الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيئًا فأرخاه كالذَّنَبِ، وذنَّبَت البُسْرة (1): بدأ فيها الإرطاب (2) مِن قِبَل ذَنَبِها (3).
فالتذنيب هنا معناه: تتمة للمسألة وليس فرعًا منها؛ لأنها في المخيَّر، وهو في المرتَّب؛ ولكن التخيير والترتيب اشتركا في أنَّ كلاًّ منهما حُكمٌ يتعلق بأمور؛ فإباحة الميتة مرتبة على إباحة المُذكَّى، ويحرم الجمع بينهما؛ لعدم الاضطرار المبيح للميتة، ووجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء؛ لاختصاصه بحالة العجز" (4).
• المثال الثالث:
قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (عود ضمير خاص لا يخصص) وهي آخر مسألة في باب العموم والخصوص: "تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حُمل المطلق عليه، عملاً بالدليلين؛ وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد؛ وإلا فلا"(5).
قال الإسنوي: "لما كان المطلق عامًّا بدلياً، والمقيد أخص منه؛ كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص؛ فلذلك ذكره في بابه، وترجم له بالتذنيب"(6).
•
خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة:
• المثال الأول:
قال ابن جُزي بعد أن ذكر تنقيح المناط: "تكميل: يقول الفقهاء: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط.
(1) البسر: البلح إذا أخذ في الطول والتلون (أي الحمرة أو الصفرة). يُنظر: المصباح المنير (1/ 60) مادة: (بلح).
(2)
ذكر هذا المعنى الفيومي، فليُنظر: المصباح المنير (1/ 210) مادة (ذنب).
(3)
أي: مُؤخَّرِها.
(4)
الإبهاج (2/ 253).
(5)
منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (1/ 549 - 550).
(6)
نهاية السول (1/ 550).
فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط: هو العلة.
وأما تخريج المناط: فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الْبُرّ بالْبُرِّ مِثْلًا
…
» (1)، فننظر هل العلة في ذلك الطعمية (2)، أو الاقتيات (3)، أو الكيل، أو الوزن (4)، أو غير ذلك.
وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع" (5).
• المثال الثاني:
قال الطوفي بعد مسألة (النهي هل يقتضي الفساد؟ ): "تكملة لمسألة النهي:
قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية (6) والحنفية (7) والمالكية (8) والحنابلة (9) وأهل الظاهر (10) وجماعة من المتكلمين: أن النهي عن عين
(1) جزء من حديث عبادة بن الصامت، يُنظر: صحيح مسلم، ك: المساقاة، ب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (3/ 1210 - 1211/ح: 1587).
(2)
التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس مذهب الشافعية. يُنظر: الحاوي (5/ 83).
(3)
التعليل بالاقتيات والادخار مذهب المالكية. يُنظر: مواهب الجليل (4/ 346).
(4)
التعليل بالكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس مذهب الحنفية والحنابلة. يُنظر: بدائع الصنائع (5/ 185)؛ الكافي (2/ 53).
(5)
تقريب الوصول (ص: 370 - 372)، ويُنظر كذلك (ص: 127).
(6)
وقد نص عليه الشافعي في الرسالة عند حديثه عن الأنكحة المنهي عنها فقال: "فأما إذ عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخًا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه". يُنظر: الرسالة (ص: 373). ويُنظر: شرح اللمع (1/ 297)؛ المستصفى (3/ 199).
(7)
هذه النسبة للحنفية فيها نظر، فقد نقل عنهم أقوال وتفاصيل. يُنظر: الفصول في الأصول (2/ 171)؛ تقويم الأدلة (ص: 54)؛ أصول السرخسي (1/ 97)؛ المغني للخبازي (ص: 73)؛ فواتح الرحموت (1/ 438).
(8)
يُنظر: إحكام الفصول (1/ 234)؛ محصول ابن العربي (ص: 71)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 173)؛ مفتاح الوصول (ص: 418).
(9)
يُنظر: العدة (2/ 432)؛ التمهيد لأبي الخطاب (1/ 369)؛ روضة الناظر (1/ 605)؛ شرح الكوكب المنير (3/ 84).
(10)
يُنظر: الإحكام لابن حزم (3/ 320).
التصرف المفيد لحكمه يدل على فساده؛ لكن من جهة اللغة أو الشرع اختلفوا فيه. ومذهب القفال والغزالي (1) وأبي عبدالله (2) وأبي الحسين البصريين وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبدالجبار (3): أنه لا يدل على فساده.
قال (4): والمختار أنه لا يدل على فساده من جهة اللغة؛ بل من جهة المعنى" (5).
• المثال الثالث:
قال ابن الهمام بعد مسألة (لا يرجع المقلد فيما قلد فيه): "تكملة: نقل الإمام (6) إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة؛ بل من بعدهم الذين سبروا ووضعوا ودونوا، وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين (7) منع تقليد غير الأربعة (8)؛ لانضباط مذاهبهم، وتقييد مسائلهم، وتخصيص عمومها، ولم يدر مثله في
(1) يُنظر: المنخول (ص: 126)؛ المستصفى (3/ 199) ..
(2)
هو: أبو عبدالله، الحسين بن علي بن إبراهيم، الملقب بـ (الجعل)، كان حنفيًا في الفروع، معتزليًا في الأصول، وإليه انتهت رئاسة أصحابه في عصره، وتتلمذ على الكرخي وأبي هاشم الجبائي، ومن تلاميذه: القاضي عبدالجبار الهمداني، من مصنفاته:"الإيمان"، و"شرح مختصر الكرخي"، و"شرح الأصول الخمسة"، (ت: 369 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 73)؛ شذرات الذهب (3/ 68)؛ طبقات المعتزلة (ص: 105).
(3)
يُنظر قول الكرخي وأبي عبدالله وأبي الحسين البصريين والقاضي عبدالجبار في: المعتمد (1/ 171).
(4)
أي: الآمدي. يُنظر: الإحكام له (2/ 231).
(5)
يُنظر: شرح مختصر الروضة (2/ 441 - 442).
(6)
المراد به: الجويني في البرهان. يُنظر: التقرير والتحبير (3/ 472)؛ تيسير التحرير (4/ 255). ويُنظر: البرهان (2/ 1360 - 1363).
(7)
المراد به: ابن الصلاح. يُنظر: التقرير والتحبير (2/ 472)؛ تيسير التحرير (4/ 256). ويُنظر: أدب المفتي والمستفتي (1/ 162 - 163).
(8)
الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. يُنظر: المراجع السابقة.