الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقدية، ولم أقف على تفريق له بين المتواتر منها والآحاد من حيث حجيتها في مسائل الاعتقاد.
3 - الإجماع:
عَرَّف - ابن حجر رحمه الله الإجماع بقوله: "هو اتفاق مجتهدي الأمة
…
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في أي عصر على أي أمر"
(1)
.
وبين ابن حجر رحمه الله أن الإجماع أقسام عدة، وأنه ليس على درجة واحدة في الحُجِّية، حيث قال:
"هو حجة وإن نقل آحادًا.
ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية، وإلا فظنية كالسكوتي.
ومن جحد مجمعًا عليه علم من الدين بالضرورة كفر"
(2)
.
وما ذكره ابن حجر رحمه الله هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده الإجماع: "والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقينًا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلًا، فهذا يجب القطع بأنه حق"
(3)
.
ويقول أيضًا: "وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق: أن قطعيه قطعي وظنيه ظني
…
"
(4)
.
وقد حكى ابن حجر رحمه الله الإجماع في بعض المسائل العقدية، واستدل به على آرائه فيها، وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع عدمه - كما سيأتي -
(5)
.
4 - العقل:
عَرَّف ابن حجر رحمه الله العقل بقوله:
"هو لغة: المنع.
(1)
التعرف (ص 74 - 75)
(2)
المصدر السابق (ص 75 - 76).
(3)
مجموع الفتاوى (7/ 39).
(4)
المصدر السابق (19/ 270).
(5)
انظر: (ص 75)