الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأقوال في المراد بالحديث إلا أنه قول ضعيف؛ إذ إن جماعة رأوه في المنام ولم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة، ومعلوم أن خبر الصادق لا يتخلف
(1)
.
2 -
الحكايات التي يذكرها المصنفون في الكرامات أو يتناقلها العامة:
وهذه الحكايات ليست حجة شرعية يجب المصير إليها؛ إذ هي كذب مختلق، أو تزوير شيطان مرق؛ ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان
(2)
.
ثالثًا: حكم سبه صلى الله عليه وسلم
-.
يرى ابن حجر رحمه الله كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقتله ما لم يتب حيث قال:"من كفر بسبه صلى الله عليه وسلم أو تنقيصه صريحًا أو ضمنًا ومثله المَلَك فاختلفوا في تحتم قتله"
(3)
.
"فيقتل ما لم يتب على الأصح عندنا.
ومطلقًا عند مالك وجماعة من أصحابنا، وبالغ بعضهم فنقل عليه الإجماع
…
"
(4)
.
التقويم:
السب: هو كل كلام قبيح يوجب الإهانة، والنقص، والاستخفاف
(5)
.
وضابطه العرف، "فإن الكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر وجماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك، وما اشتبه فيه
(1)
انظر: فتح الباري (12/ 385).
(2)
انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 44)، غاية الأماني (2/ 225 - 226).
(3)
الإعلام بقواطع الإسلام (ص 319).
(4)
أشرف الوسائل (ص 343)، وانظر:(ص 167)، أسنى المطالب (ص 325)، فتح الإله (ص 634).
(5)
انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (3/ 1041).
الأمر ألحق بنظيره وشبهه"
(1)
.
وسب النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهرًا وباطنًا، سواء استحل ذلك أو لم يستحله
(2)
.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله: "إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل"
(3)
.
وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.
وقوله عز وجل: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65: 66].
وقوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب: 57 - 58].
ومن السُّنَّة: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة عام الفتح جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة، فقال:"اقتلوه"
(4)
.
(1)
الصارم المسلول (3/ 1009)، وانظر:(3/ 992).
(2)
المصدر السابق (3/ 958)، السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي (ص 132).
(3)
الصارم المسلول (3/ 955).
(4)
أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ (3/ 1296)، برقم (4286)، ومسلم، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إحرام (2/ 989) برقم (1357) من حديث أنس رضي الله عنه به.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل إجماعها على ذلك غير واحد من أهل العلم
(1)
.
ومن سب النبي لا يخلو من حالين:
الأول: أن يصر على سبه دون توبة، فهذا يقتل باتفاق أهل العلم.
الثاني: أن يتوب من سبه، فهذا اختلف أهل العلم في توبته وقتله على ثلاثة أقوال:
1 -
القول بقتله بكل حال وعدم قبول توبته، والمراد بعدم قبولها أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة.
2 -
القول بقبول توبته وعدم قتله.
3 -
القول بقبول توبة الساب الذمي دون الساب المسلم، وتوبة الذمي إسلامه أو العود إلى الذمة كما كان.
والراجح الأول، وهو قول الجمهور؛ لأنه حد من الحدود، والحدود لا تسقط بالتوبة
(2)
.
وبناء عليه فما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله من القول بقبول توبة الساب مخالف لقول جمهور أهل العلم.
* * *
(1)
انظر: التمهيد لابن عبد البر (4/ 226) المحلى (2/ 330)، الشفا (2/ 932)، الصارم المسلول (2/ 16)، السيف المسلول (ص 119)، تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لابن عابدين (1/ 316)، السيف البتار لمن سب النبي المختار لعبد الله الغماري (ص 14).
(2)
انظر: الشفا (2/ 1015)، الصارم المسلول (3/ 563، 620)، السيف المسلول (ص 161)، تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام (1/ 316)، السيف البتار (ص 24).