الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التاسع: الكافر:
اختلف أهل العلم في سؤاله، وقد نقل الخلاف عنهم ابن حجر في كلامه السابق، والصحيح سؤاله لعموم الأدلة.
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقًا وإن مبطلًا، مستنده في ذلك ما رواه عبد الرزاق
(1)
من طريق عبيد بن عمير
(2)
أحد كبار التابعين قال: "إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه"
(3)
.
وهذا موقوف، والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة، مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي أولى بالقبول"
(4)
.
هؤلاء جملة من ذكرهم ابن حجر ممن يستثنى من فتنة القبر، وقد أغفل منهم من قتله بطنه، وقد صحت به الأحاديث
(5)
.
2 - اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر:
بحث ابن حجر اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر، وذكر أقوال أهل العلم فيها فقال:
"جزم الترمذي الحكيم
(6)
وابن عبد البر
(7)
بأن السؤال من خواص هذه الأمة؛ لحديث مسلم: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها".
(1)
هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، إمام محدث، من مؤلفاته: المصنف، والتفسير، توفي سنة 210 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 563)، شذرات الذهب (2/ 27).
(2)
هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم، وعدّه غيره من كبار التابعين، وكان قاضي أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر.
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 463)، سير أعلام النبلاء (4/ 156).
(3)
انظر: المصنف (3/ 590).
(4)
فتح الباري (3/ 238 - 239)، وانظر: الروح (1/ 357)، شرح الصدور (ص 143)، جمع الشتيت (ص 109).
(5)
انظر: الروح (1/ 349).
(6)
انظر: نوادر الأصول (ص 324).
(7)
انظر: التمهيد (22/ 253).
وخالفهما جماعة منهم ابن القيم، وقال: ليس في هذه الأحاديث ما ينفي ذلك
(1)
.
وتوقف آخرون، وللتوقف وجه؛ لأن قوله "إن هذه الأمة" فيه تخصيص، فتعدية السؤال لغيرهم تحتاج إلى دليل، وعلى تسليم اختصاصه بهم، فهو لزيادة درجاتهم لخفة أهوال المحشر عليهم ففيه رفق بهم، أكثر من غيرهم؛ لأن المحن إذا فرقت هان أمرها، بخلاف ما إذا توالت فتفريقها لهذه الأمة عند الموت، وفي القبور، والمحشر، دليل ظاهر على تمام عناية ربهم بهم أكثر من غيرهم، وكان اختصاصهم بالسؤال في القبر من التخفيفات التي اختصوا بها عن غيرهم لما تقرر، فتأمل ذلك"
(2)
.
التقويم:
اختلف الناس في سؤال منكر ونكير وفتنتهما، هل هي خاصة بهذه الأمة أو عامة لها ولغيرها على ثلاثة أقوال:
الأول: القول بالعموم، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة فيها.
الثاني: القول بالخصوصية، وهو قول بعض أهل العلم، واستدلوا عليه بما يلي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها"
(3)
.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم"
(4)
.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم بي تمتحنون وعني تسألون".
(1)
انظر: الروح (1/ 364).
(2)
الفتاوى الحديثية (ص 20).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (4/ 2199 - 2200) برقم (2867) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه به.
(4)
أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (1/ 55) برقم (86)، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف (2/ 624) برقم (905) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما به.