الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة
.
وأقرر ذلك بالأمثلة التالية:
• المثال الأول:
عن الشعبي (1) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي خير الناس؛ يقوم الليل، ويصوم النهار. فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سور (2): لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج مما قلت. قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة" (3).
• بيان الاستدراك:
استدرك كعب بن سور على فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام المرأة، وذكر له أنها أتت شاكية، وذُكِرَ في بعض ألفاظ الأثر: "فقال عمر: علي بها، فجاءت، فقال لها عمر: اصدقيني فلا بأس بالحق. فقالت: والله يا أمير المؤمنين إني لامرأة، وإني لأشتهي كما يشتهي النساء. فقال: يا كعب، اقض بينهما؛ فإنك قد فهمت من أمرهما ما لم أفهم.
(1) هو: أبو عمرو، عامر بن شراحيل الشعبي، من الفقهاء في الدين وجلة التابعين، علّامة أهل الكوفة، كان إمامًا حافظًا ذا فنون، وقد أدرك خمسين ومئة من الصحابة، وروى عنهم وعن جماعة من التابعين، (ت: 105 هـ).
تُنظر ترجمته في: حلية الأولياء (4/ 310)؛ البداية والنهاية (9/ 230)؛ مشاهير الأمصار (1/ 101).
(2)
هو: كعب بن سور بن بكر بن عبيد بن ثعلبة بن سليم بن ذهل بن الأزد الأودي، كان مسلمًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، معدود في كبار التابعين، بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيًا على البصرة لخبره المذكور في المرأة التي اشتكت زوجها، فلم يزل قاضيا بالبصرة حتى كان يوم الجمل، فلما اجتمع الناس واصطفوا للقتال؛ خرج وبيده المصحف فنشره وشهره رجال بين الصفين يناشد الناس الله في دمائهم، فقتل على تلك الحال أتاه سهم في عينه.
تُنظر ترجمته في: أخبار القضاة (1/ 274)؛ الطبقات الكبرى (7/ 91)؛ الاستيعاب (3/ 1319).
(3)
يُنظر: مصنف عبدالرزاق، ك: الطلاق، ب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟ (7/ 148 - 149/ح: 12586 - 12587).
فقال: يا أمير المؤمنين، تحل له من النساء أربع، فله ثلاثة أيام وثلاث ليال يتعبد فيهن ما شاء، ولها يوم وليلتها. فقال عمر: ما الحق إلا هذا، اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة" (1).
• المثال الثاني:
عن عبيدة السلماني (2) قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد (3) أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي" (4).
وهذا يؤكد ما ذكرته سابقًا (5) أنه لا يشترط في الاستدراك أن يكون المستدرِك أعلم أو أفضل من المستدرَك عليه.
(1) يُنظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح (2/ 378).
(2)
اختلف في كنيته واسمه؛ فقيل: هو: أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، عبيدة السلماني المرادي الهمداني، وقيل: إنه عبادة بن قيس، وقيل: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، كوفي، تابعي ثقة، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزير، وقيل عنه: كان يوازي شريحًا في العلم والقضاء، (ت: 72 هـ)، وقيل:(73 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 117)؛ المنتظم (6/ 122)؛ الكاشف للذهبي (1/ 694).
(3)
أم الولد: هي الأمة بعد الاستيلاد. يُنظر: قواعد الفقه (ص: 176).
(4)
يُنظر: مصنف عبد الرزاق، ك: الطلاق، ب: بيع أمهات الأولاد، (7/ 291/ح: 13224).
(5)
يُنظر: (ص: 263) من البحث.