الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199)} [آل عمران: 199] وهذه الآية قد قال طائفة من السلف إنها نزلت في النجاشي ويروى هذا عن جابر ابن عباس وأنس ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما قال الحسن وقتادة"
(1)
.
*
تنبيهات:
التنبيه الأول: معرفة العلاقة بين الظاهر والباطن:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "
…
فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرًا ممن تكلم في "مسائل الإيمان والكفر" -لتكفير أهل الأهواء- لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة، والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن تدبر هذا علم أن كثيرًا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنًا مخطئًا جاهلًا ضالًا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقًا يظهر خلاف ما يبطن"
(2)
.
ومذهب أهل السنة في الحكم على الناس مبني على الظاهر هذا هو الأصل، وقد يكون بين الظاهر والباطن تلازم فيحكم عليه بالكفر ظاهرًا باطنًا، وقد يكون كافرًا في الظاهر دون الباطن كحال المكرَه، وقد يكون مؤمنًا ظاهرًا وكافرًا باطنًا، وتفصيل ذلك فيما يلي:
1 -
الكفر الباطن دون الظاهر كحال المنافق، وهذا يعامل على الظاهر كسائر المسلمين إلا إذا أظهر نفاقه، قال الإمام ابن تيمية: "إذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عُوقب على الظاهر ولا يعاقب
(1)
منهاج السنة النبوية 5/ 112 - 114.
(2)
مجموع الفتاوى 7/ 471.
على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة"
(1)
.
ومن أدلة الحكم على الظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله"
(2)
، وآخر الحديث هو وجه الشاهد حيث قال:"وحسابهم على الله".
قال ابن رجب: "وأما في الأخرة فحسابه على الله سبحانه وتعالى، فإن كان صادقًا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبًا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار"
(3)
.
وقال الحافظ في الفتح: "أي أمر سرائرهم .. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر"
(4)
.
وقال الإمام البغوي: "وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه، ولم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف، عزل عنهم في المدفن، ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلامه"
(5)
.
ومن الأدلة على أن الحكم متعلق بالظاهر قصة أسامة رضي الله عنه حيث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبَّحنا الحُرُقات من جهينة فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا الله. فطعنتُه، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ " قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفًا من السلاح قال:
(1)
مجموع الفتاوى 7/ 620.
(2)
أخرجه البخاري (25)، ومسلم (22).
(3)
جامع العلوم والحكم ص 83.
(4)
فتح الباري 1/ 77، وانظر شرح النووي 1/ 212، وجامع العلوم والحكم 83.
(5)
شرح السنة 1/ 70.
"أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ "، فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ"
(1)
.
قال النووي رحمه الله: "وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ " الفاعل في قوله أقالها هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر، هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب، يعني وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب ولا تطلب غيره"
(2)
.
وقال رحمه الله في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا شققت عن قلبه؟ ": "وفيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر"
(3)
.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلًا ادَّعى الإسلام لسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفًا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبيَّن منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} [النساء: 94] أي: فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: {فَتَبَيَّنُوا}، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت معنى، إلى أن يقول: وإن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك"
(4)
.
(1)
أخرجه البخاري (4269)، (6872)، ومسلم (96) واللفظ له.
(2)
مسلم بشرح النووي 2/ 104.
(3)
مسلم بشرح النووي 2/ 107.
(4)
كشف الشبهات ص 49.
ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصًا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظاهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظاهر على ما جرت عليه. لا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: "خوفًا من أن يقول الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" فالعلة أمر آخر لا ما زعمت، فإذا عدم ما علل به فلا حرج. لأنا نقول: هذا أدل الدليل على ما تقرر، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر، فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولم يستثن من ذلك أحدا حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج في ذلك إلى البينة، فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين فما ظنك بآحاد الأمة، فلو ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي، واليمين على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية"
(1)
.
ومن الأحاديث في هذا الباب حديث جارية معاوية بن الحكم السلمي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعتقها؟ قال: "إئتني بها"، فأتيته بها فقال لها:"أين الله؟ ". قالت: في السماء، قال:"من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقها فإنها مؤمنة"
(2)
.
قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذا الحديث "
…
فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا، هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام
(1)
الموافقات للشاطبي 2/ 271، 272.
(2)
أخرجه مسلم كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة رقم 537.
الظاهرة، ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أعتقها فإنها مؤمنة". أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار"
(1)
؛ لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة"
(2)
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أُومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم". وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من أظهر لنا خيرًا أحببناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك، ومن أظهر لنا شرًا أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة""
(3)
.
وقال رحمه الله: "فإن كون الرجل مسلمًا في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقًا في الباطن، فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر، والقرآن قد بيَّن صفاتهم وأحكامهم، وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عزة الإسلام مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة فهم مع بعدهم عنهما أشد وجودًا لا سيما وسبب النفاق هو سبب الكفر وهو المعارض لما جاءت به الرسل"
(4)
.
وقال أيضًا: "يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب، فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنًا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة"
(5)
.
(1)
الإيمان ص 398، وانظر ص 201، 202، 243.
(2)
نفس المصدر ص 197.
(3)
مجموع الفتاوى 23/ 174، 175، 176.
(4)
مجموع الفتاوى 2/ 201.
(5)
الإيمان ص 203.
2 -
الكفر ظاهرًا وباطنًا ومن ذلك سابُّ الله والرسول فإنه كافر ظاهرًا وباطنًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"إن سبَّ الله أو سبَّ رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل"
(1)
.
ويقول الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: "من عمل كفرًا وحكم عليه بالكفر فإنه يُكفَّر ظاهرًا وباطنًا ويحكم عليه بالخلود في النار، ولكن لا بد من قيام الحجة عليه.
وهذا الكلام لا نقوله من كيسنا وإنما هو من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من كفّره الله وكفّره رسوله كفرًا أكبر فهو كافر وهو مخلّد في النار؛ لأن الله حكم على الكافرين بالخلود في النار، فالله تعالى هو الذي كفّرهم وهو الذي حكم عليهم بالخلود"
(2)
.
3 -
قد يكون الفعل كفرًا لكن صاحبه يجهل أو يخطئ في التأويل فلا يكون كافرًا إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من قيام الحجة عليه، وذكر العلماء من الأدلة على الخطأ حديث الرجل من بني إسرائيل الذي شك في قدرة الله، وسيأتي في باب "العذر بالجهل" ويستدل به هنا في الفعل الذي هو كفر لكن لا يكون القصد بالفعل مطابقًا للفعل.
قال ابن الوزير رحمه الله في تعليقه على حديث: "إذا أنا مِتُّ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرُّوني في الريح، فوالله لئن قدر عليَّ ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا". قال: "
…
وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقاب، وأما بهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالًا فلا يكون كفرًا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا
(1)
الصارم المسلول ص 512. تحقيق محيي الدين عبد الحميد.
(2)
أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ص 54.
بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحدًا منهم لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] وهذا أرجى لأهل الخطأ في التأويل"
(1)
.
قال شيخ الإسلام: "فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح، لم يكن أسوأ حالًا من هذا الرجل فيغفر الله خطأه، أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك، فعظيم
…
"
(2)
.
وقال رحمه الله: "وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولًا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفًا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع"
(3)
.
وقد علق شيخ الإسلام على الحديث السابق بقوله: "فهذا رجلٌ شك في قدرة الله تعالى، وفي إعادته إذا ذرِّي، بل اعتقد أنه لا يُعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك"
(4)
.
وقال أيضًا: "فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلًا بذلك، ضالًا في هذا الظن مخطئًا، فغفر الله له ذلك، والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكًّا في المعاد، وذلك
(1)
إيثار الحق ص 435، 436.
(2)
الاستقامة 1/ 165.
(3)
مجموع الفتاوى 7/ 685، 20/ 27، 28، ومنهاج السنة 5/ 98.
(4)
مجموع الفتاوى 3/ 231.
كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره .. "
(1)
.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضًا من فرائض الإسلام: "
…
وأما من جحد ذلك جهلًا، أو تأويلًا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه، وأمر أهلَه أن يحرقوه ويذرّوه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا وتكذيبًا"
(2)
.
ومن الأدلة قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ وكذلك سؤال الحواريين لعيسى بقولهم: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} [المائدة: 112]، هو داخل في هذا الباب ودل عليه قولهم:{نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ} [المائدة: 113].
وقد تقدم في أول الباب جملة من كلام العلماء في العذر بالتأويل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرًا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة علي أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: "يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صومًا ولا حجًا
(1)
مجموع الفتاوى 11/ 409، وهاك نصوص أخرى مماثلة لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/ 619، 12/ 490، 23/ 348، 28/ 501. والرد على البكري ص 259.
(2)
مدارج السالكين 1/ 367.