الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا: "لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر"
(1)
. وغيرها من الأحاديث.
فيدخل في المنع من اتخاذ القبور مساجد الصور الآتية:
1 -
الصلاة على القبر أو عِنْدَه
(2)
.
2 -
الصلاة إلى القبر.
3 -
بناء المسجد على القبر.
وتفصيل ذلك على ما يلي:
1 - الصلاة عِنْدَ القبر:
وجاء صريح النهي في ذلك: ففي صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عِنْدَ قبر، فقال:"القبرَ، القبرَ ولم يأمره بالإعادة"
(3)
. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عِنْدَ الصحابة رضي الله عنهم، ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة عِنْدَ القبر. وفعل أنس رضي الله عنه لا يدل على اعتقاده جوازه؟ فإنه لم يره، أو لم يعلم أنه قبر، فلما نبهه عمر رضي الله عنه تنبه. ويشهد لهذا ما أخرجه البيهقي في السنن عن أنس قال:"قمت يومًا أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به فناداني عمر: "القبر، القبر" فظننت أنه يعني القمر فقال لي بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه"
(4)
.
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"
(5)
.
(1)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12051).
(2)
مجموع الفتاوى 27/ 444. إغاثة اللهفان 1/ 198. أحكام الجنائز ص 64.
(3)
أخرجه البخاري معلقا كتاب الصلاة. باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟.
(4)
أخرجه البيهقي في سننه (2/ 435)، وعبد الرزاق في مصنفه (1581)، وابن حجر في تغليق التعليق 2/ 228.
(5)
أخرجه أبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، وأحمد (11810).