الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟
فالجواب: نعم: يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها، ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم، نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك، لو أن أحدًا بامرأة في لباسها. أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده"
(1)
.
القسم الثاني: تصوير ما ليس له ظل مما فيه نفس من الحيوان والإنسان لكن ليس على هيئة جسم
أو تمثال بل على هيئة ألوان أو رسم ونقش، والأدلة من السنة واضحة في ذمها وتحريمها.
قال النووي رحمه الله: "وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة"
(2)
.
قال الإمام ابن القيم لما ذكر الكبائر: "ومنها التصوير صورة الحيوان سواءً كان له ظل أو لم يكن"
(3)
.
قال الحافظ ابن حجر: "ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لاظل له ما أخرجه
(1)
مجموع فتاوى ابن عثيمين 10/ 1026. والقول المفيد ط 1 - 3/ 203، 204.
(2)
مسلم بشرح النووي 14/ 81.
(3)
إعلام الموقعين 4/ 403.
أحمد
(1)
من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا إلا كسّره، ولا صورة إلا لطخها" أي: طمسها. الحديث وفيه: "ومن عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم""
(2)
.
وفي رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى شيخنا عبد الله بن عبد العزيز العقيل ذكر أن الخلاف في حكم الصورة التي لا ظل لها معروف بين أهل العلم، ثم قال:"والصواب: تعميم النهي لأن النصوص عامة"
(3)
.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبيّن له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك"
(4)
.
وهذه المسألة قال عنها الشيخ ابن عثيمين: "اختلف السَّلف فيها، فمنهم من قال: إنها حَرام إن كانت الصُّورة مُجسَّمة؛ بأن يصنع تمثالًا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين، أي: غير مجسَّمة.
ومنهم من قال وهم الجمهور -وهو الصَّحيح-: إنها محرَّمة سواء كانت مجسَّمة، أم ملوَّنة، فالذي يخطُّ بيده ويصنع صُورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذُّنوب؛ لحديث عليِّ بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيَّاج الأسدي:"ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنْ لا تَدَعَ صُورةً إلا طَمسْتَها" وظاهر هذا أنه في الملوَّن، وليس في المجسَّم، لأنه لو كان فيْ المجسَّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك.
ومع الأسف؛ أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنًّا يُدرَّس ويُقَرُّ ويُمدحُ عليه
(1)
أخرجه الطيالسي ص 16 رقم 96، وأحمد 1/ 87.
(2)
فتح الباري 10/ 384.
(3)
الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص 86.
(4)
الجواب المفيد ص 23.