الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره"
(1)
.
وخالف في ذلك المعتزلة حيث قصروا عقد الإمامة على بيعة أهل الحل والعقد فقط دون الاستخلاف
(2)
، والرافضة حيث قصروا الإمامة على الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد
(3)
.
وأما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة أو استخلاف
(4)
.
وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بها، واتفقوا على أن صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها
(5)
.
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء"
(6)
.
وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها
(7)
.
وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، وموافقته فيها لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.
رابعًا: الواجب نحو الأئمة:
1 - النصيحة لهم:
يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث تميم الداري رضي الله عنه وفيه أن
(1)
فتح الباري (13/ 208).
(2)
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (20/ 205).
(3)
انظر: أصول الكافي (1/ 227، 286).
(4)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 8)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 22)، تحرير الأحكام (ص 55).
(5)
انظر: المصادر السابقة.
(6)
الدرر السنية (9/ 5).
(7)
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (20/ 255).