الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- دليلهم من السنة:
حديث عثيم بن كليب عن أبيه، عن جده أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر، واختتن)(1).
إن قوله "اختتن" أمر، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب الاختتان ولزومه، وخطابه للوجوب يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية (2).
واستدلوا أيضًا بما روي عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا"(3).
وجه الدلالة:
أن قوله: "فليختتن" أمر، والأمر للوجوب، وقد وقعت صيغة الشرط في قوله:"من أسلم" بلفظ عام فيشمل ذلك الرجال والنساء.
جـ- دليلهم من العقل:
استدلوا بالنظر والقياس.
أما دليلهم من النظر فينحصر في الوجوه التالية:
الوجه الأول:
أنه يجوز كشف العورة له فلو لم يجب لما جاز ذلك لأنه ليس
(1) رراه أحمد في مسنده 3/ 415، وأبو داود في سننه 1/ 148.
(2)
فتح الباري لابن حجر 1/ 341.
(3)
هذا الحديث ذكره الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود وقال: "وهذا وإن كان مرسلاً فهو يصلح للاعتضاد" اهـ. تحفة المودود لابن القيم ص 128.
لضرورة ولا لدواء (1).
الوجه الثاني:
أن القلفة تحبس النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب لمكان العبادات ولا تتم إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2).
الوجه الثالث:
أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك (3).
الوجه الرابع:
أن في الختان ألمًا عظيمًا على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى الأولان فبقي الثالث (4).
وأما استدلالهم بالقياس، فإنهم قالوا:
الوجه الأول:
أنه قطعٌ شرعه الله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد
(1) المجموع للنووي 1/ 300، وفتح الباري لابن حجر 10/ 341، وشرح صحيح مسلم للأبي 2/ 35.
(2)
تحفة المودود لابن القيم ص 131، وفتح الباري لابن حجر 1/ 341.
(3)
تحفة المودود لابن القيم ص 130.
(4)
هذا الوجه من الاستدلال نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الامام الماوردي رحمه الله. انظر فتح الباري 1/ 342.