الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له"
(1)
.
وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا قال:"إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: "من تَعَلّق تميمة فقد أشرك"
(2)
.
وعن عقبة بن عامر قال: "وضع التميمة شرك"
(3)
.
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة"
(4)
، وعلق عليه الشيخ سليمان بن عبد الله فقال:"وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع، في مثل ذلك لا يقال بالرأي"
(5)
. ولا شك أنه أعتقه من الشرك الأصغر وهو أعظم من الرق.
*
أحكام وفوائد:
1 - حكم تعليق التميمة:
قال ابن سعدي: "التمائم منها ما هو شرك أكبر كالتي تشمل على الاستغاثة
(1)
أخرجه الإمام أحمد (17539)، والحاكم 4/ 417، وقال المنذري: في الترغيب والترهيب 4/ 306: إسناده جيد.
(2)
أخرجه الإمام أحمد (17558) بإسناد حسن، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: رواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. انظر التيسير ص 159.
وقال ابن عبد البر: "إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين، فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك
شرك، وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركًا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا
دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه". التيسير ص 160.
(3)
قال ابن مفلح: "رواه وكيع بإسناده عن عقبة بن عامر". الآداب 3/ 68.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3524).
(5)
التيسير ص 173.