الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسم الميت على القبر؟ فقال: "هو داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر، وأما جعل العلامة على القبر فلا بأس به
…
"
(1)
.
وإذا تقرر حرمة الكتابة على القبور، وأن كتابة اسم المقبور على قبره داخل في عموم ذلك، فإن تحريم الكتابة يعم أيضًا كل قبر سواء كان صاحبه نبيًّا أو وليًا أو صالحًا، بل تحريم ذلك في قبورهم أولى؛ لما قد يحصل بالكتابة عليها من الفتنة بها، والشرك عندها، ودعاء أصحابها.
وبذا يعلم خطأ ابن حجر في قوله باستحباب كتابة اسم المقبور على قبور الأنبياء والأولياء خاصة، بدعوى كثرة التّرحُّم عليهم، وعود بركتهم على زائريهم؛ فإن الترحم حاصل بالكتابة وغيرها، وأما التماس البركة بزيارتهم فليس ذلك من مقاصد الزيارة الشرعية، ولا هو مما ثبتت البركة فيه حتى تُلتمس به.
و- القراءة على القبور:
يرى ابن حجر -عفا الله عنه- استحباب قراءة القرآن على القبور وسنية ذلك، حيث يقول: "قول بعضهم: تكرار الذهاب بعد الدفن للقراءة على القبر ليس بسنة ممنوع؛ إذ يسن
…
قراءة ما تيسر على القبر والدعاء له، فالبدعة إنما هي في تلك الاجتماعات الحادثة دون نفس القراءة والدعاء، على أن من تلك الاجتماعات ما هو من البدع الحسنة كما لا يخفى"
(2)
.
ويرى صحة الوصية بذلك، ووجوب إنفاذها، حيث يقول:"لو أوصى بكذا لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن ولم يعين المدة صح، ثم من قرأ على قبره مدة حياته استحق الوصية وإلا فلا"
(3)
.
= الأنوار للسفاريني، توفي سنة 1282 هـ.
انظر: علماء الدعوة (ص 79)، الأعلام (4/ 97).
(1)
الدرر السنية (5/ 136 - 137).
(2)
تحفة المحتاج (1/ 435).
(3)
المصدر السابق (3/ 392)، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 392).
التقويم:
القراءة على القبور تارة تكون قراءة دائمة في كل وقت، وتارة تكون في بعض الأوقات والأحوال دون بعض.
فأما القراءة الدائمة على القبور فهي بدعة حادثة لم تكن معروفة عند السلف.
وأما القراءة في بعض الأحوال والأوقات كحين زيارتها أو دفن الميت فيها، فقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائمًا للقراءة عنده؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره، أم لا تكره؟
والمسألة مشهورة، وفيها ثلاث روايات عن أحمد:
إحداها: أن ذلك لا بأس به
…
والثانية: أن ذلك مكروه
…
وهذه الرواية التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه
…
وهي مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالك
…
ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام؛ وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة.
وقال مالك: ما علمت أحدًا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه.
والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها
…
وأما القراءة بعد ذلك
…
فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا"
(1)
.
وعليه فإن مذهب جمهور السلف كراهة القراءة على القبور، والذي
(1)
اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 743 - 744)، وانظر: الفتاوى (24/ 317)(24/ 301 - 302)، والاختيارات العلمية (ص 91)، فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 35، 38، 51، 52)، وأحكام الجنائز (ص 191 - 193).