الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب"
(1)
.
ولبيان معنى إظهار الدين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الإظهار ضد الإخفاء فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه ولا يضطهد على ذلك ولا يخفيه والعاجز عن الإظهار هو الذي لا يقدر على إظهار إيمانه وتوحيده وعقائد دينه وشرائعه والدين لا يحد ولا يفسر بتفسير أحسن ولا أوضح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجمع فإنه فسره بمجموع عقائد الدين وشرائعه وحقائقه، فجعل ذلك كله هو الدين فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأمور وعدم إخفاء شيء منها فهو المظهر لدينه، ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار شيء منها فهو عاجز عن إظهار دينه".
*
حكم السفر إلى بلاد الكفار:
سئل الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية، لأجل التجارة أم لا؟
فأجاب: "الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه، ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، إلى بلدان المشركين، لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد في مسنده وغيره.
وإن كان لا يقدر على إظهار دينه، ولا على عدم موالاتهم، لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث، التي تدل على النهي عن ذلك، ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم يجز.
(1)
انظر شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين 6/ 123، 139.
وأيضًا: فقد يجره ذلك إلى موافقتهم، وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرًا، ممن يسافر إلى بلدان المشركين، من فساق المسلمين، نعوذ بالله من ذلك"
(1)
.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وأما السفر إلى هذه الأقطار للاتجار مع حفظ العبد لدينه وقدرته على إظهاره فما المانع من ذلك والمسلمون ما زالوا يسافرون للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكر ذلك أهل العلم وذكروا ما يدل عليه، ثم قال: وكل هذا دليل على جواز الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه وحفظه
…
"
(2)
.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال؛ لأن الإنسان ينفق أموالًا كثيرة في هذه الأسفار.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن - والحمد لله - أصبحت بلاد سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها"
(3)
.
(1)
مجموعة رسائل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 165 - 167، الدرر السنية 8/ 161، 162.
(2)
المجموعة الكاملة 7/ 70.
(3)
شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين 6/ 132.