الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
ثانياً: صيغة (فيه نظر):
• المثال الأول:
قال الرازي في مسألة (ترك الاستفصال في حكاية الحال هل تفيد العموم؟ ): "قال الشافعي رضي الله عنه: تركُ الاستفصال في حكاية الحال - مع قيام الاحتمال - ينزل منزلة العموم في المقال.
مثاله: أن ابنَ غَيْلَانَ (1)
أسلم على عشر نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام:«أمسك أربعًا، وفارق سائرهن» (2)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع أو الترتيب، فكان إطلاقه القول دالًّا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معًا أو على الترتيب.
وهذا فيه نظر؛ لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف خصوص الحال، فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل -والله أعلم-" (3).
(1) هو: أبو عمرو، غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف بن ثقيف الثقفي، من ساكني الطائف، وأحد وجوه ثقيف، كان شاعرًا، أسلم عام الفتح، مات في آخر ولاية عمر بن الخطاب.
تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 505)؛ مشاهير الأمصار (ص: 35)؛ الإصابة (5/ 330).
(2)
تخريج مسند الشافعي (1/ 274)؛ مصنف عبدالرزاق، ك: الطلاق، ب: من فرق الإسلام بينه وبين امرأته، (7/ 162/ح: 12621)؛ مصنف ابن أبي شيبة، ك: النكاح، ب: ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة، (4/ 3/ح: 17182)؛ مسند أحمد، (2/ 13 - 14/ح: 4609 - 4631) (2/ 40/ح: 5027)؛ سنن ابن ماجة، ك: النكاح، ب: الرجل يُسْلِمُ وعنده أكثر من أربع نسوة، (1/ 628/ح: 1953)؛ سنن الترمذي، ك: النكاح، ب: ما جاء في الرجل يُسْلِمُ وعنده عشر نسوة، (3/ 435/ح: 1128)؛ المستدرك على الصحيحين، ك: النكاح، (2/ 209 - 210/ح: 2779 - 2783)، وذكر الحاكم أنه روي من طريق معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن غيلان، وأن معمر بن راشد حدث به على الوجهين؛ أرسله مرة، ووصله مرة.
(3)
يُنظر: المحصول (2/ 386 - 388). وممن استدرك على الشافعي في هذه المسألة أيضًا: إمام الحرمين، مستعملاً نفس الصيغة. يُنظر: البرهان (1/ 346).
• المثال الثاني:
قال البيضاوي في مسألة (أقسام الواجب باعتبار وقته): "الوجوب إن تعلق بالوقت، فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو يَنْقُصَ عنه فيمنعه مَن مَنَع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء؛ كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة"(1).
فاستدرك عليه الإسنوي فقال: "وإطلاق المصنف لفظ (القضاء) فيه نظر؛ لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت، فإذا فعل فهي أداء على المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول: إلا لغرض التكميل خارج الوقت"(2).
• المثال الثالث:
قال المرداوي في مسألة (تعريف الحسن والقبح شرعًا): "قوله (3): (والقبيح ما نهي عنه). قاله ابن حمدان (4) وغيره، فيشمل الحرام، وظاهره أنه يشمل المكروه؛ لأن المكروه منهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو الصحيح.
وأما خلاف الأولى فأدخله التاج السبكي في القبيح (5)؛ وذلك لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهياً عنه نهي تنزيه، وإن كان النهي غير مقصود.
(1) يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (1/ 92).
(2)
يُنظر: نهاية السول (1/ 93).
(3)
أي المرداوي في التحرير.
(4)
هو: أبو عبدالله، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي، نجم الدين، الفقيه الأصولي الأديب القاضي، من مصنفاته:"الرعاية الكبرى" و " الرعاية الصغرى" كلاهما في الفقه، و" المقنع" في أصول الفقه، (ت: 695 هـ).
تُنظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 331)؛ شذرات الذهب (5/ 428)؛ هدية العارفين (5/ 102).
(5)
يُنظر: جمع الجوامع مع المحلى - مطبوع مع حاشية البناني - (1/ 168).
وقال إمام الحرمين: (المكروه ليس حسناً ولا قبيحاً؛ فإن القبيح: ما يذم عليه وهو لا يذم عليه، والحسن: ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه)(1) ....
وقال (2): (قيل (3): وينبغي على قول الإمام (4) ذلك في المكروه أن خلاف الأولى كذلك؛ بل أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث إن النهي فيه غير مقصود).
قال: (وكذا المباح ينبغي أن يكون كذلك، فلا يكون حسناً؛ لأن الحسن عنده ما يشرع الثناء عليه، وهذا لا يشرع الثناء عليه، ولا قبيحاً؛ لأن القبيح ما يذم عليه، وهو لا يذم عليه).
قال (5): (كون المكروه وخلاف الأولى من القبيح فيه نظر وإن صرح به التاج السبكي (6)).
قال الزركشي: (ولم أره لغيره، وكأنه أخذه من إطلاق كثير أن القبيح: ما نهي عنه). قال: (ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص - أي: نهي التحريم -؛ بل هو الأقرب لإطلاقهم
…
) (7) " (8).
(1) هذه العبارة لم أجدها لإمام الحرمين بنصها ومعناها في البرهان (1/ 313)؛ والتلخيص (1/ 169 - 170).
(2)
أي: البرماوي. يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (2/ 365).
(3)
قائله: الزركشي في تشنيف المسامع، ذكر ذلك محقق الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي. ويُنظر: تشنيف المسامع (1/ 232).
(4)
أي إمام الحرمين الجويني.
(5)
أي: البرماوي، فالكلام مستمر له. يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (2/ 363).
(6)
في جمع الجوامع، وعبارة البرماوي فيها نظر، فالذي صرح به ابن السبكي في جمع الجوامع هو خلاف الأولى لا المكروه. يُنظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى - مطبوع مع حاشية البناني - (1/ 168).
(7)
يُنظر: تشنيف المسامع (1/ 231). وعبر الزركشي في استدراكه على ابن السبكي نفس الصيغة الاستدراكية فقال: "وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر، ولم أره لغير المصنف".
(8)
يُنظر: التحبير شرح التحرير (2/ 759 - 760).