الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
الاستدراك بـ (الدوران
(1)):
قال العلاء البخاري في مسألة (القياس في اللغة) دليل الخصم القائل بجواز القياس: "إنا رأينا أن عصير العنب لا يسمى خمرًا قبل الشدة المطربة، فإذا حصلت تلك تسمى خمرًا، وإذا زالت مرة أخرى زال الاسم، والدوران يُفيد ظن العِلِّية، فيحصل ظن أن العلة لذلك الاسم هي: الشدة، ثم رأينا الشدة حاصلة في النبيذ، ويلزم من حصول علة الاسم ظن حصول الاسم، وإذا حصل ظن أنه مسمى بالخمر، وقد علمنا أن الخمر حرام؛ حصل ظن أن النبيذ حرام، والظن حجة، فوجب الحكم بحرمة النبيذ"(2).
فاستدرك عليهم العلاء البخاري بقوله: "الدوران إنما يُفيد ظن العلية فيما يحتمل الغلبة، وههنا لم يوجد الاحتمال؛ لانتفاء المناسبة بين الألفاظ والمعاني أصلاً، وحصول العلم بأن شيئًا من المعاني لم يكن داعيًا للواضع إلى تسميته بذلك الاسم، وإذا لم يوجد احتمال العلية لم يكن الدوران مفيدًا ظن العِلية"(3).
• وأما الأدلة المختلف فيها فكثيرة، ذكرنا منها في ثنايا البحث: قول الصحابي (4)، الاستقراء (5)، وأذكر الآن الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا)، والاستدراك بدليل (العرف والعادة)، والاستدراك بدليل (الحس (6)).
(1) الدوران لغة: مصدر دار يدور دورانًا إذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه. يُنظر: الصحاح (ص: 361)؛ لسان العرب (5/ 323). مادة: (دور).
اصطلاحًا: ترتُّبُ حكمٍ على وصفٍ وجودًا وعدمًا. وسماه الآمدي وابن الحاجب بـ (الطرد والعكس). يُنظر: الإحكام للآمدي (3/ 374)؛ مختصر ابن الحاجب (2/ 1106)؛ شرح الكوكب المنير (4/ 191 - 192).
(2)
كشف الأسرار للبخاري (3/ 564).
(3)
المرجع السابق (3/ 565).
(4)
يُنظر: (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.-خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.).
(5)
يُنظر: (ص: 540 - 545).
(6)
علماء الأصول لا يذكرون دليل الحس من بين الأدلة المختلف فيها في بناء الأحكام الشرعية؛ وإنما يذكرونه كدليل لتخصيص العموم.