الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر.
فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت"
(1)
.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: "فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره، وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له"
(2)
.
وقال رحمه الله:- "كما أجمعوا -أي العلماء- على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرا فهو كافر ضال"
(3)
.
*
بعض صور التحاكم:
لهذا التحاكم صور منها: التحاكم إلى شريعة البشر والرضا بما يقضون به.
ومن هذا النوع ما يسمى بالقضاء العشائري الذي تجتمع فيه العشيرة على بعض النظم، وتجعلها عِنْدَ كبيرهم ليقضي بموجبها، وهذا النوع موجود بكثرة
(4)
.
فهذا كله تحاكم إلى الطاغوت وأفتت اللجنة الدائمة بمثل هذا حيث قالت: "المراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن ومن ذي يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت"
(5)
.
(1)
القول السديد في مقاصد التوحيد ص 113.
(2)
فتاوى وتنبيهات ونصائح ص 122.
(3)
فتاوى وتنبيهات ونصائح ص 135.
(4)
انظر شرح مسائل الجاهلية للسعيد 2/ 880.
(5)
فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله 1/ 542.
وقد كتب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة في وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، قال في مقدمتها:"كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله، والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من العرّافين والكهان وكبار عشائر البادية ورجال القانون الوضعي وأشباههم جهلًا من بعضهم لحكم عملهم ذلك، ومعاندةً ومحادّة لله ورسوله من آخرين"
(1)
.
وقال رحمه الله: "إذا عُلم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل وهو كفر وظلم وفسق"
(2)
.
* شبهة وردُّها: في قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} .
قال بعضهم: الإرادة لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به؛ لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوفر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل.
وأجابت اللجنة الدائمة عن ذلك أن "المراد بالإرادة في قوله: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} ما صحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل على القصد والإرادة بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)} ويدل على ذلك أيضًا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية وكذلك المتابعة دليل الرضا وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل"
(3)
.
(1)
وجوب تحكيم شرع الله ص 4.
(2)
المصدر السابق ص 11.
(3)
فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله 1/ 543.