الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
المطلب الثالث
مرحلة الاستدراك التنقيحي
وهذه المرحلة امتداد للمرحلة السابقة، فلما استقرت أصول المذاهب؛ عكف الأصوليون على تنقيح هذه المصنفات، فآتت الاستدراكات أُكُلها، فصارت منهجًا مسلوكًا في كثير من كتب الأصول.
فإذا كان انشغال أصولي المرحلة السابقة كله في بيان المادة الأصولية، وتوضيحها بالدراسة والتحليل؛ فإن اهتمام أصولي هذه المرحلة تحقيق المباحث الأصولية ونخلها وتصفيتها مما علق بها من مباحث ومسائل دخيلة على الدرس الأصولي، فظهرت الاستدراكات جلية في نقد الحدود وفق مصطلحات المنطقيين، واستخدام أسلوب الجدليين في نقد الاستدلالات.
ومظان الاستدراكات في هذه المرحلة: كتب المختصرات والشروح والحواشي؛ إذ الاستدراك من مهام المختصر والشارح والمُحشِّي.
وعليه يمكن تقسيم الاستدراكات في هذه المرحلة إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: استدراكات المختصرات الأصولية.
المجموعة الثانية: استدراكات الشروح على المتون الأصولية.
المجموعة الثالثة: استدراكات الحواشي على المصنفات الأصولية.
• المجموعة الأولى: استدراكات المختصرات الأصولية:
• التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك الجويني، (ت: 478 هـ). حيث يعد كتاب التلخيص مختصرًا للتقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني، ورغم أن شخصية إمام الحرمين في هذا الكتاب لم تكن قد نضجت ككتاب البرهان؛ وذلك يعود إلى أنه ألف هذا الكتاب - أي التلخيص-
في بداية حياته العلمية، فكان في أكثر الكتاب يتبع آراء القاضي الباقلاني؛ إلا أن هذا لم يمنعه من الاستدراك عليه في بعض المواطن؛ فمن ذلك مثلاً: قوله في (باب العموم والخصوص) بعد أن ذكر أن العموم والخصوص لا يتحقق إلا في الأقوال، وأما الأفعال فلا يتحقق فيها العموم: "فإذا قال القائل: حكم الله تعالى في قطع السارق [عامًّا](1) في كل سارق.
قيل له: إن لم ترد بالحكم كلام الله تعالى فلا يتحقق فيه عموم؛ فإن كل سارق يختص بما خصص به من الحكم، وما أثبت له منه لم يثبت لغيره؛ بل أثبت لغيره مثله.
واعلم أن هذا إنما يشتمل على مذهب من لم يصرف الأحكام إلى كلام الرب، وقد قدمنا في باب مفرد انصراف الأحكام إلى الكلام، وهذا مما يتصور فيه العموم والخصوص.
والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق في الأحكام (2)،
وهذا مدخول عندي؛ للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخص، ولعله رضي الله عنه قال بما قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعة إلى أوصاف الأنفس (3)،
(1) لعل الصواب عام؛ لأن موقعه الإعرابي خبر مرفوع، وأشار إلى ذلك محقق التلخيص فقال:"كذا في الأصل، ولعل الصواب (عام) ". يُنظر: هامش رقم (1) من التلخيص (1/ 9).
(2)
اختلف الأصوليون في العموم هل يتحقق في الأحكام الشرعية على قولين:
القول الأول: أن الأحكام الشرعية خاصة بمن قضيت لهم، فلا يتحقق فيه العموم. وهذا اختيار القاضي الباقلاني.
القول الثاني: ذهب إليه إمام الحرمين والجصاص وابن القشيري إلى أنها عامة. يُنظر: البرهان (1/ 370 - 371)؛ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (1/ 94 - 101)؛ أصول السرخسي (1/ 125)؛ البحر المحيط (3/ 9).
(3)
أي إلى صفات النفس، فالمراد: أن قطع السارق وصف يرجع إلى ذات السرقة، وذات السرقة فعل، والعموم لا يكون في الأفعال.
فأبدى ما أبدى على قضية مذهب القوم، والله أعلم" (1).
• أجلى مثالٍ على هذه المجموعة: مختصرات المحصول؛ حيث كان للمختصرين استدراكات على الإمام الرازي (ت: 606 هـ) في محصوله.
ومن هذه المختصرات:
• تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه، للمظفر ابن أبي الخيل الخطيب التبريزي (ت: 621 هـ). كان يستدرك على الرازي في مواطن كثيرة بالنقد والتصحيح لأقواله، ويعيد صياغة التعريف بما يراه مناسبًا مخالفًا بذلك لما في المحصول. (2)
• تلخيص المحصول، لأحمد بن أبي بكر النقشواني (3) (ت: 651 هـ). وكان كثيرًا ما يستدرك على الرازي.
ومن أمثلة استدراكات النقشواني على الرازي: ما جاء في مسألة (الأمر بالشيء نهي عن ضده): "فلو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به؛ يلزم أن يقال: يقتضي الأمر الإتيان بالمأمور به دائمًا، والأمر عنده (4) لا يقتضي التكرار (5) "(6).
(1) يُنظر: التلخيص (2/ 9).
(2)
وسبق ذكر مثال لذلك، يُنظر:(ص: 334). من البحث.
(3)
هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني، أو النقجواني، أو النخجواني - نسبة بلدٍ بهذا الاسم في أذريبجان-، كان عالماً بالطب، مصنفاته:"تلخيص المحصول"، و "شرح منطق الإشارات"، و" حل شكول القانون"، (ت: 651 هـ) تقريبًا في حلب.
تُنظر ترجمته في: معجم المؤلفين (1/ 112)؛ مقدمة محقق تلخيص المحصول (ص: 24 - 37).
(4)
أي الرازي. يُنظر: المحصول (2/ 98).
(5)
لأن النهي يجب أن يكون للتكرار، ومتى دام اجتناب الضد؛ وجب دوام فعل الضد. يُنظر: نفائس الأصول (4/ 1498).
(6)
تلخيص المحصول (ص: 413)، ويُنظر كذلك: نفائس الأصول (4/ 1498).
• التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود الأرموي (ت: 682 هـ). كانت معظم التنبيهات والاستدراكات التي يذكرها على الرازي موجهة للأدلة العقلية، فكان ينبه على أدلة ضعيفة ذكرها الرازي لا تقف أمام مناظرات الخصوم. (1)
• وأيضًا من المختصرات التي كانت تذكر عددًا من الاستدراكات، ما كان على المستصفى من علم الأصول، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت: 505 هـ):
• الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت: 595 هـ). ذكر عددًا من الاستدراكات على الغزالي في اختياراته وترتيبه للمسائل الأصولية في المستصفى (2).
• لباب المحصول في علم الأصول، للحسين ابن رشيق المالكي (ت: 632 هـ). ذكر في كتابه نكات وتحقيقات وتصحيحات بناء على أصول المالكية. كما ذكر في كتابه نقودًا وردودًا على بعض الأئمة في أصول الفقه (3).
• المجموعة الثانية: استدراكات الشروح على المتون الأصولية:
وخاصة المتون التي عظم اهتمام الناس بها تدريسًا وشرحًا، كثرت عليها الاستدراكات؛ كمختصر ابن الحاجب، وجمع الجوامع لابن السبكي، والمنار للنسفي.
وأذكر من المتون الأصولية التي استدرك عليها الشراح مرتبة بحسب تاريخ وفاة صاحب المتن:
(1) وبلغت هذه الاستدراكات نيِّفًا وثمانين استدراكًا. يُنظر: قسم الدراسة في التحصيل (1/ 131 - 132). وسبق ذكر مثال لاستدراك التحصيل، يُنظر:(ص: 134).
(2)
وقد ذكر بعض الأمثلة لاستدراكات ابن رشد على الغزالي في ثنايا البحث. يُنظر (ص: 218، 227).
(3)
وذكر مثالاً لاستدراك ابن رشيق على الغزالي (ص: 114، 356)، واستدراكات ابن رشيق على الغزالي تصلح أن تكون رسالة لمرحلة الماجستير.
• اللُّمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، (ت: 476 هـ).
• شرحه مصنفه في كتابه: شرح اللُّمع. وفي الحقيقة شرح اللمع لا يوجد به استدراكات على اللمع؛ ولكن فيه استدراكات على كتابه التبصرة؛ حيث كان تصنيفه قبل اللمع (1)، إضافة إلى استدراكاته على بعض علماء الأصول.
• البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، (ت: 478 هـ). شرحه عالمان من المالكية؛ وهما:
• أبو عبدالله محمد المازري (ت: 536 هـ) في كتابه: إيضاح المحصول من برهان الأصول، وقد طبع جزء من هذا الكتاب، اشتمل على استدراكات على إمام الحرمين الجويني (2).
• أما الشرح الثاني للبرهان فهو: التحقيق والبيان في شرح البرهان، لأبي الحسن علي الأبياري (ت: 617 هـ)، وكان الأبياري مستدركًا على الجويني أكثر من كونه شارحًا لكتابه (3).
• كنز الوصول إلى علم الأصول (أصول البزدوي)، لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، (ت: 482 هـ)، وهذا الكتاب عليه شروح كثيرة (4)، ومن الشروح التي تيسر لي الوقوف عليها وتضمنت استدراكات على البزدوي:
• كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت: 730 هـ). وهذا الكتاب له من اسمه نصيب،
(1) وسبق ذكر مثال لاستدراك أبي إسحاق في اللمع على قوله في التبصرة. (ص: 339).
(2)
وسبق ذكر مثال لاستدراك المازري، يُنظر:(ص: 218).
(3)
يُنظر استدراك الأبياري على الجويني في صفحات البحث (170، 236، 615).
واستدراكات الأبياري على الجويني تصلح أن تكون رسالة دكتوراه، أو مشروعًا لرسائل الماجستير.
(4)
يُنظر: معجم الأصوليين (2/ 270 - 275).
وقد استدرك على البزدوي في عدة مواضع (1).
• الشامل في شرح أصول الفقه للشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي (2)، للشيخ أبي حنيفة أمير كاتب قوام الدين الفارابي الإتقاني، (ت: 758 هـ) (3).
ذكر استدراكات على البزدوي؛ ومن ذلك مثلاً: قوله عند مسألة (بيان التغيير بالتعليق بالشرط والاستثناء) بعد قول البزدوي: "بيان التغيير نوعان: التعليق بالشرط والاستثناء، وإنما يصح ذلك موصولاً، ولا يصح مفصولاً، على هذا أجمع الفقهاء .... فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان"(4).
" وإنما قلنا: إن البيان ما يظهر به ابتداء وجود الشيء؛ لأنه إذا وجد ثم تغير يكون نسخًا؛ لا بيانًا، فلما وجد في التعليق بالشرط معنى التغيير ومعنى البيان؛ سمي: بيان التغيير؛ لاشتمال التعليق على الوصفين جميعًا.
وإنما سقنا الكلام على ما ساق الشيخ (5)؛ ولكن كلام الشيخ لا يستقيم على مذهبه؛ لأن قوله: (فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان) ينفي أن يكون النسخ بيانًا، وليس مذهبه ذلك (6)؛ لأنه جعل البيان على خمسة أقسام، وجعل أحد أقسامها:
(1) وقد تم ذكر أمثلة لاستدراكات العلاء البخاري على البزدوي، يُنظر:(ص: 207، 211، 282).
(2)
حقق في رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والرسالة التي رجعت لها تحقيق: عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الناصر، من باب (المعارضة) إلى آخر باب (أفعال النبي صلى الله عليه وسلم).
(3)
هو: أبو حنيفة، أمير كاتب بن أمير عمر، العميد ابن العميد أمير غازي، الفارابي الإتقاني-نسبة إلى فَاراب من مدائن الترك، وإتقان اسم قصبة من قصباتها- الحنفي، قوام الدين، فقيه فاضل، صاحب فنون من العلم، وله معرفة بالأدب والمعقول، درس بمَشْهَد أبي حنيفة ببغداد، وولي قضاء بغداد. من مصنفاته:"غاية البيان ونادرة الأوان في آخر الزمان" شرح للهداية للمرغيناني، و" التبيين" شرح الأخسيكثي، (ت: 758 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاج التراجم (ص: 140)؛ الوفيات (2/ 205)؛ الطبقات السنية (2/ 221).
(4)
يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (3/ 236 - 239).
(5)
أي البزدوي.
(6)
وهذا الكلام إنما يستقيم على اختيار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي - رحمهما الله -؛ فإنهما لم يجعلا النسخ من أقسام البيان. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 239).
بيان التبديل، وسمى التبديل نسخًا (1)، فيكون النسخ بيانًا عنده، فيكون هذا الذي قاله هنا تركًا لمذهبه" (2).
وقوله في (باب تقسيم الناسخ): "باب تقاسيم الناسخ (3)، وكان ينبغي أن يترجم الباب بباب بيان الناسخ؛ كما ذكر شمس الأئمة في أصوله بقوله: (فصل في بيان الناسخ) (4) "(5).
• التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي، لأكمل الدين محمد البابرتي، (ت: 786 هـ).
ذكر بعض الاستدراكات على البزدوي؛ من ذلك: قوله بعد ذكر شروط القياس: "فإن مراد الشيخ (6) رحمه الله الإرشاد وإيناس الأذهان بتكرار معدات القياس؛ ولهذا جعل الشروط أربعة، وجعل الشرط الثالث بحسب التفصيل جملة؛ وإلا ففي الحقيقة كل ذلك راجع إلى شرط مركب من أمرين؛ وهو: التعدية من غير تغيير،
…
" (7). وبين وجه رجوع الشروط الأربعة التي ذكرها البزدوي إلى هذا الشرط المركب.
وذكر في مواضع استدراكات التكميل على قول البزدوي؛ ومن ذلك:
(1) يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (3/ 213).
(2)
يُنظر: الشامل في أصول الفقه (ص: 199).
(3)
يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع الشامل- (ص: 386)، ويُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع الكشف - (3/ 331).
(4)
يُنظر: أصول السرخسي (2/ 65).
(5)
يُنظر: الشامل في شرح أصول الفقه (ص: 386).
(6)
أي: البزدوي.
(7)
يُنظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: 443 - 444).
قوله في مسألة (هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟ ): "أقول: انقراض العصر -أي انقطاع أهله؛ وهو عبارة عن موت جميع أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة- بعد اتفاقهم على حكم ليس بشرط عند أصحابنا؛ لانعقاد الإجماع، ولا لكونه حجة. وهو قول عامة العلماء، والأصح من مذهب الشافعي. (1) وقال أحمد (2) والشافعي (3) في رواية وابن فورك (4): هو شرط لانعقاد الإجماع.
وقال بعض أصحاب الشافعي (5): إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولاً وفعلاً لا يشترط، وإن كان بنص البعض وسكوت الباقين يشترط، وهو قول بعض المعتزلة (6).
وقال بعضهم: إن كان الإجماع عن قياس كان شرطًا؛ وإلا فلا. وهو مذهب إمام الحرمين (7).
(1) يُنظر: أصول السرخسي (1/ 308)؛ الإحكام للآمدي (1/ 335)؛ روضة الناظر (1/ 418)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 330).
(2)
يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 346)؛ شرح مختصر الروضة (3/ 66)؛ شرح الكوكب المنير (2/ 246).
(3)
لم أجد من نسب هذا القول للشافعي؛ بل لبعض الشافعية. يُنظر: التبصرة (ص: 230)؛ البحر المحيط (4/ 511).
(4)
يُنظر قوله في: المحصول (4/ 147)؛ الإحكام للآمدي (1/ 335)؛ البحر المحيط (4/ 511).
(5)
منهم: أبو إسحاق الإسفراييني والآمدي. يُنظر: الإحكام للآمدي (1/ 335)؛ الإبهاج (5/ 2147).
(6)
يُنظر: المعتمد (2/ 70).
(7)
وهذه النسبة ليست صحيحة لإمام الحرمين؛ فالمذكور في البرهان عدم اشتراط الانقراض، وإنما ذكر أن الإجماع إذا كان مستنده ظنيًا؛ فلا بد فيه من أن يطول الزمن، ويستقر المجمعون على حكمهم. واستبعد حصول هذا النوع من الإجماع وقال:"إذا تصور فالحكم ما ذكرناه". يُنظر: البرهان (1/ 695).
ولم يذكر الشيخ سوى المذهبين الأولين" (1).
ويلحظ على البابرتي كثرة استدراكاته على العلاء البخاري في شرحه الكشف؛ فمن ذلك مثلاً: لما اعترض البخاري على البزدوي في مثال من أمثلة شروط القياس: "و (الواو) في قوله: (وفي اختصاصه) بمعنى (أو)، ولفظة (في) أو لفظة (اختصاصه) في قوله: (وفي اختصاصه) زائدة، ولو قيل: (واختصاصه بأن لا يحل) أو قيل: (وفي أن لا يحل أحد بعده)؛ لكان أحسن"(2).
قال البابرتي: "قيل: في عبارة الشيخ تسامح في قوله: (وفي اختصاصه)؛ فإنه استعمل (الواو) بمعنى (أو)، ولفظة (في) زائدة، ولو قيل:(واختصاصه، بأن لا يحل) أو قيل: (وفي أن لا يحل)؛ لكان أحسن.
ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنَّا لا نسلم أن (الواو) بمعنى (أو)؛ لجواز أن يكون المعنيان جميعًا مختصين به عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا مانع من ذلك لا لفظًا ولا معنى.
وعن الثاني: يجوز أن يكون الظرف خبر مبتدأ محذوف، ويكون تقديره: وقلنا: الخلوص في اختصاصه بأن لا يحل بعده، فلا تكون (في) زائدة" (3).
• المحصول في أصول الفقه، لفخر الدين محمد الرازي (ت: 606 هـ):
• شرحه أبو العباس أحمد القرافي (ت: 684 هـ) في كتاب نفيس كاسمه: نفائس الأصول في شرح المحصول، وكان القرافي في شرحه هذا مستدركًا أكثر من كونه شارحًا، فلا تكاد تخلو مسألة من مسائل المحصول إلا واستدرك عليها القرافي؛ حتى إنه استدرك على تسمية الكتاب بالمحصول.
• كما شرحه أيضًا محمد بن محمود الأصفهاني (ت: 688 هـ) في كتابه:
(1) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: 278 - 279).
(2)
يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 556).
(3)
يُنظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: 395).
الكاشف عن المحصول، ذكر فيه عددًا من الاستدراكات على الرازي (1) وغيره من الأصوليين.
• روضة الناظر وجُنَّة المُناظر، لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي (ت: 621 هـ).
• اختصره نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت: 716 هـ) في مختصر روضة الناظر (البلل في أصول الفقه)، ثم شرحه في كتابه شرح مختصر روضة الناظر، وذكر فيه عددًا كبيرًا من الاستدراكات على ابن قدامة (2).
• مذكرة أصول الفقه، لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي، (ت: 1393 هـ)، وكان يستدرك كثيرًا على ابن قدامة. (3)
• مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل (مختصر ابن الحاجب)، لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب (ت: 646 هـ)، وهذا الكتاب اعتنى به الأصوليون، فكان عليه شروح كثيرة (4)؛ ومن شروحه التي تضمنت استدراكات عليه:
• بيان المختصر، لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني، (ت: 749 هـ). (5)
• رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت: 771 هـ). (6)
(1) ذكر مثال لاستدراك الأصفهاني على الرازي، يُنظر:(ص: 111، 200، 291).
(2)
جاء في ثنايا البحث عدد من استدراكات الطوفي على ابن قدامة. يُنظر: (ص: 282، 648، 712، 714). واستدراكات الطوفي على ابن قدامة موضوع يصلح أن يكون رسالة دكتوراه، أو مشروعًا لبحوث ماجستير.
(3)
ذكر مثال لاستدراك الشيخ الشنقيطي على ابن قدامة، يُنظر:(ص: 183).
(4)
يُنظر: الذين اعتنوا بمختصر منتهى السول والأمل في معجم الأصوليين (3/ 174 - 208).
(5)
ذكر مثال لاستدراك الأصفهاني على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: 368).
(6)
ذكر في البحث عدد من استدراكات السبكي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.، 722، 728، 733، 742، 829).
• الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت: 786 هـ). (1)
• تنقيح الفصول، لأبي العباس أحمد القرافي (ت: 684 هـ)، ومن شروحه التي حوت استدراكات عليه:
• التوضيح في شرح التنقيح، لأبي العباس أحمد بن الزليطني، الشهير بحلولو (898 هـ)(2).
• رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لحسين بن علي الرجراجي الشوشاني (ت: 899 هـ) (3). ومن ذلك: استدراكه على قول القرافي في اندراج المخاطِب في العموم الذي يتناوله: "وكذلك يندرج المخاطِب (4) عندنا في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك"(5).
فاستدرك عليه الرجراجي بقوله: "انظر قوله هاهنا: (وكذلك يندرج المخاطِب عندنا) مع قوله في الفصل الرابع (6): (وكونه مخاطِبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا، وإن كان أمرًا جعل جزاء)(7). هما مسألة واحدة كرر المؤلف في كلامه مناقضة؛
(1) ذكر مثالان لاستدراك البابرتي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: 223، 224).
(2)
ذكر في طيات البحث عدد من استدراكات حلولو على القرافي. يُنظر: (ص: 204، 227، 300، 359).
(3)
قال محقق الكتاب في مزايا شرح الرجراجي: "كثرة استدراكاته على القرافي؛ إما بزيادة أقوال في المسألة، أو بزيادة أدلة، ونحوها. وإما بالاعتراض عليه فيما يورده من أدلة وآراء، أو بيان تناقض آراء المؤلف في مواضع أخرى مع الموضع الذي يجري بحثه". يُنظر: مقدمة تحقيق رفع النقاب (1/ 92).
(4)
المخاطِب: بكسر الطاء، وهو فاعل الخطاب، وهو المتكلم. يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 198)؛ رفع النقاب (3/ 192).
(5)
يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي- (ص: 198)؛ وتنقيح الفصول - المطبوع رفع النقاب - (3/ 191).
(6)
الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصات العموم، من الباب السادس: في العمومات.
(7)
يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي - (ص: 221)؛ وتنقيح الفصول _المطبوع مع رفع النقاب_ (3/ 353).
لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر، فيحتمل أن يكون تكلم هاهنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول بين الخبر والأمر" (1).
• منهاج الوصول إلى علم الأصول، لجمال الدين عبدالله البيضاوي، (ت: 685). وهذا الكتاب اعتنى به الأصوليون (2)؛ ومن شروحه التي تضمنت استدراكات عليه:
• الإبهاج لشرح المنهاج، ابتدأ به علي بن عبدالكافي السبكي (ت: 756 هـ) ووقف عند مقدمات الواجب، ثم أكمله ابنه عبدالوهاب بن علي السبكي، (ت: 771 هـ). (3)
• نهاية السول، لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي (ت: 772 هـ). (4)
• منار الأنوار، لعبدالله بن أحمد النسَفِي (5) (ت: 710 هـ). وهذا المتن أكثر متون أصول الفقه بعد مختصر ابن الحاجب عناية به (6). ومن الشروح التي يسر الله
(1) يُنظر: رفع النقاب (3/ 195 - 196).
(2)
يُنظر: الأعمال على كتاب المنهاج في معجم الأصوليين (3/ 46 - 59).
(3)
وذكرت في ثنايا البحث عددًا من الاستدراكات الواردة في كتاب الإبهاج. يُنظر: (383، 631، 693، 716، 827).
(4)
ضم البحث عددًا من استدراكات الإسنوي على البيضاوي. يُنظر مثلا: (ص: 159، 160، 167، 176، 190، 190، 191، 285، 287).
(5)
هو: أبو البركات، عبدالله بن أحمد بن محمد النسفي - نسبة إلى نَسَف ببلاد السند-، حافظ الدين، فقيه حنفي. مفسر، من مصنفاته:"مدارك التنزيل" في التفسير، و"كنز الدقائق" في الفقه، و"المنار"، وشرحه:"كشف الأسرار" في أصول الفقه، (ت: 710 هـ).
تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيَّة (2/ 294)؛ تاج التراجم (ص: 174)؛ الطبقات السنية (4/ 154).
(6)
يُنظر: معجم الأصوليين (3/ 11). ويُنظر الأعمال عليه في المرجع السابق (3/ 12 - 32).
لي الوقوف عليها وتضمنت بعض الاستدراكات على النسفي:
• فتح الغفار بشرح المنار، لابنِ نُجِيْمِ الحنفي (1) (ت: 970 هـ). فمن استدراكاته: ما جاء في المنار (2) في مسألة (تقليد التابعي): "وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة- كشُرَيْحٍ (3) -؛ كان مثله عند البعض، وهو الصحيح".
فاستدرك عليه ابن نجيم بقوله: " (فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشُرَيْحٍ) والحسن وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي (4) ومسروق (5) وعلقمة (6)
(1) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، الشهير بابن نجيم، كان إمامًا عالماً بالفقه والأصول والقواعد وغيرها، أخذ العلم عن العلامة قاسم بن قطلوبغا. من مصنفاته:"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، و"شرح المنار"، (ت: 970 هـ).
تُنظر ترجمته في: الطبقات السنية (3/ 275 - 276)؛ شذرات الذهب (8/ 358)؛ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة (3/ 137 - 138).
(2)
(ص: 349) - مطبوع مع فتح الغفار -.
(3)
هو: شُريح القاضي، أبو أُميَّة، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكِنْديّ، قَاضِي الكُوفَةِ، ويقال: شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل، ويقال: هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، وهو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبة له، وانتقل من اليمن زمن الصِّديق، ولَّاهُ عُمَر قضاء الكوفة، فقيل: أقامَ على قضائها ستين سنة، (ت: 78 هـ)، وقيل:(80 هـ).
تُنظر ترجمته في: أخبار القضاة (2/ 189 - 402)؛ الاستيعاب (2/ 701)؛ المنتظم (6/ 185 - 186).
(4)
هو: أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود النخعي، أحد الأعلام، فقيه أهل الكوفة، كان يصوم يوما ويفطر يومًا، قال الذهبي:(وكان لا يحكم العربية وربما لحن، واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة)، (ت: 95 هـ)، وقيل:(96 هـ)، وهو متوار من الحجاج بن يوسف، ودفن ليلاً.
تُنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار (1/ 101)؛ تذكرة الحفاظ (1/ 74)؛ ميزان الاعتدال (1/ 204).
(5)
هو: أبو عائشة، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله الهمداني ثم الوادعي، يقال في سبب تسميته بمسروق: إنه سُرِقَ وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقًا، تابعي ثقة، أحد أصحاب عبدالله بن مسعود الذين كانوا يقرؤون عليه ويفتون، وروى أيضًا عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم، (ت: 63).
تُنظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/ 35)؛ تاريخ بغداد (13/ 232)؛ الإصابة (6/ 292).
(6)
هو: أبو شبل، علقمة بن قيس بن عبدالله بن علقمة النخعي، الكوفي، التابعي، الفقيه المشهور، خال إبراهيم النخعي، وشيخه، وتفقه بابن مسعود وقرأ عليه القرآن، وسمع من عمر، وعثمان، وعلي، وعائشة رضي الله عنهم، وكان فقيهاً إماماً مقرئاً، طيب الصوت بالقرآن، ثبتاً حجة، شهد صفين مع علي، (ت: 61 هـ) في خلافة يزيد.
تُنظر ترجمته في: صفة الصفوة (3/ 27)؛ تاريخ بغداد (12/ 296)؛ تاريخ الإسلام (5/ 190).
(كان مثله) أي مثل الصحابي (عند البعض) وهو رواية النوادر (1)، (وهو الصحيح) لم يصرح فخر الإسلام بتصحيح فيها؛ وإنما أخر دليل هذا القول (2)، فقال (3) في التقرير (4): والظاهر أنه اختارها لتأخيره في البيان. انتهى.
ويجب الاعتماد على ظاهر الرواية (5)؛ ولذا قال في التحرير (6): والظاهر
(1) غير ظاهر الرِّواية، وتسمى أيضًا بالنَّوادر، وهي الكتب التي لم تروَ عن الإمام مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ برواية ثابتة مشهورة، وجمعها محمد حين قضائه في تلك البلاد، أو أنها منسوبة إلى أشخاص في تلك البلاد؛ وهي: الجُرجَانِيَّات، الرُّقَيَّاتُ، زِيَادَاتُ الزِّيَادَاتِ، الكَسْبُ، الكَيْسَانِيَّاتُ، النَّوَادِرُ، الهَارُونِيَّاتُ. يُنظر: حاشية ابن عابدين (1/ 124، 163)؛ مقدمة شرح الجامع الصغير للكنوي (ص: 17 - 18)؛ مفتاح السعادة (2/ 236)؛ كشف الظنون (2/ 1669)؛ الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي (ص: 145 - 148).
(2)
يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (3/ 421 - 422).
(3)
أي البابرتي.
(4)
(ص: 253).
(5)
كتب ظاهر الرواية، وتسمى أيضًا بمسائل الأصول، وبظاهر المذهب. وهي كتب محمد السِّتَّة، جمعها ابْنُ عَابِدِينَ في الأبيات التالية:
وَكُتْبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أتَتْ
…
سِتًّا لِكُلِّ ثَابتٍ عَنْهُم حَوَتْ
صَنَّفَها مُحَمَّد الشَّيْبَاني
…
حَرَّر فيهَا المَذهَب النُّعمَانِي
الجَامِعُ الصَّغِيْرُ والكَبِيْرُ
…
والسِّيَرُ الكَبِيْرُ والصَّغِيْرُ
ثُمَّ الزِّيَادَاتُ مَعَ المَبْسُوطِ
…
تَواتَرَتْ بِالسَّنَدِ المَضْبُوط
وسميت بظاهر الرِّواية لأنها رويت عن الإمام مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ رحمه الله برواية الثقات، فهي ثابتة عنه متواترة أو مشهورة. وهذه الكتب تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب؛ وهم: أبُو حَنِيْفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ، والحَسَنُ بنُ زِيَادٍ- رحم الله الجميع -؛ إلا أن الغالب في كتب ظاهر الرِّواية هي أقوال الأئمة الثَّلاثة.
يُنظر: حاشية ابن عابدين (1/ 124، 163)؛ مقدمة شرح الجامع الصغير للكنوي (ص: 18)؛ المذهب الحنفي (1/ 358 - 359)؛ مصطلحات المذاهب الفقهية (ص: 105).
(6)
(ص: 362).
من المجتهد في عصرهم - كابن المسيب - المنع؛ لفوات المناط المساوي (1). وفي النوادر: نعم (2)، والاستدلال بأنهم لما سوغوا له صار مثلهم ممنوع الملازمة؛ لأن التسويغ لرتبة الاجتهاد لا يوجب ذلك المناط (3)، والاستدلال برد شريح شهادة الحسن (4) لعلي رضي الله عنهما، وكان علي يقبل الابن (5)، ومخالفة مسروق ابن عباس في إيجاب مئة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى إيجاب شاة (6) لا يفيد. انتهى" (7).
• جمع الجوامع في أصول الفقه، لتاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت: 771 هـ) (8). ومن شروحه التي تضمنت عددًا من الاستدراكات (9):
(1) أي: لفوت المناط المساوي للمناط في وجوب التقليد للصحابي؛ وهو: بركة الصحبة، ومشاهدة الأمور المثيرة للنصوص والمفيدة لإطلاقها؛ حتى ذكروا عن أبي حنيفة أنه قال: إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم. وفي رواية: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدوا، ونحن رجال نجتهد. يُنظر: التقرير والتحبير (2/ 415).
(2)
أي في رواية النوادر: نعم يجوز تقليد التابعين كالصحابة رضي الله عنهم جميعًا-.
(3)
أي الصحابة لما سوغوا للتابعي الاجتهاد، وزاحمهم في الفتوى؛ صار التابعي مثل الصحابة في وجوب التقليد.
(4)
هو: أبو محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، أمير المؤمنين، وكان أشبه الناس وجهًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، (ت: 45 هـ).
تُنظر ترجمته في: الكاشف للذهبي (1/ 328)؛ الوافي بالوفيات (12/ 67)؛ الإصابة (2/ 68).
(5)
يُنظر: هذا الأثر في سنن البيهقي، ك: آداب القاضي، ب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما، (10/ 136/ح: 20252). وضعف ابن حجر هذه القصة في التلخيص الحبير (4/ 193).
(6)
يُنظر: المبسوط للسرخسي (8/ 139).
(7)
يُنظر: فتح الغفار (ص: 349).
(8)
يُنظر: الأعمال على جمع الجوامع في معجم الأصوليين (3/ 117 - 138).
(9)
سأكتفي بذكر الشروح التي أوردت استدراكات على جمع الجوامع دون الأمثلة؛ تطبيقًا لما جاء في المنهج. وهذه الشروح هي التي اعتمدت في خطة الطلاب في الجامعة الإسلامية في مشروع البحث (الاستدراكات الأصولية على جمع الجوامع لابن السبكي من خلال شروحه).
• تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للإمام بدر الدين محمد الزركشي (ت: 794 هـ).
• الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لأبي زرعة أحمد العراقي (ت: 826 هـ) (1).
• البدر الطالع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين محمد المحلي، (ت: 864 هـ).
• الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع، لشهاب الدين أحمد الكوراني، (ت: 893 هـ) (2).
• الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع، لأبي العباس أحمد بن
الزليطني، الشهير بحلولو (ت: 898 هـ).
• الثمار اليوانع على جمع الجوامع، لخالد بن عبدالله الأزهري الجرجاوي، (ت: 905 هـ) (3).
(1) هو: أبو زرعة، أحمد بن عبدالرحيم بن الحسن المهراني الشافعي، ولي الدين، المعروف بـ (ابن العراقي)، كان كثير الذكاء والمروءة والمحاسن، من الشيوخ الحفاظ الكبار. من مصنفاته:"الأطراف بأوهام الأطراف"، و"تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل"، و"الغيث الهامع شرح جمع الجوامع"، (ت: 826 هـ).
تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 336)؛ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص: 314)؛ الأعلام (1/ 148).
(2)
هو: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشهرزوري الهمداني التبريزي الكوراني ثم القاهري، الشافعي ثم الحنفي، شرف الدين، ثم دعي شهاب الدين، تعلم بمصر ثم رحل إلى بلاد الترك، فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم محمد الفاتح، وولي القضاء في أيام الفاتح. من مصنفاته:"الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع" و"شرح الكافية لابن الحاجب" في النحو، و"غاية الأماني في تفسير السبع المثاني" في التفسير، (ت: 893 هـ) بالقسطنطنية، وصلى عليه السلطان بايزيد.
تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 241)؛ الشقائق النعمانية (1/ 51)؛ الأعلام (1/ 97).
(3)
هو: خالد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري المصري، زين الدين، الشيخ العلامة النحوي، وكان يعرف بـ (الوقاد)، اشتغل بالنحو وبرع فيه، وانتفعت به الطلبة. من مصنفاته: شرح على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، وهو المشهور "بالتوضيح"، و"إعراب على الألفية لابن مالك"، و"شرح على الآجرومية"، (ت: 905 هـ) وهو عائد من الحج.
تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (2/ 297)؛ الكواكب السائرة (1/ 190)؛ الأعلام (2/ 297).
• البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع، لأبي المواهب حسن اليوسي المالكي، (1102 هـ)(1).
• البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع، لعبدالرحمن بن محمد الشربيني، (ت: 1326 هـ) (2).
• الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع، لأبي بكر عبدالرحمن العلوي الحسيني، (ت: 1341 هـ) (3).
(1) هو: أبو علي، الحسن بن مسعود اليوسي - نسبة إلى آيت يوسي قبيلة من برابر ملوية وأصله اليوسي- المالكي المغربي، الفقيه الأديب، كان إمام وقته علمًا وتحقيقًا وزهدًا وورعًا، نعت بـ (غزالي عصره). من تصانيفه:"الكوكب الساطع على جمع الجوامع" ولم يكمله، وقيل: لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشروح. "المحاضرات في الأدب"، و"مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص".
تُنظر ترجمته في: استقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (7/ 108)؛ هدية العارفين (5/ 296)؛ الأعلام (2/ 223).
تنبيه: في ترجمته ذكر اسم شرحه على جمع الجوامع "الكوكب الساطع" والمطبوع "البدور اللوامع".
(2)
هو: عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الشريبني المصري، فقيه شافعي أصولي، ولي مشيخة الجامع الأزهر. من مصنفاته:"تقرير على جمع الجوامع"، و" فيض الفتاح"، و" تقرير على شرح تلخيص المفتاح"، (ت: 1326 هـ).
تُنظر ترجمته في: الأعلام (3/ 324).
(3)
هو: أبو بكر، عبدالرحمن بن شهاب الدين العلوي، أصولي فيلسوف نظار مؤرخ، من أشهر شعراء اليمن، تولى التدريس في المدرسة النظامية في حيدر آباد الدكن. من مصنفاته:"الترياق النافع بإيضاح جمع الجوامع"، و"ذريعة الناهض إلى علم الفرائض"، و "ديوان شعر" كبير، (ت: 1341 هـ).
تُنظر ترجمته في: الأعلام (3/ 308)؛ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (1/ 146 - 147).
• البدر الساطع على جمع الجوامع، لمحمد بخيت المطيعي الحنفي، (ت: 1354 هـ).
• التنقيح في أصول الفقه، لصدر الشريعة المحبوبي (ت: 747 هـ).
• شرحه سعد الدين التفتازاني (ت: 791 هـ) في التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، واحتوى شرحه على عدد من الاستدراكات (1).
• التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، (ت: 885 هـ).
• شرحه مصنفه في التحبير شرح التحرير. ويمكن اعتبار استدراكات التحبير على التحرير من باب دفع اللبس، أو تكميل النقص. والكتاب -بصفة عامة- يوجد به عدد من الاستدراكات على علماء الأصول (2).
• شرح الكوكب المنير، لأحمد بن عبدالعزيز الفتوحي (3)،
الشهير بابن النجار، (ت: 972 هـ)، وهو في حقيقة الأمر ليس شرحًا للتحرير؛ وإنما شرح لمختصر التحرير؛ حيث إن الفتوحي قام باختصار التحرير، ثم قام بشرح مختصره.
والكتاب يحوي عددًا من الاستدراكات الأصولية، والناظر لكتاب شرح الكوكب المنير يجده في كثير من المواطن نسخة أخرى للتحبير.
(1) ذكر مثالان لاستدراك التفتازاني على الصدر المحبوبي. يُنظر: (ص: 676، 703).
(2)
وترددت في تصنيف كتاب التحبير في هذه المرحلة أو المرحلة الرابعة: الاستدراك الموسوعي؛ إلا أن ارتباطه بكتاب التحرير رجح لي تصنيفه ضمن هذه المرحلة.
(3)
هو: محمد بن محمد بن عبدالعزيز الفتوحي، الحنبلي، المصري، أبو البقاء، الشهير بابن النجار، القاضي، الفقيه الأصولي، وكان عالماً عاملاً متواضعًا طارحًا للتكلف. من مصنفاته:"مختصر التحرير" وشرحه "شرح الكوكب المنير" في أصول الفقه، و"منتهى الإردات" في الفقه، (ت: 972 هـ).
تُنظر ترجمته في: كشف الظنون (2/ 1853)؛ شذرات الذهب (8/ 276)؛ الأعلام (6/ 6).
• التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، لكمال الدين محمد السيواسي الحنفي، الشهير بابن الهمام (ت: 861 هـ).
• شرحه تلميذه محمد بن محمد أمير الحاج (ت: 879 هـ) في التقرير والتحبير، وكان يستدرك على ابن الهمام في بعض المواطن. (1)
• شرحه كذلك محمد أمين، الشهير بأمير بادشاه (ت: 972 هـ)، في تيسير التحرير، وكان يستدرك في مواضع قليلة على ابن الهمام (2)، إلا أنه كان يستدرك على الشارح أمير الحاج كثيرًا (3).
• مسلم الثبوت، لمحب الله بن عبدالشكور الحنفي، (ت: 1119 هـ):
• شرحه عبدالعلي الأنصاري (ت: بعد 1180 هـ) في كتاب نفيس اسمه: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، فذكر فيه فوائد ونكتًا واستدراكات لبعض الأصوليين (4).
ومن استدراكاته على محب الله: قوله: "التقسيم (الثالث) المناسب مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل؛ إذ (الوصف إن اعتبر عينه ونوعه في عين الحكم بنص أو إجماع كالإسكار في حمل النبيذ على الخمر) وهذا لا يصح على رأي الشيخين (5)؛ فإن حرمة الخمر عندهما بعينها غير معللة بالسكر، والأولى أن يمثل بالطواف في طهارة سؤر الهرة (6)
(1) ذكر مثال لاستدراك أمير حاج على ابن الهمام (ص: 693). ويُنظر هامش (ص: 662).
(2)
يُنظر: (ص: 662) من البحث.
(3)
سبق التمثيل لذلك الاستدراك (ص: 228).
(4)
سبق ذكر مثال لاستدراكه على المنهاج. يُنظر: (ص: 177).
(5)
المراد بهما: البزدوي والسرخسي. يُنظر: أصول البزدوي (3/ 542 - 543)؛ أصول السرخسي (2/ 149).
(6)
إشارة إلى حديث: "إنَّهَا ليْسَتْ بنَجَسٍ؛ إنما هيَ من الطَّوَّافينَ علَيْكُمْ والطّوَّافَاتِ". يُنظر الحديث في: موطأ مالك، ك: الطهارة، ب: الطهور للوضوء، (1/ 22/ح: 42)؛ مسند أحمد (5/ 296/ح: 22581)(5/ 303/ح: 22633)(5/ 309/ح: 22689)؛ سنن ابن ماجة، ك: الطهارة وسننها، ب: باب الوضوء بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ والرخصة في ذلك، (1/ 131/ح: 367)؛ سنن أبي داود، ك: الطهارة، ب: باب سؤْرِ الْهرَّةِ، (1/ 19 - 20/ح: 75 - 76)؛ سنن الترمذي، ك:، ب: ما جاء في سُؤرِ الْهرَّةِ، (1/ 154/ح: 92)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: الطهارة، أبواب المياه، ب: سؤر الهرة، (1/ 76/ح: 63).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحٌ، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَالتابعين ومَنْ بعدهم - مثل الشافعيِ وأَحمد وإسحاق- لم يَرَوا بِسُؤرِ الهِرَّةِ بَأسًا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جوَّدَ مالِكٌ هذا الحديث عن إسحاق بن عبداللهِ بن أبي طَلحَةَ ولم يَأتِ بهِ أحَدٌ أتَمَّ من مالِكٍ. يُنظر: سنن الترمذي (1/ 154). وقال الألباني: صحيح. يُنظر: إرواء الغليل (1/ 192).
(فهو الموثر
…
" (1).
• المجموعة الثالثة: استدراكات الحواشي على المصنفات الأصولية.
والحواشي منها ما كان على المتون الأصولية، ومنها ما كان على الشروح؛ ومن هذه الحواشي:
• الحواشي على مختصر ابن الحاجب (ت: 646 هـ)، وشرحه العضد الإيجي (ت: 756 هـ).
• ومن أشهرها: حاشية سعد الدين التفتازاني، (ت: 791 هـ)، وهي حاشية نفيسة، بها بعض الاستدراكات، وأذكر لذلك المثال التالي:
قال ابن الحاجب: "وصور البرهان: اقتراني، واستثنائي. فالاقتراني: مالا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل، والاستثنائي نقيضه. والأول بغير شرط ولا تقسيم. ويسمى المبتدأ فيه: موضوعًا، والخبر: محمولاً"(2).
قال العضد في شرحه: "
…
فالاقتراني بغير شرط ولا تقسيم: أي يقتصر على هذا القسم، ويسمى: الاقترانيات الحملية، ولم يتعرض للقسم الآخر؛ وهو ما فيه تقسيم وشرط، ويسمى: الاقترانيات الشرطية
…
ثم المفردان من مقدمتيه يسميهما المنطقيون: موضوعًا ومحمولاً، والمتكلمون: ذاتًا وصفة، والفقهاء: محكومًا عليه
(1) يُنظر: فواتح الرحموت (2/ 265).
(2)
مختصر ابن الجاجب - مطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني- (1/ 340).
ومحكومًا به، والنحويون: مسندًا إليه ومسندًا" (1).
فقال التفتازاني في حاشيته: "قوله: (ويسمى المبتدأ فيه) الظاهر أن الضمير للاقتراني أو لمطلق البرهان، وجعله العلامة للمقدمة بتأويل التصديق، والأحسن: أن يجعل لمطلق القضية؛ لأن هذه التسمية لا تخص حال التأليف القياسي (2).
ثم ما ذكر من اصطلاح المتكلمين إنما يصح في الموضوع والمحمول بالطبع؛ مثل: الإنسان كاتب، بخلاف: الكاتب إنسان.
وما ذكر من اصطلاح النحويين إنما هو في اللفظ الدال على الموضوع والمحمول، وقد أشار الشارح المحقق إلى أن ما ذكر لا يخص المبتدأ والخبر على ما في المتن (3)؛ بل يعم الفعل والفاعل أيضًا (4)، ولا يخفى أن المسند إليه عند النحويين قد يكون سورًا عند المنطقيين؛ لا موضوعًا (5) " (6).
(1) يُنظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - مطبوع مع حاشية التفتازاني- (1/ 340).
(2)
قلت: المراد من الكلام: أن العلامة القطب الشيرازي جعل المفردين من مقدمتي القياس: موضوعًا ومحمولاً؛ مثال لذلك:
العالم متغير، وكل متغير حادث، فينتج: العالم حادث. وهذا مثال لقياس اقتراني:
المقدمة الصغرى فيه: العالم متغير، المبتدأ: العالم؛ هو الموضوع، والخبر: متغير؛ هو المحمول.
المقدمة الكبرى: وكل متغير حادث، المبتدأ: متغير؛ هو الموضوع، والخبر: حادث؛ هو المحمول.
فاستدرك عليه التفتازاني بأن جعل المبتدأ موضوعًا، والخبر محمولاً، ليس خاصَّا فقط بمقدمتي القياس؛ بل يجعل لمطلق القضية الحملية، فيقال - مثلاً- في قولنا: العالم متغير: هذه قضية حملية، موضوعها: العالم، ومحمولها: متغير، وإن لم تجعل مقدمة للقياس - والله أعلم -.
(3)
أي متن: مختصر ابن الحاجب.
(4)
مثاله: أشرقت الشمس: الموضوع: الشمس، والمحمول: الإشراق.
(5)
مثاله: كل نفس ذائقة الموت. فـ (كل) عند النحويين: موضوع، وعند المناطقة هو سور كلي، والموضوع عندهم: نفس.
(6)
حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب وشرحه (1/ 340).
• حاشية على شرح تنقيح الفصول، لأبي العباس أحمد القرافي، (ت: 684 هـ):
• حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، لمحمد الطاهر ابن عاشور، (ت: 1393 هـ).
قال القرافي: "والنسخ لا إلى بدل خلافًا لقوم؛ كنسخ الصدقة في قوله تعالى: {فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] لغير بدل"(1).
استدرك عليه ابن عاشور: "قوله: (والنسخ لا إلى بدل) إلخ التحقيق: أنه لم يقع، وأن حكم صدقة المناجاة الصواب: أنه نسخ إلى بدل؛ وهو الزكاة؛ إذ كلاهما صدقة واجبة؛ إلا أن مناجاة الرسول جعلت وقتًا ثم جعل مكانها الحول وغيره، وتغير المقدار أيضًا"(2).
وقال في موضع آخر: "كلام المصنف غير واضح الدلالة"(3). وفي موضع آخر: "وتمثيل المصنف سهو واضح"(4).
• نهاية السول، لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي، (ت: 772 هـ):
• عليه سلم الوصول لشرح نهاية السول، الشهير بحاشية المطيعي، لمحمد بخيت المطيعي، (ت: 1354 هـ) (5).
(1) يُنظر: شرح التنقيح - مطبوع مع حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - (1/ 76)؛ ويُنظر: شرح التنقيح (ص: 308).
(2)
يُنظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح (2/ 76 - 77).
(3)
يُنظر: المرجع السابق (2/ 122).
(4)
يُنظر: المرجع السابق (2/ 138).
(5)
وقد ذكر مثال لاستدراك المطيعي على الإسنوي. يُنظر: (ص: 112). واستدراكات المطيعي على الإسنوي تصلح أن تكون موضوعًا لرسالة ماجستير.
• الحواشي على شرح المحلى لجمع الجوامع، لمحمد بن أحمد المَحَلِّي، (ت: 864 هـ). (1)
• حاشية الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، (ت: 926 هـ) (2).
• الآيات البينات، لأحمد بن القاسم العبادي (ت: 994 هـ) (3).
• حاشية الشيخ عبدالرحمن بن جاد الله البناني، (ت: 1198 هـ) (4).
• حاشية الشيخ حسن بن محمد عطار، (ت: 1250 هـ).
(1) سأكتفي بسردها التزامًا بمنهج البحث.
(2)
هو: أبو يحيى، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي - نسبة إلى سُنَيْكَه بشرقية مصر-، المصري الشافعي، شيخ الإسلام، قاضٍ مفسر من حفاظ الحديث. من مصنفاته:"لب الأصول " اختصره من جمع الجوامع، ثم شرح لب الأصول في "غاية الوصول إلى علم الأصول"، و"منهج الطلاب" في الفقه، (ت: 926 هـ).
تُنظر ترجمته في: الكواكب السائرة (1/ 198)؛ معجم المطبوعات (1/ 483)؛ الأعلام (3/ 46).
(3)
هو: أحمد بن قاسم الصباغ العبادي، القاهري الشافعي الأزهري، شهاب الدين، الإمام العلامة الفهامة، برع وفاق الأقران، وسارت بتحريراته الركبان. من مصنفاته:"الآيات البينات" حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه، و"حاشية على شرح الورقات" لإمام الحرمين، و"حاشية على شرح المنهج" في الفقه، (ت: 994 هـ) بالمدينة النبوية وهو عائد من الحج، وقيل:(ت: 992 هـ) بمكة مجاورًا.
تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (8/ 434)؛ الأعلام (1/ 198).
(4)
هو: عبدالرحمن بن جاد الله البناني -نسبة إلى بنانة من قرى منستير بإفريقية - المغربي، فقيه أصولي، قدم مصر وجاور الأزهر، مهر في المعقول والمنقول، وتصدر للتدريس برواق المغاربة، وتولى مشيخة هذا الرواق مرارًا. من مصنفاته:"حاشية على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع"، (ت: 1198 هـ).
تُنظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (3/ 134)؛ الأعلام (3/ 302)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: 522).