الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في النقل عنه، فأردت الاستظهار في ذلك وبيانه
…
" (1).
•
السبب الثاني: أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه
.
من أسباب الخطأ: أن ينقل عالم قولاً عن غيره فيقلده غيره في نقل هذا القول، ويكون الأول قد أخطأ، فيتبعه من بعده في هذا الخطأ.
وأقرره بالأمثلة التالية:
• المثال الأول:
ما ذكره ابن حزم في (الباب التاسع والثلاثون: في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين): "ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرين إلى القول بالعلل، واختلف المبطلون للقياس؛ فقالت طائفة منهم: إذا نص الله تعالى على أنه جعل شيئًا ما سببًا لحكم ما فحيثما وجد ذلك لسبب وجد ذلك الحكم. وقالوا: مثال ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن الذبح بالسِّنِّ: «وأمَّا السّنُّ فَعَظمٌ» (2). قالوا: فكل عظم لا يجوز الذبح به أصلاً، قالوا: ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمن تقع فيه الفأرة: «فإن كان مائعًا فلا تقربوه» (3).
قالوا: فالميَعَان سببٌ ألا يُقرب، فحيثما وجد مائع
(1) يُنظر: البحر المحيط (3/ 44).
(2)
يُنظر: صحيح البخاري، ك: الشركة، ب: قِسْمةِ الْغنَمِ، (2/ 881/ح: 2356)، ك: الشركة، ب: من عدَلَ عَشرًا من الغنم بِجزُورٍ في الْقسْمِ، (2/ 886/ح: 2372)، ك: الجهاد والسِّيَر، ب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المَغَانِمِ، (3/ 1119/ح: 2910)، ك: الذبائح والصيد، ب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
…
، (5/ 2098/ح: 5190)، ك: الذبائح والصيد، ب: إذا أصَابَ قوْمٌ غَنيمَةً
…
، (5/ 2106/ح: 5223)؛ صحيح مسلم، ك: الأضاحي، ب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، (3/ 1558/ح: 1968).
(3)
بهذا اللفظ عن مَعمَرٍ عن الزّهْرِيِّ عن ابن الْمسَيِّبِ عن أبي هرَيْرَةَ. يُنظر: سنن أبي داود، ك:، ب: في الفَأْرَةِ تقَعُ في السَّمنِ: ، (3/ 364/ح: 3841 - 3842)؛ سنن النسائي الكبرى، ك:، ب:، (3/ 88/ح: 4586)؛ صحيح ابن حبان (4/ 238/ح: 1394). قال الترمذي: "هذا خطَأٌ أَخطَأَ فيه مَعمَرٌ. قال: وَالصَّحيحُ حَديثُ الزّهْرِيِّ عن عبيد اللهِ عن ابن عبَّاسٍ عن مَيْمونَةَ". يُنظر: سنن الترمذي (4/ 256) .. ويُنظر: خلاصة البدر المنير (2/ 50).
احلَّت فيه نجاسة فالواجب ألا يُقرب.
قال أبو محمد: وهذا ليس يقول به أبو سليمان (1) رحمه الله ولا أحدٌ من أصحابنا؛ وإنما هو قولٌ لقومٍ لا يُعتدُّ بهم في جملتنا؛ كالقاساني (2) وضربائه" (3).
• المثال الثاني:
ما ذكره الإسنوي في مسألة (العلم الحاصل من التواتر هل هو ضروري (4) أو نظري (5)؟ ) فقال: "ذهب الجمهور إلى أن العلم الحاصل عقب التواتر ضروري
(1) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، أخذ العلم عن إسحاق ابن راهوية، وأبي ثور، كان زاهدًا، بصيرًا بالفقه، عالمًا بالقرآن، حافظًا للأثر، رأسًا في معرفة الخلاف، له ذكاء خارق، (ت: 270 هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 102)؛ سير أعلام النبلاء (13/ 102)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 77).
(2)
هو: أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني - نسبة إلى قاسان بلدة عند قم في إيران - وقيل: القاشاني، أخذ العلم عن داود؛ إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة في الأصول والفروع. وذكر ابن نديم أنه كان أولاً داوديًّا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأسًا فيه. من مصنفاته:"كتاب الرد على داود في إبطال القياس"، وكتاب" إثبات القياس"، و" الفتيا الكبير"، (ت: بعد الثلاثمائة من الهجرة).
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 176)؛ الفهرست (ص: 300)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: 98).
(3)
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (8/ 546).
(4)
العلم الضروري: كل علم لم يقع عن نَظَر واستدلال؛ كالعلم الواقع عن الحواس الخمس. يُنظر: الحدود في الأصول (ص: 25 - 27)؛ شرح اللمع (1/ 148 - 149).
(5)
العلم النظري: كل علم وقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم بأنصبة الزكاة. يُنظر: المراجع السابقة.
-أي لا يحتاج إلى نظر وكسب-، واختاره الإمام وأتباعه (1) وابن الحاجب (2).
وذهب إمام الحرمين (3) والكعبي (4) وأبو الحسين البصري (5) إلى أنه نظري.
ونقله المصنف تبعًا للإمام عن حجة الإسلام الغزالي، وفيه نظر؛ فإن كلامه في المستصفى (6) مقتضاه موافقة الجمهور، فتأمله" (7).
• بيان الاستدراك:
استدرك الإسنوي على البيضاوي عدم صحة النقل عن الغزالي في المسألة؛ حيث نقل عنه أن العلم الحاصل عقب التواتر نظري، وهذا القول مخالف لمقتضى ما ذكره الغزالي في المستصفى، والذي أوقع البيضاوي في هذا الخطأ أنه لم يرجع إلى كتب الغزالي؛ وإنما نقل كلام الغزالي تبعًا لما ذكره الإمام الرازي.
(1) يُنظر: المحصول (4/ 230)؛ الحاصل (3/ 12)؛ التحصيل (2/ 97)؛ تنقيح المحصول للتبريزي (2/ 402).
(2)
يُنظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 522).
(3)
يُنظر: البرهان (1/ 584).
(4)
هو: أبو القاسم، عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي، إليه تنسب طائفة الكعبية من المعتزلة، كان رأسًا في علم الكلام على مذهب المعتزلة. من مصنفاته:"تفسير القرآن"، و" طبقات المعتزلة"، (ت: 319 هـ).
تُنظر ترجمته في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص: 297)؛ وفيات الأعيان (3/ 45)؛ البداية والنهاية (11/ 284).
ويُنظر قول الكعبي في: البرهان (1/ 579)؛ البحر المحيط (4/ 239).
(5)
يُنظر: المعتمد (2/ 81).
(6)
(2/ 131).
(7)
نهاية السول (2/ 670).
• المثال الثالث:
ما ذكره الإسنوي في مسألة (رواية الحديث بالمعنى): "أقول: اختلفوا في جواز نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى، -أي: بلفظ آخر غير لفظه-؛ فجوزه الأكثرون، واختاره الإمام (1)، والآمدي (2)، وأتباعهما (3)، ونص عليه الشافعي، وممن نقله عنه صاحب المحصول.
وقال ابن سيرين (4) وجماعة: لا يجوز. وغلط صاحب التحصيل في اختصاره للمحصول فعزاه للشافعي (5) " (6).
• المثال الرابع:
قال البيضاوي في مسألة (الواجب الموسع): "
…
وقالت الحنفية: يختص بالأخير، وفي الأول تعجيل" (7).
(1) يُنظر: المحصول (4/ 466).
(2)
يُنظر: الإحكام (2/ 125).
(3)
يُنظر: الحاصل (3/ 89)؛ التحصيل (2/ 150)؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 470).
(4)
هو: أبو بكر، محمد بن سيرين الأنصاري، البصري، مولى أنس بن مالك، كان مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، من كبار التابعين، رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إمامًا في التفسير والحديث والفقه، (ت: 110 هـ) بالبصرة.
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 92)؛ تذكرة الحفاظ (1/ 77)؛ سير أعلام النبلاء (4/ 606).
(5)
ونص التحصيل: "يجوز نقل الخبر بالمعنى، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي، خلافًا لابن سيرين؛ وذلك أن محقق التحصيل اعتمد في إثبات النص نسخة مختلفة لباقي النسخ، أما باقي النسخ: "خلافًا للشافعي"، وهذه النسخ موافقة لنقل الإسنوي عن التحصيل. يُنظر التحصيل (2/ 150 - 151).
(6)
نهاية السول (2/ 727).
(7)
يُنظر: المنهاج - مطبوع مع نهاية السول - (1/ 92).