‌المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول أن (تكون الجراحة مشروعة)

- ‌المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة

- ‌المطلب الثالث أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة

- ‌المطلب الرابع أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعدية

- ‌تنبيه:

- ‌المطلب الخامس أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة

- ‌المطلب السادس أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة

- ‌المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

- ‌المطلب الثامن أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض

- ‌الباب الثاني في الجراحة المشروعة، والجراحة المحرمة

- ‌الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (الجراحة العلاجية)

- ‌المطلب الأول في (الجراحة العلاجية الضرورية)

- ‌المطلب الثاني في (الجراحة العلاجية الحاجية)

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المطلب الثالث في (الجراحة العلاجية الحاجة الصغرى)

- ‌المبحث الثاني في (جراحة الكشف)

- ‌المبحث الثالث في (جراحة الولادة)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (جراحة الختان)

- ‌مسألة: هل الختان واجب أم لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (جراحة التشريح)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌‌‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌جـ- دليلهم من القياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌د- دليلهم من القواعد الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌مسألة:هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس في (جراحة التجميل الحاجية)

- ‌القسم الأول: عيوب خلقية:

- ‌القسم الثاني: عيوب مكتسبة "طارئة

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة المحرمة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (جراحة التجميل التحسينية)

- ‌النوع الأول:

- ‌ النوع الثاني:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجراحة:

- ‌المبحث الثاني في (جراحة تغيير الجنس)

- ‌المبحث الثالث في (الجرا حة الوقائية)

- ‌الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)

- ‌الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)

- ‌المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف‌‌ الفحص الطبي)

- ‌ الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثاني في (الهدف من الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثالث في (مراحل الفحص الطبي)

- ‌أولاً: المرحلة التمهيدية:

- ‌ثانيًا: المرحلة التكميلية:

- ‌الفرع الرابع في (أنواع الفحص الطبي في الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (مشروعية الفحص الطبي الذي يجرى لمعرفة نوعية المرض الجراحي)

- ‌المطلب الثاني في (شرط أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الكشف عن العورة من أجل فحص المرض الجراحي وتشخيصه)

- ‌المطلب الرابع في (حكم الفحص بالأشعة السينية)

- ‌المبحث الثاني في (أحكام التشخيص)

- ‌المطلب الأول في (تعريف التشخيص وأهميته)

- ‌المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)

- ‌المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف الإذن)

- ‌الفرع الثاني في (أركان الإذن بالجراحة)

- ‌الفرع الثالث في (أنواع الإذن بالجراحة)

- ‌المطلب الأول في (الآذِن)

- ‌(1) اعتبار إذن الأولياء:

- ‌(2) ترتيب الأولياء:

- ‌المطلب الثاني في (شروط الإذن)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)

- ‌الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية

- ‌الفرع الثاني: إذا امتنع المريض من الإذن ومات بسبب المرض الجراحي هل يعتبر قاتلاً لنفسه

- ‌المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)

- ‌الفرع الأول: في تعريف التخدير

- ‌الفرع الثاني: في أنواع التخدير الجراحي

- ‌(1) التخدير العام:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌(2) التخدير الموضعي:

- ‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

- ‌المطلب الثاني في (مشروعية التخدير الجراحي)

- ‌المقصد الأول: في الحاجة إلى التخدير

- ‌الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة:

- ‌الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:

- ‌المقصد الثاني: في عبارات الفقهاء المتقدمين المشتملة على جواز التخدير للجراحة

- ‌المطلب الثالث في (ضابط النوعية والقدر والطريقة)

- ‌الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (القطع)

- ‌عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير

- ‌المسألة الثانية: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة

- ‌ أن لا يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها

- ‌ أن يوجد في الأصبع الزائدة ألم يدعو إلى قطعها:

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز قطع العصب للتغلب على الألم

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط

- ‌المبحث الثاني في (الاستئصال)

- ‌ حكم استئصال الأورام:

- ‌المبحث الثالث في (الشق)

- ‌ هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌أ- دليل القول الأول:

- ‌ب- دليل القول الثاني:

- ‌المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء

- ‌المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)

- ‌المقصد الأول: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلي نفسه:

- ‌المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره

- ‌الفرع الأول: في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله

- ‌أولاً: حكم نقل الأعضاء الفردية التي تؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌ثانيًا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:

- ‌المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول: (لا يجوز)

- ‌أول‌‌اً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل:

- ‌اً: دليلهم من الكتاب

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌هـ- فقهاء الظاهرية:

- ‌(2) دليل القول الثاني: وهو الجواز:

- ‌أولاً: دليلهم من النقل والعقل:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله:

- ‌مناقشة أدلة المانعين:

- ‌أولاً: مناقشة أدلة الكتاب:

- ‌ثانيًا: مناقشه أدلة السنة:

- ‌ثالثًا: مناقشة الأدلة العقلية:

- ‌رابعًا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

- ‌خامسًا: مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء رحمهم الله

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين

- ‌الأقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث: التفصيل:

- ‌المطلب الثاني حكم نقل العضو من حيوان إلى الإنسان

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (الثقب)

- ‌مسألة: هل يجوز ثقب أذن المرأة للحلي

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المبحث السادس في (الكحت وتوسيع الرحم)

- ‌المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)

- ‌مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا

- ‌أولاً: دليل القول الأول "المنع

- ‌ثانيًا: دليل القول الثاني:

- ‌ثالثًا: دليل القول الثالث:

- ‌المبحث الثامن في (زرع الأعضاء المصنوعة)

- ‌المبحث التاسع في (الرتق

- ‌مسألة: هل يجوز رتق غِشاء البِكارة

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني: "التفصيل

- ‌المبحث العاشر في (الكيّ)

- ‌المبحث الحادي عشر في (الخياطة)

- ‌الباب الرابعفي المسئولية عن الجراحة، والمسائل

- ‌الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (أركان المسئولية وأقسامها ومشروعيتها)

- ‌المطلب الأول في (أركان المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الثاني في (أقسام المسئولية الطبية الجراحية)

- ‌المطلب الثالث (أدلة مشروعية المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب)

- ‌المبحث الثاني في (المسئولية الأخلاقية في الجراحة الطبية)

- ‌الأخلاق والآداب الواجبة على الأطباء ومساعديهم في الجراحة الطبية:

- ‌أولاً الصدق:

- ‌ثانيًا الوفاء بالمواعيد:

- ‌ثالثًا الوفاء بالعقود:

- ‌رابعًا النصيحة للمرضى:

- ‌خامسًا حفظ عورة المريض:

- ‌ موجبات المسئولية الأدبية

- ‌المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول في (موجبات المسئولية المهنية)

- ‌المقصد الأول عدم اتباع الأصول العلمية

- ‌تعريف الأصول العلمية:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من خروج الأطباء ومساعديهم عن الأصول العلمية:

- ‌المقصد الثاني في (الخطأ)

- ‌المقصد الثالث في (الجهل)

- ‌المقصد الرابع في (الاعتداء)

- ‌المطلب الثاني في (إثبات موجبات المسئولية)

- ‌المقصد الأول: في مشروعية إثبات الموجبة

- ‌المقصد الثاني في (أدلة الإثبات)

- ‌1 - فأما الإقرار:

- ‌2 - وأما الشهادة:

- ‌3 - وأما المستندات الخطية:

- ‌المطلب الثالث في (الجهة المسئولة عن الموجب)

- ‌المقصد الأول في (مسئولية الأطباء ومساعديهم)

- ‌الفرع الأول: في المسئولين عن المراحل الممهدة للعمل الجراحي

- ‌أولاً المسئولية عن الفحص الطبي العام:

- ‌ثانيًا: المسئولية عن تشخيص المرض الجراحي:

- ‌ثالثًا: المسئولية عن الإذن بفعل الجراحة:

- ‌رابعًا المسئولية عن الفحص الطبي الخاص بالجراحة:

- ‌خامسًا المسئولية عن التخدير:

- ‌الفرع الثاني في (المسئولين عن مرحلة العمل الجراحي)

- ‌الفرع الثالث في (المسئولين عن المراحل التى تعقب العمل الجراحي)

- ‌المقصد الثاني في (مسئولية المستشفيات)

- ‌المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)

- ‌المقصد الأول: الضمان

- ‌الصورة الأولى: أن يكونوا جاهلين بالمهمة، وينتفي فيهم قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهلهم:

- ‌الصورة الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند أدائها:

- ‌الصورة الثالثة: أن يكونوا عالمين بالمهمة، ويتقيدوا بأصولها، ولكن تزل أيديهم خطأ أثناء العمل:

- ‌الصورة الرابعة: أن يكونوا عالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصولها، ولكن لم يأذن لهم المريض ولا وليه ولا السلطان بفعلها:

- ‌الأدلة:

- ‌أولاً دليل القول الأول:

- ‌ثانيًا دليل القول الثاني:

- ‌المقصد الثانى في (القصاص)

- ‌المقصد الثالث في (التعزير)

- ‌مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه

- ‌الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول رخص العبادات

- ‌المطلب الأول في (رخص الطهارة)

- ‌المطلب الثاني في (رخص الصلاة)

- ‌المطلب الثالث في (رخص الصوم)

- ‌المطلب الرابع في (رخص الحج)

- ‌المبحث الثاني في (مسائل الشروط)

- ‌المطلب الأول هل يشترط إسلام الطبيب الجراح

- ‌المطلب الثاني هل يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين

- ‌المطلب الثالث بم تثبت الحاجة إلى فعل الجراحة الطبية

- ‌المطلب الرابع هل يشترط إذن الوالي بفعل الجراحة الخطيرة

- ‌المطلب الخامس هل يجوز للرجال أن يقوموا بمعالجة النساء بالجراحة والعكس

- ‌المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)

- ‌المطلب الثاني في (حكم الشرع في مخالفة الواقع للتقدير المسبق)

- ‌المبحث الرابع في (مسائل الأعضاء)

- ‌المطلب الأول كيف يتصرف في الأعضاء المبتورة

- ‌المطلب الثاني هل يجوز بيع الأعضاء الآدمية

- ‌المبحث الخامس في (مسائل التخدير)

- ‌المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة

- ‌المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر

- ‌المطلب الثالث هل يقضي المريض الصلاة بعد إفاقته

- ‌المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة

- ‌مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا

- ‌المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)

- ‌الشرط الأول: أهلية العاقدين

- ‌الشرط الثاني: رضا المتعاقدين

- ‌الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

- ‌الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته

- ‌الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوماً

- ‌المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌1 - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:

- ‌2 - إذا مات أحد الطرفين:

- ‌3 - إذا اتفق الطرفان على الفسخ:

- ‌الخاتمة

- ‌أ- النتائج الخاصة بموضوع الرسالة:

- ‌ب- النتائج العامة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌أولاً: التفسير

- ‌ثانيًا: العقيدة

- ‌ثالًثا: الحديث وعلومه

- ‌رابعًا: الفقه وعلومه

- ‌(1) المذهب الحنفي

- ‌(2) المذهب المالكى

- ‌(3) المذهب الشافعى

- ‌(4) المذهب الحنبلي

- ‌(5) المذاهب المقارنة والإجماعات

- ‌(6) القواعد الفقهية

- ‌(7) الفتاوى والرسائل

- ‌(8) الكتب والرسائل الفقهية العامة

- ‌خامسًا: أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة العربية

- ‌سابعً‌‌ا: التاريخوالتراجم

- ‌ا: التاريخ

- ‌ب- التراجم والطبقات والمعاجم

- ‌جـ- الدراسات التاريخية

- ‌ثامًنا: المواعظ والرقائق

- ‌تاسعًا: الأديان والفرق

- ‌عاشرًا: علم الطب

- ‌أ- الطب الإسلامي:

- ‌ب- الطب الحديث:

- ‌د- علم التخدير والمخدرات

- ‌هـ- الموسوعات الطبية

- ‌قرارات المجامع والهيئات العلمية

- ‌بحوث المؤتمرات والندوات

- ‌المجلات والصحف

- ‌أ- المجلات:

- ‌ب- الصحف:

الفصل: ‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

لم تكن المخدرات الموجودة في عصرنا الحاضر معروفة عند سلف الأمة المتقدمين رحمهم الله لذلك فإنهم لم يتكلموا على حكمها ولم ينقل عن أحد منهم القول بجوازها أو حرمتها.

وفي أواخر القرن السادس الهجري ظهرت الحشيشة، وذلك حينما غزا التتار بلاد المسلمين فجلبوها معهم، فابتلي فساق المسلمين بأكلها، وانتشرت بينهم وعرفها المسلمون.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "

وهذه الحشيشة فإنه أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر، وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكسخان

" (1) اهـ.

ولما ظهرت وعرفها المسلمون تكلم العلماء رحمهم الله عليها وبينوا حرمة أكلها واستعمالها، وانعقد إجماعهم على تحريم المسكر منها.

(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 34/ 205. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: "والحشيشة تشرب وتؤكل وإنما لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضين، وإنما حدثت في مجيء التتار إلى بلاد المسلمين "اهـ. الكبائر ص 95.

وقال الشيخ محمد علي حسين المالكي رحمه الله في كتابه تهذيب الفروق: "اعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون، ولا غيرهم من علماء السلف لأنه لم يكن في زمنهم، وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة وانتشر في دولة التتار" اهـ. تهذيب الفروق 1/ 216.

ص: 273

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلاً أو كثيرًا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين"(1) اهـ.

وقال الإمام القرافي (2) رحمه الله: "الثاني: النبات المعروف بالحشيشة التي يتعاطها أهل الفسوق اتفق أهل العصر على المنع منها، أعني كثيرها المغيب للعقل"(3) اهـ.

وقد ورد التصريح بحرمة استعمال الحشيشة وغيرها من المخدرات المسكرة في كتب الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم.

قال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي رحمه الله (4): "ويحرم أكل البنج (5) والحشيشة والأفيون (6) لأنه مفسد

(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 34/ 213.

(2)

هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي ولد رحمه الله سنة 626 هـ، كان إمامًا في فنون عديدة منها الفقه، والأصول، والتفسير، توفي رحمه الله بمصر سنة 684 هـ وله مصنفات منها: الذخيرة في الفقه، التنقيح في أصول الفقه، الاستغناء في أحكام الاستثناء. الديباج المذهب لابن فرحون ص 62 - 67، معجم المؤلفين لعمر كحالة 1/ 158، 159.

(3)

الفروق للقرافي 1/ 215، 216، وممن حكى الإجماع على حرمتها الحافظ ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 229.

(4)

هو الإمام علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي ولد رحمه الله بدمشق سنة 1025 هـ، فقيه أصولي، محدث، مفسر، نحوي، توفي رحمه الله بدمشق 1088 هـ، وله مصنفات منها: إفاضة الأنوار شرح المنار في أصول الفقه، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، شرح القطر في النحو. معجم المؤلفين لعمر كحالة 11/ 57.

(5)

البنج: نبت له حب يخلط بالعقل، ويورث الخبال، وربما يسكر إذا شربه الإنسان. المصباح المنير للفيومي 1/ 62.

(6)

الأفيون: هو عصارة ثمرة الخشخاش المجففة، ومن مشتقاته: المورفين =

ص: 274

للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة" (1) اهـ.

وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني المالكي رحمه الله (2): " .. المخدر ما غيب العقل دون الحواس، مع نشوة وطرب كأفيون وكذا حشيشة على الصحيح

وبخلاف المرقد وهو ما غيبهما معًا كحب البلادر (3) والداتورة (4) فطاهران

بخلاف المفسد والمرقد فطاهران ولا حد على مستعملهما ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل .. " (5) اهـ.

وقال الشيخ محمد عليش المالكي رحمه الله (6): "

وأما المفسد ويسمى المخدر أيضًا وهو ما يغيب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب ومنه الحشيشة على المعتمد والأفيون، والبرش، وجوزة

= والكودايين. الموجز في الطب الشرعي وعلم السموم. د. محمود مرسي، د. سحر كامل ص 148.

(1)

الدر المختار للحصكفي 1/ 412.

(2)

هو الشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، ولد رحمه الله بمصر سنة 1020 من الهجرة، أحد فقهاء المالكية، توفي رحمه الله بمصر في سنة 1099 من الهجرة وله مؤلفات منها: شرح مختصر خليل، شرح مقدمة العزية، ورسالة في الكلام على إذا في النحو. معجم المؤلفين عمر كحالة 5/ 76.

(3)

البلادر: ويسمى البلادونا، وست الحسن وهو من النباتات القلويدية ويسبب الهلوسة وتشوش الذهن، ومن مشتقاته الهايوسيامين. المخدرات. د. البار 58، 59.

(4)

الداتورة: نبات بري يحتوي على كل من الأتروبين، والهيوسيادين، والهيوسين. الموجز في الطب الشرعي وعلم السموم. د. محمود مرسي، د. سحر كامل ص 148.

(5)

شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 23، 24 مع حاشية البناني.

(6)

هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي ولد رحمه الله بمصر سنة 1217 هـ ولي مشيخة المالكية بالأزهر، وكان فقيها، متكلمًا، فرضيًا، نحويًا، توفي رحمه الله بمصر سنة 1299 هـ، وله مؤلفات منها: هداية السالك إلى أقرب المسالك في الفقه المالكي، وتذكرة المنتهى في فرائض المذاهب الأربعة، وحاشية على رسالة الصبان البيانية في البلاغة. معجم المؤلفين لعمر كحالة 9/ 12.

ص: 275

الطيب (1)

المرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم

" (2) اهـ.

وقال الإمام النووي رحمه الله: "ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام"(3) اهـ.

وقال العلامة محمد بن أحمد الرملي الشافعي (4) رحمه الله: "وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش "(5) اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: "

فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالمًا به متلاعبًا فحكمه حكم السكران في طلاقه .. ولنا أنه زال عقله بمعصية فأشبه السكران

" (6).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضًا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر"(7) اهـ.

(1) نبات يتبع الفصيلة البسباسية، ويستعمل في استصلاح الطعام ويعتبر من المواد المنومة التي تسبب الإدمان. المخدرات. د. البار 61.

(2)

منح الجليل لعليش 1/ 26.

(3)

روضة الطالبين للنووي 1/ 171.

(4)

هو الإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي ولد رحمه الله بمصر سنة 919 هـ، فقيه شافعي، تولى إفتاء الشافعية بمصر، وتوفي رحمه الله سنة 1004 هـ ومن مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الفتاوى، غاية البيان في شرح زبدة الكلام. معجم المؤلفين لعمر كحالة 8/ 255، 256.

(5)

نهاية المحتاج للرملي 8/ 10.

(6)

المغني لابن قدامة 7/ 114.

(7)

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 28/ 339.

ص: 276

فتبين لنا من هذه العبارات الواردة في كتب الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم حرمة استعمال الحشيشة وغيرها من المواد المخدرة، إذا أثرت في العقل وأزالته، لأنها في حكم الخمر التي ورد النص الصريح في الكتاب والسنة بتحريمها (1).

وهذا الحكم الذي نص عليه أهل العلم رحمهم الله أعني تحريم المخدرات- له دليله من السنة الصحيحة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر حرام"(2).

فقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر" عام يشمل كل ما وقع به الإسكار سواء كان شرابًا، أو طعامًا، جامدًا أو مائعًا، والمخدرات مسكرة مزيلة للعقول سواء كانت نباتية أو مصنعة أو نباتية مصنعة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها.

وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها

" (3) اهـ.

(1) قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المَائدة (5) آية 90] وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

كل مسكر حرام". رواه مسلم 3/ 279.

(2)

رواه مسلم 3/ 279.

(3)

فتح الباري لابن حجر 10/ 45.

ص: 277

فبين رحمه الله أن إطلاق الحديث شامل لكل ما يحصل به الإسكار، ومن ذلك الحشيشة وما يجري مجراها من المواد المخدرة، وأن العلة الموجودة في الخمر موجودة في الحشيشة، فوجب أن يتحد الحكم بالتحريم فيهما.

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر"(1).

فقد دل هذا الحديث الشريف على حرمة ما يسكر ويفتر، والمخدرات فيها العلتان فهي مسكرة ومفترة.

قال الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمه الله (2): "وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيشة بخصوصه فإنها تسكر وتخدر وتفتر"(3) اهـ.

وكما دلت السنة الصحيحة على حرمة تناول المواد المخدرة دل العقل على ذلك فإن القياس والاعتبار الصحيح يدل على أن المخدرات كالخمر بجامع زوال العقل في كل، فوجب اتحادهما في الحكم بالحرمة.

(1) رواه أحمد في 6/ 309، وأبو داود في سننه 3/ 329، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 296، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى صحته في فتح الباري 10/ 45.

(2)

هو الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ولد رحمه الله بمصر في سنة 909 من الهجرة، فقيه مشارك في أنواع من العلوم، توفي رحمه الله بمكة سنة 973 من الهجرة، وله مصنفات منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج، الصواعق المحرقة، معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة. معجم المؤلفين لعمر كحالة 2/ 152.

(3)

الفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي 4/ 233.

ص: 278

إضافة إلى ذلك كله فإن القواعد الشرعية تدل على حرمة تعاطي المخدرات واستعمالها، وذلك أن الشريعة الإسلامية راعت درء المفاسد، ومن قواعدها العامة:"الضرر يزال"(1) والمواد المخدرة على اختلاف أنواعها وأشكالها فيها أضرار كبيرة ومفاسد كثيرة لا تقتصر على الفرد بل تتعداه إلى مجتمعه.

فالحشيشة فيها كما يقول بعض أهل العلم مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية، وأجمع الأطباء على أنها مضرة بالإنسان (2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه، والمسكر شر منها من وجه آخر.

فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولاً تورث التخنيث والديوثة، وتفسد المزاج فتجعل الكبد كالسفنجة وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون وكثير من الناس صار مجنونًا بسبب أكلها، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر" (3) اهـ.

وأما بالنسبة للمخدرات الموجودة والمنتشرة في عصرنا الحاضر فقد ثبت بكل جلاء ووضوح خطرها وضررها ليس على الافرد فحسب، بل على المجتمع كله، ولذلك انعقد الإجماع الدولي على محاربتها ومنع ترويجها واعتبار ذلك جريمة وجناية يعاقب فاعلها -وهذا ما لم

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 83.

(2)

زهر العريش في تحريم الحشيش للزركشي ص 93 - 99، والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي 4/ 232.

(3)

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 34/ 205.

ص: 279

يحدث في الخمر نفسه وإن كان جديرًا بذلك- ولم يقف الأمر عند شرع القوانين المحرمة للمخدرات، بل أنشئت الأجهزة والمراكز الدولية لمكافحتها عالميًا، وتشير الدراسات الطبية عن أضرار المخدرات وخطرها بالنسبة للفرد والمجتمع إلى أن المواد المخدرة مضرة بالإنسان جسديًا ونفسيًا وعقليًا.

فأما ضررها بالجسد وصحته فإنها تضعف قوة المدمن عليها، وتظهر عليه أعراض أهمها: هبوط القلب والدورة الدموية والتضخم في عضلة القلب والالتهابات الرئوية والشعبية، والتهاب الكبد وتليفها، والفشل الكلوي، وتؤثر على الجهاز الهضمي وتضعف الشهية.

وأما ضررها النفسي فإنها تؤدي إلى الكآبة، والعزلة، والتوتر العصبي، والهلوسة في السمع والبصر، والأحاسيس والمشاعر.

كما يشعر المتعاطون لها بالميل إلى العنف، والعدوان، وحدة الطبع أحيانًا وبلادته أحيانًا أخرى فهم في تناقض في الشعور والسلوك تختلف درجاته بحسب اختلاف نوعية المادة المخدرة وطبيعة الشخص المتعاطي لها ودرجة إدمانه.

وهي تؤثر على العقل من الناحية الوظيفية فيسبب تعاطيها التهابًا، وتلفًا في خلايا المخ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وبلادة الذهن، وكثرة النسيان، ثم يفضي به ذلك تدريجيًا إلى فقدان العقل بالكلية فيصبح مجنونًا والعياذ بالله.

ولا يقف ضرر المخدرات عند هذا الحد بل يتعداه إلى المجتمع فهي تعتبر من أهم الأسباب الموجبة لانتشار الجرائم على اختلاف أنواعها، القتل، والسرقات، والاغتصاب، كما هو واضح في البلدان

ص: 280

التي انتشرت فيها المخدرات (1).

فكل هذه الأضرار الفردية والجماعية الروحية، والجسدية توجب الحكم بحرمة استعمال المخدرات وتعاطيها وقد حرمت الشريعة الإسلامية بعض الأمور التي لا تصل في الضرر إلى هذا الحد، فمن باب أولى وأحرى الحكم بحرمة ما هو أشد منها وأكبر خطرًا.

ولا شك في أن اكتشاف الأضرار الموجودة في المخدرات في العصر الحاضر يدل دلالة واضحة على صواب ما قرره فقهاء الإسلام، وأئمته الأعلام من الحكم بحرمة الأفيون والحشيشة وغيرها من المخدرات في أزمنة لم تتوفر عندهم الإمكانيات، كما توفرت في عصرنا الحاضر

والله تعالى أعلم.

* * *

(1) أشار إلى هذه الأضرار المترتبة على المخدرات المصادر التالية: المخدرات. د. محمد إبراهيم الحسن 33 - 37. المخدرات د. محمد علي البار 159 - 207. المخدرات. د. أحمد علي ريان 23، 35 - 39. سموم المسكرات والمخدرات. د. علي البدري 57، 58 من بحوث المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات.

أضرار المسكرات والمخدرات النفسية. د. جمال الدين عبد العزيز 6 - 32، من بحوث المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات، دراسة حول انتشار الخمور والمخدرات. د. عادل مرداش 53 - 59.

ص: 281