الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنسانُ، فإذا صَوَّرَ الإنسانُ بقرةً أو بعيرًا أو إنسانًا، قالوا: ما أْحْذَقَهُ! وما أقْدَرَه!، وما أشبه ذلك، ولا شَكَّ أن هذا رِضًا بشيءٍ من كبائر الذُّنوبِ"
(1)
.
القسم الثالث التصوير بالآلة:
قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة ما نصه: "ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسدة وما في الأوراق مما أخذ بالآلة
…
"
(2)
.
وقال رحمه الله: "وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها من الصقيلات، وهذا فاسد فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر، وإنما يرى بشرط بقاء المقابلة، فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأوراق ونحوها مستقرة، فإلحاقها بالصورة المنقوشة باليد أظهر وأضح وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها، فإن الصورة الشمسية وبدو الصورة في الأجرام الصقيلة ونحوها يفترقان في أمرين:
أحدهما: الاستقرار والبقاء.
الثاني: حصول الصورة عن عمل ومعالجة.
فلا يطلق لا لغةً ولا عقلًا ولا شرعًا على مقابل المرآة ونحوها أنه صوّر ذلك، ومصور الصور الشمسية مصور لغةً وعقلًا وشرعًا، فالمسوي بينهما مسوٍ بين ما فرق الله بينه، والمانعون منه قد سووا بين ما سوى الله بينه، وفرّقوا بين ما فرق الله بينه، فكانوا بالصواب أسعد، وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر وأبعد، فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم
(1)
الشرح الممتع 2/ 238، 239. وانظر مجموع فتاوى ابن عثيمين 10/ 1026.
(2)
عن كتاب الإعلام ببيان أخطاء في كتاب الحلال والحرام للشيخ صالح الفوزان ص 43.
الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسان، والعاريات الفتان في عدة أشكال وألوان، وحالات يقشعر لها كل مؤمن صحيح الإيمان، ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان"
(1)
.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "ولقد غلط غلطًا فاحشًا من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي، وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له، لأن الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعم النوعين وتنظمها انتظامًا واحدًا، ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي وما له ظل مثل المفاسد والأضرار التي في التصوير الشمسي بل التصوير الشمسي أعظم ضررًا وأكثر فسادًا من وجوه كثيرة، نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعافية من النوعين جميعًا وأن يصلح أحوال الأمة"
(2)
.
وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: "تعليق الصور على الجدران، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل، أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها"
(3)
.
وقال رحمه الله: "ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية"
(4)
.
* وممن ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي
(1)
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 187).
(2)
انظر تقديمه لكتاب: إعلان النكير للشيخ حمود التويجري ص 3، 4، وانظر للاستزادة الجواب المفيد ص 18، 19.
(3)
انظر: آداب الزفاف ص 185.
(4)
آداب الزفاف ص 106، 116 ط 2، المكتب الإسلامي. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص 18.