الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القدمين واليدين (1)، وكذلك ما يجرى في جراحة الو لادة من شق العجان إذا غلب على الظن تمزقه (2).
وفي كلتا الحالتين يعتبر الشق الجراحي مشروعًا نظرًا لوجود الحاجة الداعية إلى فعله فهو وإن كان إتلافًا ومفسدة لكن المقصود منه مصلحة تربو على تلك المفسدة إضافة إلى أن مفسدته زائلة بالخياطة والتحام طرفي موضع الشق، وكما جاز القطع كذلك يجوز الشق بجامع وجود الحاجة في كل منهما.
ومن المسائل المتعلقة بهذه المهمة، والتي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله قديمًا مسألة شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين رجيت حياته، فهل يجوز للأطباء أن يقوموا بشق البطن واستخراج ذلك الجنين أم لا يجوز لهم ذلك؟ وبيانها فيما يلي:
المسألة الأولى:
هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته
؟.
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يشق عن بطنها لإخراجه إذا رجيت حياته.
(1) المصباح الوضاح د. جورج بوست 658، الجديد والقديم في جراحة العظام والتقويم. د. السيد محمد وهب 53.
(2)
الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/ 1308.
وبه قال الإمام أبو حنيفة (1)، ومحمد بن الحسن (2) من أصحابه، وهو مذهب الشافعية (3)، والظاهرية (4)، واختاره بعض المالكية (5). والحنابلة (6).
(1) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، إمام المذهب الحنفي، ولد رحمه الله سنة 80 هـ، وهو من أجلاء علماء السلف وفقهائهم، تتلمذ على حماد بن أبي سليمان وأخذ عن الشعبي والزهري وغيرهم رحمهم الله وله مناقب كثيرة. توفي رحمه الله ببغداد في شعبان من سنة 150 هـ. البداية والنهاية لابن كثير 10/ 107، وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 39 - 47. وقوله في هذه المسألة بجواز شق بطن الحامل نقله ابن نجيم فقال رحمه الله عند بيانه لفروع قاعدة إزالة الضرر الأشد بالأخف:"ومنها جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته، وقد أمر به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط" اهـ. الأشباه والنظائر لابن نجيم 88.
وقوله رحمه الله الشق هو المذهب عند أصحابه. تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 245، الدر المختار للحصكفي 1/ 166، 167.
(2)
هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد رحمه الله بواسط سنة 132 هـ، ونشأ بالكوفة، صحب الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأخذ عنه الفقه، وكان من كبار المجتهدين من أصحابه، وتلقى عن الإمام محمد بن الحسن علماء أجلاء منهم الإمام الشافعي رحمه الله وفيه يقول: "أخذت عن محمد وقر بعير من علم
…
" اهـ. توفي رحمه الله سنة 189 هـ، وله مصنفات منها: الجامع الكبير، الجامع الصغير، الزيادات. البداية والنهاية لابن كثير 10/ 202، 203، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي 163، انظر قوله في هذه المسألة في الفتاوى الهندية 1/ 157، 158.
(3)
المهذب للشيرازي 1/ 138، روضة الطالبين للنووي 2/ 143، ومغني المحتاج للشربيني 1/ 377.
(4)
المحلى لابن حزم 5/ 166.
(5)
بهذا القول قال أشهب بن عبد العزيز، وسحنون، واللخمي من المالكية. حاشية الدسوقي 1/ 474، شرح الخرشي 2/ 49، منح الجليل لعليش 1/ 320.
(6)
اختار هذا القول ابن هبيرة رحمه الله واشترط عجز القوابل عن إخراجه. انظر كتابه الإفصاح 83، وحكى اختياره المرداوي رحمه الله وقال بعد ذكره:"قلت: وهو أولى" اهـ. الإنصاف للمرداوي 2/ 556.