الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المثال الثالث:
قال ابن السبكي في مسألة (وقوع المجاز في اللغة العربية): "اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة العربية على مذاهب:
أحدها وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، المنع مطلقًا.
قال إمام الحرمين في التلخيص (1) الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي: والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه" (2).
•
ثانيًا: صيغة (ليس بجيد
(3)):
• المثال الأول:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الترجيح بين منقولين في المتن): "وترجح بموافقة قول صحابي، أو بكون دليل أصل إحداهما أقوى من دليل أصل الأخرى، بأن يكون قطعيًا والآخر ظنيًا، أو يكون نصًّا والآخر عمومًا، أو مفهومًا، أو تنبيهًا، هذا قول أبي الخطاب (4). وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد؛ بل التنبيه إما مثله أو أقوى منه"(5).
• المثال الثاني:
قال ابن السبكي بعد أن ذكر عشرة مذاهب في مسألة (دلالة صيغة افعل
(1)(1/ 193).
(2)
يُنظر: الإبهاج (3/ 758).
(3)
وهذه الصيغة يكثر منها ابن السبكي في الإبهاج.
(4)
يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 228).
(5)
يُنظر: المسودة (ص: 259). ونقل هذا القول عنه المرداوي والفتوحي، يُنظر: التحبير شرح التحرير (8/ 4175)؛ شرح الكوكب المنير (4/ 673).
المطلقة): "هذا ما حضرنا من المذاهب في هذه المسألة، وقد ادعى الإمام - إذ حكى الاتفاق على أن صيغة (افعل) ليست حقيقة في جميع المحامل المتقدمة - أن الخلاف إنما وقع في أمور خمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والتنزيه، والتحريم (1).
وأنت إذا تأملت ما حكيناه من المذاهب علمتَ أنَّ حصر الخلاف في ذلك ليس بجيد" (2).
• المثال الثالث:
ذكر الزركشي في فصل (الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص) أقوالاً لعدد من العلماء في بيان هذه الفروق ثم قال: "ومن هنا يُعْرفُ أنَّ عدَّ ابن الْحاجِبِ البدل (3) في المخصَّصاتِ ليس بجيد؛ لأن الأولى في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه؛ أنه من العام المراد به الخصوص، لا العام المخصوص
…
" (4).
(1) يُنظر: المحصول (2/ 41).
(2)
يُنظر: الإبهاج (4/ 1046).
(3)
بدل البعض من الكل: ما كان الثاني جزءًا من الأول. يُنظر: شرح قطر الندى (ص: 346)؛ الكليات (1/ 232).
وقيل: ما يكون مدلوله بعض مدلول الأول. يُنظر: معجم مقاليد العلوم (ص: 84).
وقد اختلف في التخصيص به؛ فمنهم من عده من المخصصات كابن الحاجب، وابن الهمام، وابن النجار، وابن عبدالشكور. يُنظر على الترتيب: مختصر ابن الحاجب (1/ 791)؛ التحرير (ص: 106)؛ شرح الكوكب المنير (3/ 354)؛ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (1/ 344). ومنهم من لم يعده من المخصصات؛ كالآمدي، والبيضاوي، يُنظر: الإحكام للآمدي (3/ 350)؛ المنهاج -مطبوع مع نهاية السول- (1/ 493). قال ابن السبكي وابن عبدالشكور: "ولم يذكره الأكثرون". يُنظر: جمع الجوامع مع المحلي - مطبوع مع حاشية البناني- (2/ 25)؛ مسلم الثبوت (1/ 344).
(4)
يُنظر: البحر المحيط (3/ 250 - 251).