الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال رحمه الله: "فأما اللعب اللاتي على ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن واللعب بهن لأنهن لسن بصور حقيقية. وأما اللعب اللاتي على صور البنات وأنواع الحيوانات فصناعتهن حرام وبيعهن حرام وشراؤهن واتخاذهن حرام والتلهي بهن حرام وإتلافهن واجب على من قدر على ذلك لأنهن من الأصنام وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمس الأصنام كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه. والقول في الفرس الذي كان مع لعب عائشة رضي الله عنها كالقول في لعبها سواء. ومن ادعى أنها كانت صورة حقيقية لها رأس ووجه فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إليه سبيلًا"
(1)
.
حكم المحنّط وهذا ليس تصويرًا بل يلحق بالتصوير لأنه وسيلة وسبب للتساهل في أمر التصوير ولذلك حذر العلماء من اقتنائه وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر ثلاثة أسباب لتحريم اقتناء المحنّط منها أن شراءَه إسراف وتبذير ومنها أنه سبب مفضٍ إلى التساهل في أمر التصوير الذي جاء الوعيد والنكير في حقه.
6 - الصورة الرأس:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه محرم، وإن كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أخف من الكامل لأجل هذا القول، وأما أنا فلا إشكال عندي فيه؛ لأن الوجه هو المقصود"
(2)
.
وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: "والأصل في هذا قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مر بالرأس فليقطع فيصير كهيئة الشجرة.
فدل على أن المحذور كله في تصوير الرأس.
(1)
إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص 100.
(2)
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/ 190.
ودلّ على أن قطع غيره لا يقوم مقامه ولا يكفي في التغيير ولو كان المقطوع مما لا تبقى الحياة بعد ذهابه كصدره أو بطنه.
وعلى هذا فتحريم التصوير والاتخاذ متعلق بوجود الرأس.
وكذلك وجوب الطمس متعلق بوجود الرأس -والله أعلم-.
وأما قياس قطع الصدر أو البطن على قطع الرأس فهو قياس مع وجود الفارق لأنها وإن شاركاه في ذهاب الحياة بذهابهما فقد اختص هو دونهما ودون سائر الأعضاء بشيئين.
أحدهما: أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة وخرج عن شكل ذوات الأرواح.
الثاني: أنه مشتمل على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء، ومجمع المحاسن، وأعظم فارق بين الحيوان وبين غيره من النباتات والجمادات، وبطمسه تذهب بهجة الصورة ورونقها، وتعود إلى مشابهة النباتات والجمادات؛ ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة.
وبهذا يعرف أن غير الرأس لا يساويه وإن من قاس شيئًا من الأعضاء على الرأس فقياسه غير صحيح فلا يعتد به -والله أعلم-"
(1)
.
وعلّق الشيخ الألباني رحمه الله على قول جبريل عليه السلام: "فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة" فقال: رحمه الله: "هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث أنه يجعلها في هيئة أخرى وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التغيير بقوله: "إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها"، وهذا تعبير قاصر كما لا يخفى ولهذا كان عمدة
(1)
إعلان النكير ص 73، 74.
لبعض المحتالين على النصوص، الذين يحاولون الخلاص منها بتأويلها أو بتحكيم آراء الرجال فيها وأصدق مثال على ذلك مقال طويل لبعضهم كنت قرأته منذ سنين في "مجلة نور الإسلام" التي سميت فيما بعد "مجلة الأزهر" خلاصته أنه يجوز للمسلم الفنان! أن ينحت صنمًا كاملًا على أن يحفر حفرة في الرأس تصل إلى الدماغ بحيث أنه لا يعيش لو كان حيًا، ثم تفنن حضرة الشيخ فذكر أنه لكي لا يظهر عيب الصنم من الناحية الفنية للناظرين فإنه بإمكان الفنان أن يضع الشعر المستعار على الرأس المحفور وبذلك تنستر الفجوة ويبدو تمثالًا كاملًا لا عيب فيه يرضي الفنانين! وفي الوقت نفسه يكون قد أرضى الشارع بزعمه! فهل رأيت أيها المسلم تلاعبًا بالشريعة ونصوصها ما يشابه هذا التحريف المنشور في مجلة محترمة! تاالله إن هذا لأشبه شيء بعمل من ضربت عليهم الذلة والمسكنة الذين قال الله فيهم:{وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163)} [الأعراف: 163]. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه -أي ذوبوه- ثم باعوه وأكلوا ثمنه"
(1)
، ولهذا حذرنا صلى الله عليه وسلم من اتباع سننهم فقال:"لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" رواه ابن بطة: "جزء إبطال الحيل" ص 24 بسند جيد كما قال ابن تيمية وابن كثير، ولكن ذلك كله ما أغنى شيئًا بعض هؤلاء المتشبهين بهم، لهوى في نفوسهم"
(2)
.
وقال الشيخ ابن باز: "ويستدل بالحديث المذكور أيضًا على أن قطع غير الرأس
(1)
متفق عليه، البخاري (4633)، ومسلم (1581).
(2)
آداب الزفاف ص 103، 104.