الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصله؛ لأنه إذا بقي لا يكون فرعًا" (1).
• المثال الثالث:
قال البيضاوي في مسألة (نسخ الأصل والفحوى): "الرابعة: نسخ الأصل
يستلزم نسخ الفحوى، وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه، والفحوى يكون ناسخًا" (2).
واستدرك عليه الإسنوي فقال: "وجزم المصنف بالأمرين (3)، واستدل على الثاني -وهو: أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل- بأن الفحوى لازم للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.
وأما الأول فلم يستدل عليه، وقد استدل عليه الإمام (4) بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع" (5).
•
أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):
• المثال الأول:
ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم) أنه إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم ابتداءً من غير سبب مستند إليه ففيه ثلاثة مذاهب: منهم من قال: هي على الوجوب، واختار القاضي هذا المذهب.
(1) قواطع الأدلة (3/ 94 - 95).
(2)
منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (1/ 611).
(3)
الأول: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.
الثاني: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل.
(4)
يُنظر: المحصول (3/ 360).
(5)
نهاية السول (1/ 612).
ومنهم من قال: هي على الندب. ومنهم من قال: على الوقف.
ثم ذكر دليل القائلين بأنه على الوجوب؛ وهو قوله تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ} إلى قوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (1)} [الأعراف: 158]، فأمر باتباعه، والأمر للوجوب. (2)
ثم ذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم - القائل بعدم حمله على الوجوب-: "فإن قيل: الاتباع هو: أن يفعل ذلك على وجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه من وجوب أو ندب أو إباحة؛ لم نكن متبعين له.
قيل: الاتباع يكون في الفعل وإن اختلف قصد التابع والمتبوع؛ كالمتنفل يأتم بالمفترض فيتبعه في صلاته وإن اختلفا في القصد والاعتقاد
…
" (3).
• المثال الثاني:
استدرك القاضي أبو يعلى على الحنفية (4) في مسألة (القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال) على دليلهم: "أن مقادير العقوبات على الأجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة، ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عباده لا يعلمها إلا الله تعالى، وكان الحد عقوبة مستحقة على الفعل، ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة مقدار العقوبة على ذلك الفعل إلا من جهة التوقيف، لم يجز له إثبات الحد بالقياس.
الجواب:
…
وعلى أنهم قد أثبتوا الحد بالقياس، وكذلك الكفارات، فقالوا: تجب
(2)
يُنظر: العدة في أصول الفقه (3/ 735 - 738).
(3)
يُنظر: المرجع السابق (3/ 739).
(4)
يُنظر: الفصول في الأصول (4/ 105 - 124)؛ أصول السرخسي (2/ 164)؛ فواتح الرحموت (2/ 317 - 319).