الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:
أما الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى؛ فالمراد به: التعقيب على الخصم باستعمال قواعد الأصول غير القوادح.
ومن أمثلة هذه الاستدراكات:
•
الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي
؛ ومنها:
•
الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة):
قال البيضاوي في مسألة (حكم الأعيان والمنافع قبل ورد الشرع): "الأصل في المنافع: الإباحة؛ لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 29]، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِي} [الأعراف: 32]، {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4] ".
قال الإسنوي في شرحه: "الثانية: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، وجه الدلالة: أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته؛ بل هو للإنكار؛ وحينئذ فيكون البارئ تعالى قد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها؛ لمقتضى اللام -كما تقدم-، وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم؛ وإلا لم يجز الإنكار، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة".
ثم استدرك الإسنوي على وجه الدلالة في قول: (إذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة) فقال: "وفيه نظر؛ فقد تقدم في أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة"(1).
•
الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ):
ذكر الباجي في مسألة (هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ) استدلال القائلين بعدم تكليفهم: "استدلوا بأن العبادات لو كانت واجبة على الكفار لوجب
(1) نهاية السول (2/ 935).