الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان حجة في كل مكان؛ كالنبي صلى الله عليه وسلم).
قلنا: هذا قياس طردي في مقابلة النص فكان باطلاً -والله أعلم-" (1).
•
الاستدراك بـ (ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية):
ذكر الرازي في مسألة (دلالة صيغة الأمر المطلقة) سؤال الخصم على استدلال الجمهور بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] على دلالة الصيغة على الوجوب، ثم ذكر استدراكه على هذا السؤال، فقال: "قوله (2): دلت الآية على أن مخالف أمرِ الله يستحقُّ العقاب، أو على أن مخالف كلِّ أمر يستحق العقاب؟
قلنا: دلت على الثاني لوجوه:
…
الثاني: أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر، وترتيب الحكم على الوصف مُشعر بالعلية" (3).
•
الاستدراك بـ (التقسيم الحاصر
(4)):
قال الرازي في مسألة (شكر المنعم عقلاً): "الفصل الثامن: في أن شكر المنعم غير واجب عقلاً. وقالت المعتزلة: بوجوبه عقلاً"(5).
(1) يُنظر: المحصول (4/ 166).
(2)
أي الخصم.
(3)
المحصول (2/ 57).
(4)
التقيسم في اللغة: مصدر قسم بمعنى: جزأ وفرق. يُنظر: لسان العرب (12/ 102)؛ القاموس المحيط (ص: 1149) مادة: (قسم).
وقسمه علماء الأصول إلى قسمين: التقسيم الحاصر (ما كان دائرًا بين النفي والإثبات) والتقسيم المنتشر (هو ما لا يكون دائرًا بين النفي والإثبات). يُنظر: البرهان (2/ 815)؛ نهاية السول (2/ 873)؛ الإبهاج (6/ 2386).
(5)
المحصول (1/ 147).
واستدل على مذهبه بدليل من المعقول؛ وهو: "أنه لو وجب لوجب إما لفائدة أو لا لفائدة، والقسمان باطلان؛ فالقول بالوجوب باطل.
إنما قلنا: إنَّه لا يجوز أن يكون لفائدة لأن تلك الفائدة إما أن تكون عائدة إلى المشكور، أو إلى غيره.
والأول باطل؛ لأن الله تعالى منزه عن جلب المنافع، ودفع المضار.
والثاني باطل؛ لأن الفائدة العائدة إلى الغير إما جلب المنفعة، أو دفع المضرة
…
".
ثم ذكر استدراكًا من الخصم: "فإن قيل: لِمَ لا يجوزُ أن يقال: وجب الشكر لمجرد كونه شكرًا؟ وذلك لأن وجوب كل شيء لو كان لأجل شيء آخر؛ لزم التسلسل؛ فثبت أنه لا بد وأن ينتهي إلى ما يكون واجبًا لذاته.
وعندنا: الشكر واجب لنفس كونه شكرًا؛ كما أنَّ دفع الضرر عن النفس واجب لنفس كونه دفعًا للضرر؛ ولذلك فإن العقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون كونه شكرًا للنعمة وإن لم يعلموا جهة أخرى من جهات الوجوب" (1).
فأجاب عن استدراكهم: "قولهم: لِمَ لا يجوز أن يجب لنفس كونه شكرًا؟
قلنا: قولنا: لو وجب الشكر لوجب إما لفائدة أولا لفائدة؛ تقسيم دائر بين النفي والاثبات، فلا يحتمل الثالث ألبتة" (2).
(1) المحصول (1/ 150 - 151).
(2)
المرجع السابق (1/ 153 - 154).