الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ستة أنواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية بانتصار دين الرسول، فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار"
(1)
.
* الدليل من الكتاب: قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9)} [محمد: 9]، وقال تعالى:{أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70)} [المؤمنون: 70] وقد وصف سبحانه المنافقين بقوله سبحانه: {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة: 54] وقال تعالى: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 81].
والبغض والكراهة ينافياق عمل القلب من وجهين:
1 -
أنه ينافي شرط المحبة والتعظيم لله عز وجل، ومحبة أوامره، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم.
2 -
أن فيه تركًا للقبول والانقياد والتسليم. يقول ابن تيمية: "إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرّمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرّمه، أو أنه حرّمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند
…
ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته يعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردًا أو اتباعًا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا؛ لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه
(1)
مجموع التوحيد لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب 1/ 10، وأقسام النفاق الأكبر دقيقة وخطيرة ولم أجد من تعرض له بمؤلف يجمع أحكامه.
ويقول: أنا لا أقرّ بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع"
(1)
.
وجاء في شرح الإقناع قوله: "أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول ولم يشرك بالله، لكن أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه كما هو حال من يدّعي العلم ويقرر أنّه دين الله ورسوله ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى، بل يعادون من التفت إليه، ويحلّون دمه وماله، ويرمونه عند الحكام
…
والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه
(2)
، وأبغض الأمر بمعاداة أهله ولو لم يتكلم وينصر، فكيف إذا فعل ما فعل"
(3)
.
ومما يدخل في ذلك ما يتفوه به بعض أهل زماننا من كراهية شرع الله في تعدد الزوجات وكراهية كون المرأة ليست بمنزلة الرجل في الميراث والدية والشهادة وكون القاتل يقتل والسارق تقطع يده فيبغضون أحكام الله ورسوله كما فعلَ المنافقون من قبل الذين ضاقت صدورهم وحرجت بشرع الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأبغضوا ما دلت عليه. وكذلك الذي يكره شرع الله في حجاب المرأة، أو اللحية. وليس له تأويل في ذلك إلا أن الرسول جاء به فإن كان له تأويل كأن يبغض شكلها لا شرع الله فيها فهذا شيء آخر وحكم آخر أما أحكام الله فلا تبغض ولا يكره شيء منها البتة
(4)
، بل ينبغي الحذر من الوقوع في ذلك، والرضى بالله وبما جاء به والاطمئنان إليه.
(1)
الصارم المسلول ص 521، 522، وانظر: مجموع الفتاوى 14/ 108، 20/ 97. وقاعدة في المحبة ص 193.
(2)
أي الشرك.
(3)
انظر كشاف القناع 3/ 62. وانظر مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الثالث ص 62، ونواقض الإيمان الاعتقادية 2/ 178.
(4)
أفاده شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله-.