الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله، لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها"
(1)
.
وقال رحمه الله: "وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعيُّ وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الحق"
(2)
.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ومعلوم أن من صلّى عِنْدَ قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه ليصلي فيه فقد اتخذه مسجدًا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد وألا يجعل فيها قبور امتثالًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور، لأنه إذا في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو الاستغاثة به، أو الصلاة له، أو السجود له، فيقع في الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ والله ولي التوفيق" (
3).
3.
حكم الصلاة في الكنيسة
(4)
:
تقدم حديث أم سلمة حين ذكرت لرسول الله الكنيسة بأرض الحبشة وما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولئكِ إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئكِ شرار الخلق عند الله"
(5)
.
(1)
تيسير العزيز الحميد ص 329.
(2)
تيسير العزيز الحميد ص 330.
(3)
مجموع فتاوى ابن باز ص 760.
(4)
المحلى لابن حزم 2/ 399، 3/ 100.
(5)
سبق تخريجه.
وبوب عليه البخاري: "باب الصلاة في البيعة، وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعةً فيها تماثيل"
(1)
.
وقد رخص سفيان في الصلاة في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل، وكره مالك الصلاة في البيع والكنائس لنجاستها في أقدامهم ولما فيها من الصور، وقال:"لا ينزل بها إلا من ضرورة"
(2)
.
قال ابن رجب: "ورخص أكثر أصحابنا في دخول ما ليس فيه صورة منها، والصلاة فيها، وكرهه بعضهم، منهم: ابن عقيل
(3)
.
وحكى ابن المنذر وغيره الرخصة في الصلاة في البيعة التي فيها صور منهم أبو موسى، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز
(4)
، والراجح أنه لا بأس بالصلاة في الكنيسة لكن يحمل على ما روي عن عمر رضي الله عنه وهو ألا يكون فيها صور وتماثيل.
قال ابن عثيمين رحمه الله: "ما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة فلا يكون الإنسان متشبهًا بهذا العمل بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه؛ ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان"
(5)
.
ولا يقال بكراهة الصلاة في الكنيسة لأنها محل الكفر.
(1)
صحيح البخاري كتاب الصلاة باب رقم (54) انظر فتح الباري لابن رجب 2/ 436.
(2)
ينظر: فتح الباري لابن رجب.
(3)
فتح الباري لابن رجب 2/ 436.
(4)
فتح الباري لابن رجب 2/ 437.
(5)
مجموع فتاوى ابن عثيمين 9/ 235. وانظر القول المفيد ط 1 - 1/ 242.