الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان حكمه كذلك"
(1)
.
وقال رحمه الله في أثر عبد الله بن عمر: "من بنى ببلاد الأعاجم
…
": "وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطًا ببعض، لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردًا، وإنما ذكر -والله أعلم- من بني ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم"
(2)
.
فوائد:
*
أنواع التشبه بالكفار:
التشبه بالكفار منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك.
أ - التشبه المطلق بالكفار:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث: "من تشبه بقوم فهو منهم": "فقد يحمل هذا
(3)
على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك"
(4)
.
ب - تعظيم شعيرة من شعائرهم:
وفي الفتاوى الصغرى: "ومن اشترى يوم النيروز شيئًا ولم يكن يشتريه قبل ذلك، إن أراد به تعظيم النيروز كفر، وإن اتفق الشراء ولم يعلم أن هذا اليوم يوم
(1)
اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 237،238.
(2)
اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 459، 460.
(3)
يعني حديث: "من تشبه بقوم فهو منهم".
(4)
اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 238.
النيروز لا يكفر"
(1)
.
وفي كتب أصحاب أبي حنيفة من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر
(2)
.
ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن العيد فقال: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال، ولا إيقاد نيران، ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يُستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة، وبالجملة ليس لهم أن يخصوا عيدهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم، وأما إذا أصابه المسلمون قصدًا، فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء، بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر، وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرًا"
(3)
.
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في حكم لبس الصليب ما نصه: "التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك، حكم بكفره لقوله عز وجل:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51]، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، وفيه إظهار لموافقة
(1)
رسالة ألفاظ الكفر ص 43، 45، وانظر: البحر الرايق لابن نجيم 5/ 133، وشرح الفقه الأكبر لملا علي قاري ص 282، والفتاوى البزازية 3/ 333، 334.
(2)
أحكام أهل الذمة 2/ 722.
(3)
مجموع الفتاوى 25/ 329، 330.