المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع: الاستدراك الأصوليعلى التمثيل، وتطبيقاته - الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

[إيمان بنت سالم قبوس]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص الرسالة

- ‌الإهداء

- ‌إشراقات

- ‌المقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ حدود الدراسة الزمنية:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ رموز البحث:

- ‌وأما عن صعوبات البحث:

- ‌الفصل الأولمبادئ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بالمبادئ

- ‌ المبحث الأولحد الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولحد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه

- ‌أولاً: الجانب الاشتقاقي:

- ‌ثانيًا: جانب المعنى اللغوي:

- ‌ثالثًا: الجانب الصرفي:

- ‌المطلب الثانيحد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبًا

- ‌ المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى موضوعه:

- ‌ المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته:

- ‌ الفرق بين الاستدراك الأصولي بالاعتبار الأول والثاني من وجهين:

- ‌ المبحث الثانيموضوع الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثالثحكم الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الرابعاستمداد الاستدراك الأصولي

- ‌ أولاً: استمداده من علم الكلام

- ‌ ثانيًا: استمداده من علوم اللغة العربية

- ‌ ثالثًا: استمداده من أصول الفقه

- ‌ رابعًا: استمداده من تصور الأحكام الشرعية

- ‌ خامسًا: استمداده من علوم القرآن

- ‌ سادسًا: استمداده من علوم الحديث

- ‌ سابعًا: استمداده من علم الجدل

- ‌ ثامنًا: استمداده من علم المنطق

- ‌ المبحث الخامسنسبة الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السادسفضل الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السابعالثمرة من الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثامنالواضع للاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث التاسعمسائل الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثاني أركان الاستدراك الأصولي، وأسبابه، وشروطه

- ‌ المبحث الأول أركان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأركان الاستدراك الأصولي

- ‌ المطلب الأولالمُستدرَك عليه

- ‌ المطلب الثانيالمستدرك فيه

- ‌المطلب الثالثالمستدرِك

- ‌أولاً: شروط قبول الاستدراك

- ‌ثانيًا: شروط صحة الاستدراك

- ‌المطلب الرابعالمستدرك به

- ‌ المبحث الثانيأسباب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأسباب الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرَك عليه

- ‌ السبب الأول: نسيان المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثاني: وَهَمُ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثالث: خطأ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الأول: النقل من مصادر غير أصيلة

- ‌ السبب الثاني: أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه

- ‌ السبب الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده، أو ينقل عنه ما لم يقله

- ‌ السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًّا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك

- ‌ السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصًّا أو مقيدًا وليس كذلك

- ‌ السبب السادس: أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح

- ‌ السبب السابع: الاختصار المخل للمصنفات

- ‌ السبب الثامن: التصحيف في النسخ

- ‌المطلب الثانيأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرِك

- ‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل

- ‌ السبب الثاني: استدراك بسبب التنبيه

- ‌ السبب الثالث: الاستدراك بسبب نقد المستدرَك فيه

- ‌ السبب الرابع: الاستدراك لسبب تقرير مذهب المستدرِك

- ‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرِك بآراء جديدة

- ‌ المبحث الثالثشروط الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الثانيما لا يشترط في الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثالثأقسام الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدأقسام الاستدراك باعتبارات مختلفة

- ‌أولاً: الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وينقسم بهذا الاعتبار إلى سبعة أقسام:

- ‌ثانيًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام:

- ‌ثالثًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثمانية أقسام:

- ‌رابعًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك به، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

- ‌ المبحث الأولأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولاستدراك التصحيح، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصور القضية الأصولية

- ‌ ثانيًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصديق القضية الأصولية

- ‌ ثالثًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه في نسبة القول

- ‌ رابعًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الدليل

- ‌ خامسًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الاستدلال

- ‌المطلب الثانياستدراك التكميل، وتطبيقاته

- ‌ القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية

- ‌ 1 - تكميل القيود في الحدود

- ‌ 2 - تكميل الأركان

- ‌ 3 - تكميل الشروط

- ‌ 4 - تكميل الأنواع والتقسيمات

- ‌ 5 - تكميل الفروق:

- ‌ القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية

- ‌ 1 - تكميل صيغة التفضيل:

- ‌ 2 - تكميل ذكر الفوائد:

- ‌ 3 - تكميل الترتيب:

- ‌ 4 - تكميل الاختصار:

- ‌ 5 - تكميل حذف المكررات:

- ‌ 6 - تكميل حذف الزيادات:

- ‌ 7 - تكميل الشرح:

- ‌ 8 - تكميل الحاشية:

- ‌المطلب الثالثاستدراك الفرق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعاستدراك التنبيه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامساستدراك النقد، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادساستدراك التحرير، وتطبيقاته

- ‌المطلب السابعاستدراك التنقيح، وتطبيقاته

- ‌أمثلة استدراك التنقيح:

- ‌ المبحث الثانيأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ المطلب الأولاستدراك الأصولي على نفسه، وتطبيقاته

- ‌ المطلب الثاني: استدرك الأصوليعلى موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي

- ‌ ثانيًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب الفقهي:

- ‌المطلب الثالث: استدراك الأصوليعلى مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: استدراك الأصوليعلى شخص مُقدَّ ر، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: استدراك الأصوليعلى المُستدرِك، وتطبيقاته

- ‌ المبحث الثالثأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك الأصوليعلى ترجمة المسألة الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك الأصوليعلى الحدود، وتطبيقاته

- ‌ المثال الأول: من استدراكات القاضي أبي يعلى على الحدود:

- ‌ المثال الثاني: من استدراكات الباجي على الحدود:

- ‌ المثال الثالث: من استدراكات الجويني على الحدود:

- ‌ المثال الرابع: من استدراكات الآمدي على الحدود:

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك الأصوليعلى الدليل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك الأصوليعلى الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك الأصوليعلى نسبة الأقوال، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادس: الاستدراك الأصوليعلى التقسيمات والشروط، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على التقسيم:

- ‌ ثانياً: استدراك الأصولي على الشروط:

- ‌المطلب السابع: الاستدراك الأصوليعلى التمثيل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثامن: الاستدراك الأصوليعلى التخريج، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تخريج الأصول من الأصول:

- ‌ ثانيًا: تخريج الأصول من الفروع:

- ‌السبب الأول: التقصير في الاستقراء:

- ‌السبب الثاني: الوهم في فهم كلام الإمام:

- ‌السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي

- ‌ المبحث الرابعأقسام الاستدراك الأصوليباعتبار المستدرك به، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولالاستدراك النقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الكتاب:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من السنة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء اللغة:

- ‌المطلب الثانيالاستدراك العقلي

- ‌ القسم الأول: الاستدراك العقلي المباشر، وينقسم إلى قسمين:

- ‌ أولاً: الاستدراك بمقتضى التناقض العقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك بالتناقض العقلي:

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بمقتضى أحكام العكس

- ‌ أمثلة هذا القسم من الاستدراك:

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك العقلي غير المباشر:

- ‌ القسم الأول: استدراك عقلي مادته القياس المنطقي

- ‌ القسم الثالث: استدراك عقلي بالتمثيل (القياس الأصولي)

- ‌الفصل الرابعالاستدراك في عصر التشريع، وتاريخهفي المصنفات الأصولية، ومنهجه

- ‌ المبحث الأولالاستدراك في عصر التشريع

- ‌تمهيدالمراد بعصر التشريع

- ‌المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردةفي القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم

- ‌القسم الأول: استدراكات بأداة الاستدراك (لكن)

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود استدراكات بغير أداة الاستدراك (لكن):

- ‌ ثانيًا: أمثلة للاستدراكات الواردة في السنة النبوية:

- ‌ القسم الأول: مثال لورود الاستدراك في السنة بسبب نسيان المُستدَرك عليه:

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب دفع الوهم المتوقع من السامع:

- ‌ القسم الثالث: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب تصحيح خطأ المُستدرَك عليه:

- ‌المطلب الثانيأمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ ثانيًا: أمثلة لاستدراكات التابعين رضي الله عنهم

- ‌ القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة

- ‌ القسم الثاني: استدراك التابعين بعضهم على بعض

- ‌ المبحث الثانيتاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدفي بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمرحلة الاستدراك التأسيسي

- ‌المطلب الثانيمرحلة الاستدراك التقعيدي

- ‌المطلب الثالثمرحلة الاستدراك التنقيحي

- ‌المطلب الرابعمرحلة الاستدراك الموسوعي

- ‌المطلب الخامسمرحلة الاستدراك المقصدي

- ‌ المبحث الثانيمنهج الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بمنهج الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمنهج الاستدراك الاستقرائي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيمنهج الاستدراك التحليلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالثمنهج الاستدراك النقدي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعمنهج الاستدراك الحجاجي، وتطبيقاته

- ‌الفصل الخامسمادة وصيغ الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمادة الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة

- ‌ أولاً: الاستدراك بقادح (فساد الاعتبار):

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بقادح (المنع):

- ‌ ثالثًا: الاستدراك قادح (التقسيم):

- ‌ رابعًا: الاستدراك بقادح (المطالبة):

- ‌ خامسًا: الاستدراك بقادح (النَّقْض):

- ‌ سادسًا: الاستدراك بقادح (الكسر):

- ‌ سابعًا: الاستدراك بقادح (القَلْب):

- ‌ ثامنًا: الاستدراك بقادح (المعارَضة):

- ‌ تاسعًا: الاستدراك بقادح (القول بالمُوْجَب):

- ‌ عاشرًا: الاستدراك بقادح (الفَرْق):

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي

- ‌ الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:

- ‌ الاستدراك بـ (خبر الواحد):

- ‌ الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص):

- ‌ الاستدراك بـ (ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية):

- ‌ الاستدراك بـ (التقسيم الحاصر

- ‌ الاستدراك بـ (الدوران

- ‌ الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا):

- ‌ الاستدراك بـ (دليل العادة والعرف

- ‌ الاستدراك بـ (دليل الحس):

- ‌ الاستدراك بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الآمر هل يدخل تحت الأمر

- ‌ الاستدراك بقاعدة (دلالة النهي المجردة عن القرائن):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (هل للعموم صيغ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (معيار العموم جواز الاستثناء):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (تقييد المطلق خلاف الأصل):

- ‌المطلب الثانيمادة العلوم الأخرى، وتطبيقاتها

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علوم القرآن):

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علم القراءات):

- ‌ الاستدراك بـ (علم التفسير):

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (علوم الحديث):

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث رواية:

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث دراية (مصطلح الحديث)

- ‌ الاستدراك بـ (علم أحوال رواة الأحاديث

- ‌ الاستدراك بـ (علم الكلام):

- ‌ الاستدراك بـ (التحسين والتقبيح العقلي

- ‌ الاستدراك بـ (وجوب رعاية المصالح

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (القواعد الفقهية

- ‌ الاستدراك بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك

- ‌ الاستدراك بقاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه

- ‌ الاستدراك بقاعدة (التابع يأخذ حكم المتبوع

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):

- ‌ الاستدراك بـ (اللغة العربية)

- ‌ الاستدراك بما في معاجم اللغة:

- ‌ الاستدراك بعلم (الصرف

- ‌ الاستدراك بعلم (النحو):

- ‌ الاستدراك بكلام العرب:

- ‌ الاستدراك بعلم (التاريخ):

- ‌ المبحث الثانيصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولصيغ الاستدراك الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: صيغة (استدرك)

- ‌ ثانيًا: صيغة (تعقيب)

- ‌ ثالثًا: صيغة (تتبع):

- ‌ رابعًا: صيغة (لكن):

- ‌ المجموعة الثانية: صيغ العنونة والتصدير؛ وفيها ست صيغ

- ‌ أولاً: التصدير بـ (اعلم

- ‌ ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه)

- ‌ ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):

- ‌ رابعًا: العنونة بـ (تذنيب

- ‌ خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة:

- ‌ سادسًا: العنونة بـ (فائدة)

- ‌ المجموعة الثالثة: صيغ أسباب الاستدراك، وفيها أربع صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (النسيان والسهو والذهول والهفوة):

- ‌ ثانيًا: التعبير بـ (الوهم):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الخطأ والغلط والزلل):

- ‌ رابعًا: التعبير بـ (ضعيف وباطل وفاسد):

- ‌ المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (الصواب والصحيح):

- ‌ ثانيًا: التعبير بصيغ التفضيل؛ كـ (الأولى، والأصح، والأصوب، والأحسن، والأليق):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الحق والمختار):

- ‌ المجموعة الخامسة: صيغ الجدل، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: أسلوب الفَنْقَلة:

- ‌ ثانيًا: صيغة السؤال

- ‌ ثالثاً: صيغة الجواب

- ‌ المجموعة السادسة: صيغ النفي، وفيها ثمان صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بنفي الصحة:

- ‌ ثانيًا: صيغة (ليس بجيد

- ‌ ثالثًا: صيغة (غير سديد، ليس بسديد):

- ‌ رابعًا: صيغة (ليس بقوي):

- ‌ خامسًا: صيغة (ليس بشيء):

- ‌ سابعًا: صيغة (غير مستقيم):

- ‌ ثامنًا: صيغة (لا ينبغي):

- ‌ المجموعة السابعة: صيغة (كان ينبغي)، (فيه نظر)، (عجيب)، (بعيد):

- ‌ أولاً: صيغة (كان ينبغي):

- ‌ ثانياً: صيغة (فيه نظر):

- ‌ ثالثاً: صيغة (عجيب):

- ‌ رابعاً: صيغة (بعيد):

- ‌ أولاً: التذييل بـ (التدبر):

- ‌ ثانيًا: التذييل بـ (التأمل)

- ‌ ثالثًا: التذييل بـ (فليتنبه):

- ‌ رابعًا: التذليل بـ (الفهم):

- ‌ خامسًا: التذييل بـ (بالعلم):

- ‌ المطلب الثانيصيغ الاستدراك غير الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ الصيغة الأولى: ترتب لازم باطل أو ممتنع يَدُّلُ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌ الصيغة الثانية: ترتب المحال، يَدُلُّ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌الفصل السادسمظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمظان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمظان الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصوليباعتبار الأصوليين وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الوصف بالإمام

- ‌ ثانيًا: الوصف بشيخ الإسلام

- ‌ ثالثًا: الوصف بالتجديد

- ‌ رابعًا: الوصف بالاجتهاد المطلق

- ‌ خامسًا: الوصف بالعَلَاّمة

- ‌ سادسًا: الوصف بالقاضي

- ‌ سابعًا: الوصف بالتحقيق

- ‌ ثامنًا: الوصف بالتدقيق

- ‌ تاسعًا: الوصف بالتنقيح

- ‌ عاشرًا: الوصف بالنظار والجدلي

- ‌ حادي عشر: الوصف بأكثر من علم

- ‌ ثاني عشر: تعدد المدارس العلمية

- ‌ ثالث عشر: التحول عن مذهب لآخر

- ‌المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الكتب وتطبيقاتها

- ‌الأول: مطالعة الكتب التي يحوي عنوانها الألفاظ التالية: "المآخذ"، "التنقيح"، "النقد"، "التصحيح"، "التقييد"، ونحو ذلك

- ‌ثانيًا: النظر في كتب الحواشي؛ فإن الاستدراك من مهام المحشي

- ‌ثالثًا: تصفح المختصرات والشروح

- ‌المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الموضوعات الأصولية وتطبيقاتها

- ‌ فمن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الأول -الخلاف مع مذهب عقدي

- ‌ ومن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الثاني -الخلاف مع مذهب فقهي

- ‌ المبحث الثانيآثار الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بآثار الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولالآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الأثر المتولِّد:

- ‌ ثانيًا: الأثر المُعدَّل:

- ‌ ثالثًا: الأثر المُقارب:

- ‌ رابعًا: الأثر التطبيقي

- ‌ خامسًا: الأثر التجديدي:

- ‌المطلب الثانيالآثار السلبية للاستدراك الأصولي وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الثالثآداب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيداهتمام العلماء بآداب العلم عمومًا

- ‌المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصوليالمشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الإخلاص لله تعالى:

- ‌ ثانيًا: قصد نصرة الحق:

- ‌ ثالثاً: التواضع:

- ‌ رابعًا: التثبت والتأمل وعدم الاستعجال

- ‌ خامسُا: مراعاة حرمة الأعراض

- ‌ سادسًا: الصدع بالحق متى ظهر له

- ‌ سابعًا: دعاء كلٍّ منهما للآخر

- ‌المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: العدل والإنصاف للمستدرَك عليه

- ‌ ثانيًا: المحافظة على قول المستدرَك عليه

- ‌ ثالثًا: تحديد خلل المستدرَك عليه

- ‌ رابعًا: الشجاعة في إبداء الاستدراك

- ‌ خامسًا: النظر في مآلات الاستدراك ومراعاة المصلحة

- ‌ سادسًا: الاعتراف بفضل المستدرَك عليه

- ‌ سابعًا: التماس العذر للمستدرَك عليه

- ‌ ثامنًا: عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: النظر في شخصية المستدرِك

- ‌ ثانيًا: الاهتمام بكلام المستدِرك

- ‌ ثالثًا: الصبر على المستدرِك

- ‌الخاتمة

- ‌وأما أهم نتائج البحث فهي:

- ‌آفاق البحث وتوصياته:

- ‌ثبت‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ القرآن الكريم (جل منزله وعلا)

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌(و)

- ‌ المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المطلب السابع: الاستدراك الأصوليعلى التمثيل، وتطبيقاته

•‌

‌المطلب السابع: الاستدراك الأصولي

على التمثيل، وتطبيقاته

• المثال الأول:

قال الجويني في مسألة (تعقب الاستثناء جملاً معطوفة بعضها على بعض): "وذكر الأصوليون آية القذف مثالاً مفروضًا لإيضاح المذهبين، وترجيح أحدهما على الثاني، وهو قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} إلى قوله: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5].

رأى الشافعي صرف (إلا) في قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} إلى ما أمكن من الجمل المتقدمة، ومنها قوله تعالى:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} .

وخصص أبو حنيفة معنى هذا الاستثناء بنبذ الفسق والتسمية به، فالقذفة فسقة إلا من تاب، فيسقط عنه بظهور التوبة اسم (الفسق)(1) " (2).

ثم قال بعد أن ذكر اختياره في المسألة: "وأما آية القذف فإنها خارجة عن القسمين جميعًا على ما سنوضحه الآن قائلين: قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} حكم في جملة، وقوله تعالى:{وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} في حكم التعليل لحكم الجملة المتقدمة؛ فإن الشهادة في أمثال هذه المحال بالفسق ترد، فإذا تاب رفعت التوبة علة الرد، وانعطف أثرها على الرد لا محالة، فكأنه تعالى قال:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} لأنهم فاسقون إلا الذين تابوا

" (3).

(1) يُنظر: التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (1/ 70 - 72)؛ المنار للنسفي وشرحه فتح الغفار (ص: 332 - 333)؛ تيسير التحرير (1/ 302)؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (1/ 332).

(2)

البرهان (1/ 389 - 390).

(3)

المرجع السابق (1/ 394).

ص: 379

• بيان الاستدراك:

استدرك الإمام الجويني على من سبقه من الأصوليين جعل آية القذف مثالاً لمسألة (تعقب الاستثناء جملاً معطوفة بعضها على بعض)، فالآية خارجة عن محل النزاع.

وتوضيح ذلك: أن الإمام الجويني فرق بين المفردات والجمل، فإذا ورد الاستثناء بعد المفردات فإنه يعود على الجميع، وأما الجمل ففرق بين كون معاني الجملة متفقة أو مختلفة، فإذا كانت المعاني في الجملة متفقة عاد الاستثناء على الجميع، وأما إذا كانت المعاني في الجملة مختلفة اختص الاستثناء بالجملة الأخيرة.

وبهذا التقسيم يتضح أن آية القذف خارجة عن القسمين (1) جميعًا؛ وذلك لأن قوله تعالى: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ليس حكمًا في الجملة، بل هو تعليل لحكم الجملة:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} .

• المثال الثاني:

قال الصفي الهندي في مسألة (تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي): "مثاله: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: «مَنْ بدَّلَ دِينهُ فَاقتُلُوهُ» (2)، فهذا عام في الرجال والنساء؛ لكن مذهبه أن المرتدة لا تقتل (3)،

(1) القسم الأول: الجمل المتفق معانيها. القسم الثاني: الجمل المختلف معانيها.

(2)

يُنظر: صحيح البخاري، ك: الجهاد والسير، ب: لا يُعَذَّب بعذاب الله، (3/ 1098/ح: 2854). وأخرجه أيضًا في ك: استتابة المرتدين، ب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، (6/ 2537/ح: 6524).

(3)

أي مذهب ابن عباس أن المرتدة لا تقتل، وروي في ذلك أثر من طريق أبي حنيفة عن عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس قال:(النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام؛ لكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه). يُنظر: مصنف عبدالرزاق، ك: اللقطة، ب: كفر المرأة بعد الإسلام، (10/ 117)؛ مصنف ابن أبي شيبة، ك: الحدود، ب: في المرتدة ما يصنع بها، (5/ 563/ح: 28994)، ك: السير، ب: ما قالوا في المرتدة عن الإسلام؛ (6/ 442/ح: 32773)، سنن الدارقطني، ك: الحدود والديات، (3/ 118 - 119)؛ سنن البيهقي الكبرى، ك: المرتد، ب: قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة، (8/ 203/ح: 16648)، وقال:"والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه". وقال الزيلعي: "أسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم بن أبي رزين". نصب الراية (3/ 458). وقال ابن حجر: "ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس رفعه: (لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت)، قال الدارقطني: "لا يصح؛ وفيه عبدالله بن عيسى وهو كذاب". وذكر ابن حجر الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في عدم قتل المرتدة، وذكر أنها لا تثبت. يُنظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 136).

ص: 380

فهل يخصص عمومه بمذهبه أو لا؟ .

فعندنا: لا؛ ولهذا تقتل المرتدة (1). وعندهم: نعم؛ ولهذا لا يقتلونها (2).

وقد أورد الإمام (3) رحمه الله لهذا مثالاً: خبر أبي هريرة؛ فإنه روى عنه عليه السلام أنه قال: «إذا ولَغَ الْكلْبُ في إناءِ أحَدِكُمْ فلْيَغْسِلْهُ سبْعَ مرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (4).

ثم إن مذهبه الاكتفاء بالثلاث (5)، فهل يجوز تخصيصه به؛ حتى يجوز الاقتصار

(1) يُنظر: الأم (6/ 180)؛ الإقناع للشربيني (2/ 551)؛ المجموع (18/ 10).

(2)

أي عند الحنفية، حيث ذهبوا إلى أن المرتدة لا تقتل؛ وإنما تحبس، وتطالب بالرجوع إلى الإسلام، وتجبر عليه، وإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت. يُنظر: المبسوط (10/ 108)؛ البحر الرائق (5/ 139)؛ الفتاوى الهندية (2/ 254).

وقول الحنفية هذا مبني على قولهم في الأصول: إذا عمل الراوي بخلاف ما روى؛ إن كان بعد الرواية فهذا جرح في الرواية ويبطل الاحتجاج بها، وإن كان قبل الرواية لا يجرح فيها، وكذلك إذا لم يعلم التاريخ، وأما إن عمل ببعض محتملاته؛ فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا يجرح في الرواية، ولا يكون حجة على غيره؛ كما لا يكون اجتهاده حجة على غيره. يُنظر المسألة في: كشف الأسرار للبخاري (3/ 132 - 137)؛ التوضيح بشرح التنقيح للمحبوبي (1/ 33 - 37)؛ تيسير التحرير (3/ 72)؛ فواتح الرحموت (1/ 355).

(3)

أي الرازي في المحصول (3/ 127).

(4)

يُنظر: صحيح البخاري، ك: الوضوء، ب: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، (1/ 75/ح: 170) مسلم، ك: الطهارة، ب: حكم ولوغ الكلب، (1/ 234/ح: 279).

(5)

أي مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، والأثر المروي عنه من طريقين: الأول: عن عبدالوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ الإناء «أنه يغسله ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا» ، وأخرجه من هذا الطريق الدارقطني وقال:"تفرد به عبدالوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد (فاغسلوه سبعًا) وهو الصواب". يُنظر: سنن الدارقطني، ك: الطهارة، ب: ولوغ الكلب في الإناء، (1/ 65).

والطريق الثاني: عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات". يُنظر: سنن الدارقطني، ك: الطهارة، ب: ولوغ الكلب في الإناء، (1/ 66). قال ابن الجوزي: "هذا الحديث لا يصح

وأصل هذا الحديث أنه موقوف". يُنظر: العلل المتناهية (1/ 333)؛ ويُنظر: نصب الراية (1/ 131 - 132).

ص: 381

على الثلاث؟ فعلى الخلاف السابق.

وفي هذا المثال نظر؛ لأن أسماء الأعداد نصوص في مسمياتها، والنص لا يقبل التخصيص؛ إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منها، وإنما يقبل الاستثناء وما يجري مجراه، فلا يكون المثال مطابقًا.

نعم قد يحسن إيراد ذلك مثالاً إذا صدرت المسألة هكذا: الراوي الصحابي إذا خالف الحديث، وفعل ما يضاده؛ فالتعويل على الحديث أو على فعله؟ فعلى الخلاف نحو خبر أبي هريرة" (1). (2)

• المثال الثالث:

بنى البيضاوي الخلاف في (عدم التأثير) واعتباره قادحًا أو لا، على أن الحكم الواحد بالشخص هل يجوز تعليله بعلتين مستقلتين؟ وذكر مثالاً على ذلك فقال:

(1) نهاية الوصول (5/ 1732 - 1736).

(2)

وقد نقل استدراكه على مثال الإمام كلٌّ من الإسنوي، وابن السبكي. يُنظر على الترتيب المذكور: نهاية السول (1/ 543)؛ الإبهاج (4/ 1528 - 1531). وقد استدرك ابن السبكي على مثال صفي الدين، وصحح مثال الإمام، وذكر أن الفساد إنما هو في تقرير المثال.

ص: 382

"وذلك جائز في المنصوصة؛ كالإِيْلَاءِ (1)، واللِّعَانِ (2) والقتل، والردة

" (3).

فاستدرك عليه ابن السبكي في مثاله فقال: "وقوله: (وذلك) هذا دليل على التفصيل الذي اختاره، وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين، فدل على جوازه، ودليل وقوعه اللعان والإيلاء؛ فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة.

ولك أن تقول: الإيلاء لا تحرم به الزوجة، فلا يصح التمثيل به.

ولا يمكن أن يبدل الإيلاء بالظِّهار (4)؛

لأن الظهار وإن كان محرمًا إلا أنَّه لا

(1) الإيلاء لغة: الحلف والقسم، من آلى: أي أقسم. يُنظر: المصباح المنير (1/ 20)؛ القاموس المحيط (ص: 1260) مادة: (ألي).

وفي الاصطلاح: الحلف على ترك وطء الزَّوجة مُدَّةً مَخصُوصَةً. يُنظر: التَّعريفات (ص: 59)؛ أنيس الفقهاء (ص: 161).

ويُنظر من كتب الفقه: روضة الطالبين (8/ 228)؛ الاختيار تعليل المختار (3/ 167)؛ القوانين الفقهية (ص: 159)؛ منتهى الإرادات مع شرحه (5/ 521).

(2)

اللِّعان لغة: من اللعن؛ وهو الطَّرد والإبعاد. يُنظر: لسان العرب (13/ 208)؛ المصباح المنير (2/ 554) مادة: (لعن).

وفي الشَّرع: عبارة عما يجري بين الزَّوجين من أربع شهادات. وركنه: الشَّهادات الصَّادرة منهما. وشرطه: قيام الزَّوجية. وسببه: قذف الرَّجل امرأته قذفًا يوجب الحد في الأجنبي. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: 163). ويُنظر من كتب الفقه: التلقين (ص: 341)؛ تبيين الحقائق (2/ 261)؛ الإنصاف في معرفة الخلاف (9/ 235)؛ مغني المحتاج (3/ 481).

(3)

يُنظر: المنهاج - مطبوع مع الإبهاج - (6/ 2472).

(4)

وهذا ذكره الإسنوي في تصحيح مثال البيضاوي، يُنظر: نهاية السول (2/ 893).

الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا، كأنه ولَّى كلُّ واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة. يُنظر: الصحاح (ص: 661)؛ لسان العرب (9/ 199) مادة: (ظهر).

وشرعًا: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مأخوذ من الظهر. يُنظر: طلبة الطلبة (ص: 105)؛ أنيس الفقهاء (ص: 162). ويُنظر من كتب الفقه: العناية على الهداية (4/ 245 - 246)؛ الإقناع للشربيني (2/ 455)؛ كشاف القناع (5/ 368)؛ الفواكه الدواني (2/ 47).

ص: 383

يمكن اجتماعه مع اللعان؛ إذ اللعان يقطع الزوجية، فلا تجتمع علتان على معلول واحد، فينبغي التمسك بالطلاق الرجعي مع الظهار؛ فإنهما علتان في تحريم الوطء، وقد يجتمعان في المرأة، فتكون رجعية ومظاهرًا منها" (1).

(1) الإبهاج (6/ 2475 - 2476).

ص: 384