الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85 - التمسح بالقبر وتقبيله وغيره
*
التمسح من تمسح شيء: إذا مسح جسمه به، ومنه التمسح بالقبور، والتمسح يقصد به وضع اليد على الشيء عبادة أو طلبا للبركة وقد يتعداه إلى إلصاق البطن أو الظهر أو التقبيل وهذا لا يشرع إلا فيما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
* الدليل من الكتاب: قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].
* الدليل من السنة: ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"
(1)
.
والمشروع في الحجر الأسود تقبيله حال الطواف هذا هو السنة فإن لم يستطع لزحام ونحوه استلمه بيده وقبل يده فإن لم يستطع فبمحجنه أو عصاه ويقبلها فإن لم يستطع أشار إليه إشارة بيد واحدة لا بيدين اثنتين يشير باليمنى ولا يقبلها وهذا كله إن لم يفعله فلا حرج عليه بل هو أمر مسنون أما الركن اليماني فقد قال ابن باز: "لم
* التمهيد لابن عبد البر 10/ 51 - 53، 24/ 416. المجموع للنووي 8/ 275. اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 800. مجموع الفتاوى 24/ 331 - 27/ 91، 92. الاعتصام للشاطبي 2/ 134، 140. الرخصة في تقبيل اليد للحافظ ابن المقرئ. الباعث لأبي شامة 282. إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 194. شفاء الصدور لمرعي الحنبلي 32، 39. الدرر السنية 7/ 230. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 4/ 30، 31. أحكام الجنائز للألباني 266. نور على الدرب 166، 290، 299. مجموع الفتاوى لابن عثيمين 2/ 318، 320. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 3/ 378، 380، 381. التبرك د: ناصر الجديع 327، 328، 398، 426، 427. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية 449. الجهل بمسائل الاعتقاد 413.
(1)
أخرجه البخاري (1597)، ومسلم (1270).