الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - البناء على القبور
*
وتسمى القبورُ المبنيةُ بالقبورِ المشرِفة أي: المرتفعة.
قال الشيخ ابن عثيمين: "والإشراف له وجوه:
الأول: أن يكون مشرفًا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عِنْدَ الناس "نصائل" أو "نصائب". ونصائب أصح لغة من نصائل.
الثاني: أن يبني عليه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن المتخذين عليها المساجد والسرج".
الثالث: أن تُشرف بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة
الرابع: أن يرفع تراب القبر عمّا حوله فيكون بيِّنًا ظاهرًا.
* شَرحُ السُنَّةِ للبَغوي 5/ 403 - 405. أحكام القرآن للقرطبي 10/ 380. المغني لابن قدامة 2/ 507 والمجموع للنووي 5/ 296. المحلى بالآثار لابن حزم 3/ 356. اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 77، 342 - 2/ 669، 671. تفسير سورة الإخلاص ص 170. الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 406. الإنصاف 2/ 548 - 549. شرح الصدور بتحريم رفع القبور تأليف محمد بن علي الشوكاني. الدرر السنية 2/ 188، 5/ 96، 11/ 195، 474. الدين الخالص حسن القنوجي 3/ 574 - 4/ 60. كتاب البناء على القبور للشيخ المعلمي تحقيق حاكم المطيري. شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ص 72. أحكام الجنائز الألباني 264 رقم 210. تيسير العزيز الحميد 319 - 347. مجموع فتاوى ابن عثيمين 9/ 10، 393، 394/ 1036. وانظر القول المفيد ط 1 - 1/ 404، 3/ 213. فتاوى اللجنة الدائمة 1/ 274. مجموع الفتاوى لابن باز 2/ 743، 787. نور على الدرب ابن باز ص 2781. مجموع االفتاوى لابن عثيمين 2/ 233 - 246. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي 2/ 168. منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص 258 - 244 - 259 ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص 491. عقيدة الامام ابن عبد البر للغصن ص 161. التبرك د. ناصر الخديع ص 412.جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1611 - 1618.
فكل شيء مشرف أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك"
(1)
.
والأصل في القبر أن يكون مسنمًا مرتفعًا قدر شبر لا يزيد عن ذلك أما رفعه فوق الأرض بالبناء عليها سواء كان البنيان مسجدًا أو قبة أو غير ذلك، فقد جاءت الأحاديث في التحذير من ذلك والنهي عنه.
* الدليل من السنة: عَنْ جَابرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ"
(2)
.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يبنى على القبر"
(3)
.
وعن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه"
(4)
.
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته"
(5)
.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة، أو مملوكة، إلا أنه في المملوكة أشد. ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك، إما مطلقا وإما في المملوكة.
(1)
مجموع فتاوى ابن عثيمين 10/ 1036، 1037. وانظر القول المفيد ط 1 - 3/ 213.
(2)
أخرجه مسلم (970).
(3)
أخرجه ابن ماجه (1564). قال البوصيري: إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
(4)
أخرجه مسلم (970).
(5)
أخرجه مسلم (969).
قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"
(1)
. يحذر ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عِنْدَها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عِنْدَها.
وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي، بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه"
(2)
.
وقال ابنُ حَزْمٍ: "ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك"
(3)
.
وقد ألف الشوكاني رحمه الله كتابًا مستقلًا في ذلك وسماه شرح الصدور بتحريم رفع القبور ومما قال: "اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها"
(4)
.
وقال الشوكاني رحمه الله: "والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب محمد، وجماعة الشافعي ومالك. قال: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك"
(5)
.
(1)
أخرجه البخاري (1390)، ومسلم، 19 - (529).
(2)
تيسير العزيز الحميد ص 333.
(3)
المحلى 5/ 33.
(4)
شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص 7.
(5)
نيل الأوطار 4/ 72.