الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك تحكمًا لا دليل عليه.
يقول في ذلك: "نهى صلى الله عليه وسلم الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على حد واحد، فتحريم بعض الصور فقط تحكم"
(1)
.
إلا أن - ابن حجر - غفر الله له - وقع في نحو ما أنكره حيث قصر شمولية النصوص الشرعية فقيد مطلقها، وخصص عامها في جملة من المسائل العقدية دون دليل، ومنها:
أ - قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد على من اتخذها بقصد التبرك والتعظيم، وقوله بكراهة ذلك مع عدمه
(2)
.
ب - قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ السرج على القبور على من فعل ذلك بقصد التبرك بصاحب القبر وتعظيمه، وقوله بكراهة ذلك مع عدمه
(3)
.
ج - قصره النصوص الدالة على تحريم البناء على القبور على المقابر المسبلة والموقوفة، وقوله بكراهة ذلك في المملوكة
(4)
.
د - قصره النصوص الدالة على تحريم تجصيص القبور على غير قبور الأنبياء والأولياء، وقوله بجواز ذلك في قبورهم
(5)
.
هـ - قصره النصوص الدالة على تحريم الكتابة على القبور على الكتابة التي لا تدل على المقبور، وقوله بجواز كتابة ما يدل عليه، بل واستحبابها في قبور الأنبياء والأولياء
(6)
.
4 - استدلاله بالأحاديث الضعيفة في تقرير المسائل العقدية:
من المتقرّر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على صحيح الأخبار دون سقيمها، "فالأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليُلبّسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة - إما لضعف رواتها أو جهالتهم، أو لعلة فيها - لا يجوز أن يقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل
(1)
تنبيه الأخيار (ل 19/ ب).
(2)
انظر: (ص 207).
(3)
انظر: (ص 210).
(4)
انظر: (ص 213).
(5)
انظر: (ص 213).
(6)
انظر: (ص 217).