المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرك بآراء جديدة - الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

[إيمان بنت سالم قبوس]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص الرسالة

- ‌الإهداء

- ‌إشراقات

- ‌المقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ حدود الدراسة الزمنية:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ رموز البحث:

- ‌وأما عن صعوبات البحث:

- ‌الفصل الأولمبادئ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بالمبادئ

- ‌ المبحث الأولحد الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولحد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه

- ‌أولاً: الجانب الاشتقاقي:

- ‌ثانيًا: جانب المعنى اللغوي:

- ‌ثالثًا: الجانب الصرفي:

- ‌المطلب الثانيحد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبًا

- ‌ المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى موضوعه:

- ‌ المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته:

- ‌ الفرق بين الاستدراك الأصولي بالاعتبار الأول والثاني من وجهين:

- ‌ المبحث الثانيموضوع الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثالثحكم الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الرابعاستمداد الاستدراك الأصولي

- ‌ أولاً: استمداده من علم الكلام

- ‌ ثانيًا: استمداده من علوم اللغة العربية

- ‌ ثالثًا: استمداده من أصول الفقه

- ‌ رابعًا: استمداده من تصور الأحكام الشرعية

- ‌ خامسًا: استمداده من علوم القرآن

- ‌ سادسًا: استمداده من علوم الحديث

- ‌ سابعًا: استمداده من علم الجدل

- ‌ ثامنًا: استمداده من علم المنطق

- ‌ المبحث الخامسنسبة الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السادسفضل الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السابعالثمرة من الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثامنالواضع للاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث التاسعمسائل الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثاني أركان الاستدراك الأصولي، وأسبابه، وشروطه

- ‌ المبحث الأول أركان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأركان الاستدراك الأصولي

- ‌ المطلب الأولالمُستدرَك عليه

- ‌ المطلب الثانيالمستدرك فيه

- ‌المطلب الثالثالمستدرِك

- ‌أولاً: شروط قبول الاستدراك

- ‌ثانيًا: شروط صحة الاستدراك

- ‌المطلب الرابعالمستدرك به

- ‌ المبحث الثانيأسباب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأسباب الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرَك عليه

- ‌ السبب الأول: نسيان المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثاني: وَهَمُ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثالث: خطأ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الأول: النقل من مصادر غير أصيلة

- ‌ السبب الثاني: أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه

- ‌ السبب الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده، أو ينقل عنه ما لم يقله

- ‌ السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًّا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك

- ‌ السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصًّا أو مقيدًا وليس كذلك

- ‌ السبب السادس: أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح

- ‌ السبب السابع: الاختصار المخل للمصنفات

- ‌ السبب الثامن: التصحيف في النسخ

- ‌المطلب الثانيأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرِك

- ‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل

- ‌ السبب الثاني: استدراك بسبب التنبيه

- ‌ السبب الثالث: الاستدراك بسبب نقد المستدرَك فيه

- ‌ السبب الرابع: الاستدراك لسبب تقرير مذهب المستدرِك

- ‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرِك بآراء جديدة

- ‌ المبحث الثالثشروط الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الثانيما لا يشترط في الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثالثأقسام الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدأقسام الاستدراك باعتبارات مختلفة

- ‌أولاً: الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وينقسم بهذا الاعتبار إلى سبعة أقسام:

- ‌ثانيًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام:

- ‌ثالثًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثمانية أقسام:

- ‌رابعًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك به، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

- ‌ المبحث الأولأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولاستدراك التصحيح، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصور القضية الأصولية

- ‌ ثانيًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصديق القضية الأصولية

- ‌ ثالثًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه في نسبة القول

- ‌ رابعًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الدليل

- ‌ خامسًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الاستدلال

- ‌المطلب الثانياستدراك التكميل، وتطبيقاته

- ‌ القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية

- ‌ 1 - تكميل القيود في الحدود

- ‌ 2 - تكميل الأركان

- ‌ 3 - تكميل الشروط

- ‌ 4 - تكميل الأنواع والتقسيمات

- ‌ 5 - تكميل الفروق:

- ‌ القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية

- ‌ 1 - تكميل صيغة التفضيل:

- ‌ 2 - تكميل ذكر الفوائد:

- ‌ 3 - تكميل الترتيب:

- ‌ 4 - تكميل الاختصار:

- ‌ 5 - تكميل حذف المكررات:

- ‌ 6 - تكميل حذف الزيادات:

- ‌ 7 - تكميل الشرح:

- ‌ 8 - تكميل الحاشية:

- ‌المطلب الثالثاستدراك الفرق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعاستدراك التنبيه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامساستدراك النقد، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادساستدراك التحرير، وتطبيقاته

- ‌المطلب السابعاستدراك التنقيح، وتطبيقاته

- ‌أمثلة استدراك التنقيح:

- ‌ المبحث الثانيأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ المطلب الأولاستدراك الأصولي على نفسه، وتطبيقاته

- ‌ المطلب الثاني: استدرك الأصوليعلى موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي

- ‌ ثانيًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب الفقهي:

- ‌المطلب الثالث: استدراك الأصوليعلى مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: استدراك الأصوليعلى شخص مُقدَّ ر، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: استدراك الأصوليعلى المُستدرِك، وتطبيقاته

- ‌ المبحث الثالثأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك الأصوليعلى ترجمة المسألة الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك الأصوليعلى الحدود، وتطبيقاته

- ‌ المثال الأول: من استدراكات القاضي أبي يعلى على الحدود:

- ‌ المثال الثاني: من استدراكات الباجي على الحدود:

- ‌ المثال الثالث: من استدراكات الجويني على الحدود:

- ‌ المثال الرابع: من استدراكات الآمدي على الحدود:

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك الأصوليعلى الدليل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك الأصوليعلى الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك الأصوليعلى نسبة الأقوال، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادس: الاستدراك الأصوليعلى التقسيمات والشروط، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على التقسيم:

- ‌ ثانياً: استدراك الأصولي على الشروط:

- ‌المطلب السابع: الاستدراك الأصوليعلى التمثيل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثامن: الاستدراك الأصوليعلى التخريج، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تخريج الأصول من الأصول:

- ‌ ثانيًا: تخريج الأصول من الفروع:

- ‌السبب الأول: التقصير في الاستقراء:

- ‌السبب الثاني: الوهم في فهم كلام الإمام:

- ‌السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي

- ‌ المبحث الرابعأقسام الاستدراك الأصوليباعتبار المستدرك به، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولالاستدراك النقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الكتاب:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من السنة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء اللغة:

- ‌المطلب الثانيالاستدراك العقلي

- ‌ القسم الأول: الاستدراك العقلي المباشر، وينقسم إلى قسمين:

- ‌ أولاً: الاستدراك بمقتضى التناقض العقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك بالتناقض العقلي:

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بمقتضى أحكام العكس

- ‌ أمثلة هذا القسم من الاستدراك:

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك العقلي غير المباشر:

- ‌ القسم الأول: استدراك عقلي مادته القياس المنطقي

- ‌ القسم الثالث: استدراك عقلي بالتمثيل (القياس الأصولي)

- ‌الفصل الرابعالاستدراك في عصر التشريع، وتاريخهفي المصنفات الأصولية، ومنهجه

- ‌ المبحث الأولالاستدراك في عصر التشريع

- ‌تمهيدالمراد بعصر التشريع

- ‌المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردةفي القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم

- ‌القسم الأول: استدراكات بأداة الاستدراك (لكن)

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود استدراكات بغير أداة الاستدراك (لكن):

- ‌ ثانيًا: أمثلة للاستدراكات الواردة في السنة النبوية:

- ‌ القسم الأول: مثال لورود الاستدراك في السنة بسبب نسيان المُستدَرك عليه:

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب دفع الوهم المتوقع من السامع:

- ‌ القسم الثالث: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب تصحيح خطأ المُستدرَك عليه:

- ‌المطلب الثانيأمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ ثانيًا: أمثلة لاستدراكات التابعين رضي الله عنهم

- ‌ القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة

- ‌ القسم الثاني: استدراك التابعين بعضهم على بعض

- ‌ المبحث الثانيتاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدفي بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمرحلة الاستدراك التأسيسي

- ‌المطلب الثانيمرحلة الاستدراك التقعيدي

- ‌المطلب الثالثمرحلة الاستدراك التنقيحي

- ‌المطلب الرابعمرحلة الاستدراك الموسوعي

- ‌المطلب الخامسمرحلة الاستدراك المقصدي

- ‌ المبحث الثانيمنهج الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بمنهج الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمنهج الاستدراك الاستقرائي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيمنهج الاستدراك التحليلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالثمنهج الاستدراك النقدي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعمنهج الاستدراك الحجاجي، وتطبيقاته

- ‌الفصل الخامسمادة وصيغ الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمادة الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة

- ‌ أولاً: الاستدراك بقادح (فساد الاعتبار):

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بقادح (المنع):

- ‌ ثالثًا: الاستدراك قادح (التقسيم):

- ‌ رابعًا: الاستدراك بقادح (المطالبة):

- ‌ خامسًا: الاستدراك بقادح (النَّقْض):

- ‌ سادسًا: الاستدراك بقادح (الكسر):

- ‌ سابعًا: الاستدراك بقادح (القَلْب):

- ‌ ثامنًا: الاستدراك بقادح (المعارَضة):

- ‌ تاسعًا: الاستدراك بقادح (القول بالمُوْجَب):

- ‌ عاشرًا: الاستدراك بقادح (الفَرْق):

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي

- ‌ الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:

- ‌ الاستدراك بـ (خبر الواحد):

- ‌ الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص):

- ‌ الاستدراك بـ (ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية):

- ‌ الاستدراك بـ (التقسيم الحاصر

- ‌ الاستدراك بـ (الدوران

- ‌ الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا):

- ‌ الاستدراك بـ (دليل العادة والعرف

- ‌ الاستدراك بـ (دليل الحس):

- ‌ الاستدراك بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الآمر هل يدخل تحت الأمر

- ‌ الاستدراك بقاعدة (دلالة النهي المجردة عن القرائن):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (هل للعموم صيغ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (معيار العموم جواز الاستثناء):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (تقييد المطلق خلاف الأصل):

- ‌المطلب الثانيمادة العلوم الأخرى، وتطبيقاتها

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علوم القرآن):

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علم القراءات):

- ‌ الاستدراك بـ (علم التفسير):

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (علوم الحديث):

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث رواية:

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث دراية (مصطلح الحديث)

- ‌ الاستدراك بـ (علم أحوال رواة الأحاديث

- ‌ الاستدراك بـ (علم الكلام):

- ‌ الاستدراك بـ (التحسين والتقبيح العقلي

- ‌ الاستدراك بـ (وجوب رعاية المصالح

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (القواعد الفقهية

- ‌ الاستدراك بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك

- ‌ الاستدراك بقاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه

- ‌ الاستدراك بقاعدة (التابع يأخذ حكم المتبوع

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):

- ‌ الاستدراك بـ (اللغة العربية)

- ‌ الاستدراك بما في معاجم اللغة:

- ‌ الاستدراك بعلم (الصرف

- ‌ الاستدراك بعلم (النحو):

- ‌ الاستدراك بكلام العرب:

- ‌ الاستدراك بعلم (التاريخ):

- ‌ المبحث الثانيصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولصيغ الاستدراك الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: صيغة (استدرك)

- ‌ ثانيًا: صيغة (تعقيب)

- ‌ ثالثًا: صيغة (تتبع):

- ‌ رابعًا: صيغة (لكن):

- ‌ المجموعة الثانية: صيغ العنونة والتصدير؛ وفيها ست صيغ

- ‌ أولاً: التصدير بـ (اعلم

- ‌ ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه)

- ‌ ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):

- ‌ رابعًا: العنونة بـ (تذنيب

- ‌ خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة:

- ‌ سادسًا: العنونة بـ (فائدة)

- ‌ المجموعة الثالثة: صيغ أسباب الاستدراك، وفيها أربع صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (النسيان والسهو والذهول والهفوة):

- ‌ ثانيًا: التعبير بـ (الوهم):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الخطأ والغلط والزلل):

- ‌ رابعًا: التعبير بـ (ضعيف وباطل وفاسد):

- ‌ المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (الصواب والصحيح):

- ‌ ثانيًا: التعبير بصيغ التفضيل؛ كـ (الأولى، والأصح، والأصوب، والأحسن، والأليق):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الحق والمختار):

- ‌ المجموعة الخامسة: صيغ الجدل، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: أسلوب الفَنْقَلة:

- ‌ ثانيًا: صيغة السؤال

- ‌ ثالثاً: صيغة الجواب

- ‌ المجموعة السادسة: صيغ النفي، وفيها ثمان صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بنفي الصحة:

- ‌ ثانيًا: صيغة (ليس بجيد

- ‌ ثالثًا: صيغة (غير سديد، ليس بسديد):

- ‌ رابعًا: صيغة (ليس بقوي):

- ‌ خامسًا: صيغة (ليس بشيء):

- ‌ سابعًا: صيغة (غير مستقيم):

- ‌ ثامنًا: صيغة (لا ينبغي):

- ‌ المجموعة السابعة: صيغة (كان ينبغي)، (فيه نظر)، (عجيب)، (بعيد):

- ‌ أولاً: صيغة (كان ينبغي):

- ‌ ثانياً: صيغة (فيه نظر):

- ‌ ثالثاً: صيغة (عجيب):

- ‌ رابعاً: صيغة (بعيد):

- ‌ أولاً: التذييل بـ (التدبر):

- ‌ ثانيًا: التذييل بـ (التأمل)

- ‌ ثالثًا: التذييل بـ (فليتنبه):

- ‌ رابعًا: التذليل بـ (الفهم):

- ‌ خامسًا: التذييل بـ (بالعلم):

- ‌ المطلب الثانيصيغ الاستدراك غير الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ الصيغة الأولى: ترتب لازم باطل أو ممتنع يَدُّلُ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌ الصيغة الثانية: ترتب المحال، يَدُلُّ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌الفصل السادسمظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمظان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمظان الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصوليباعتبار الأصوليين وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الوصف بالإمام

- ‌ ثانيًا: الوصف بشيخ الإسلام

- ‌ ثالثًا: الوصف بالتجديد

- ‌ رابعًا: الوصف بالاجتهاد المطلق

- ‌ خامسًا: الوصف بالعَلَاّمة

- ‌ سادسًا: الوصف بالقاضي

- ‌ سابعًا: الوصف بالتحقيق

- ‌ ثامنًا: الوصف بالتدقيق

- ‌ تاسعًا: الوصف بالتنقيح

- ‌ عاشرًا: الوصف بالنظار والجدلي

- ‌ حادي عشر: الوصف بأكثر من علم

- ‌ ثاني عشر: تعدد المدارس العلمية

- ‌ ثالث عشر: التحول عن مذهب لآخر

- ‌المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الكتب وتطبيقاتها

- ‌الأول: مطالعة الكتب التي يحوي عنوانها الألفاظ التالية: "المآخذ"، "التنقيح"، "النقد"، "التصحيح"، "التقييد"، ونحو ذلك

- ‌ثانيًا: النظر في كتب الحواشي؛ فإن الاستدراك من مهام المحشي

- ‌ثالثًا: تصفح المختصرات والشروح

- ‌المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الموضوعات الأصولية وتطبيقاتها

- ‌ فمن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الأول -الخلاف مع مذهب عقدي

- ‌ ومن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الثاني -الخلاف مع مذهب فقهي

- ‌ المبحث الثانيآثار الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بآثار الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولالآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الأثر المتولِّد:

- ‌ ثانيًا: الأثر المُعدَّل:

- ‌ ثالثًا: الأثر المُقارب:

- ‌ رابعًا: الأثر التطبيقي

- ‌ خامسًا: الأثر التجديدي:

- ‌المطلب الثانيالآثار السلبية للاستدراك الأصولي وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الثالثآداب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيداهتمام العلماء بآداب العلم عمومًا

- ‌المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصوليالمشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الإخلاص لله تعالى:

- ‌ ثانيًا: قصد نصرة الحق:

- ‌ ثالثاً: التواضع:

- ‌ رابعًا: التثبت والتأمل وعدم الاستعجال

- ‌ خامسُا: مراعاة حرمة الأعراض

- ‌ سادسًا: الصدع بالحق متى ظهر له

- ‌ سابعًا: دعاء كلٍّ منهما للآخر

- ‌المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: العدل والإنصاف للمستدرَك عليه

- ‌ ثانيًا: المحافظة على قول المستدرَك عليه

- ‌ ثالثًا: تحديد خلل المستدرَك عليه

- ‌ رابعًا: الشجاعة في إبداء الاستدراك

- ‌ خامسًا: النظر في مآلات الاستدراك ومراعاة المصلحة

- ‌ سادسًا: الاعتراف بفضل المستدرَك عليه

- ‌ سابعًا: التماس العذر للمستدرَك عليه

- ‌ ثامنًا: عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: النظر في شخصية المستدرِك

- ‌ ثانيًا: الاهتمام بكلام المستدِرك

- ‌ ثالثًا: الصبر على المستدرِك

- ‌الخاتمة

- ‌وأما أهم نتائج البحث فهي:

- ‌آفاق البحث وتوصياته:

- ‌ثبت‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ القرآن الكريم (جل منزله وعلا)

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌(و)

- ‌ المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرك بآراء جديدة

المجاز لا يعارض الحقيقة؛ بل ثبوت المجاز بإرادة المتكلم؛ لا بصيغة الكلام، وهي إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته، فما لم يظهر الناقل بدليله يثبت حكم الكلام مقطوعًا به بمنزلة النص المطلق يوجب الحكم قطعًا وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قيد بقيده؛ ولكن ذلك ناقل للكلام عن حقيقته، فما لم يظهر كان حكم الكلام ثابتا قطعًا، بخلاف النص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النص يوجب الحكم، فأما بقاء الحكم ليس من موجبات النص ولكن ما ثبت؛ فالأصل فيه البقاء حتى يظهر الدليل المزيل، فكان بقاؤه لنوع من استصحاب الحال (1) وعدم الناسخ، وهذا المعدوم غير مقطوع به؛ فلهذا لا يكون بقاء الحكم مقطوعًا به في ذلك الوقت؛ حتى إن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقطع احتمال النسخ كان الحكم الذي لم يظهر ناسخه باقيًا قطعًا" (2).

•‌

‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرِك بآراء جديدة

.

علم أصول الفقه بحرٌ زاخرٌ يغوص في أعماقه كل عالم بحسب طاقته، وكان لعدد من علماء الأصول آراء جديدة استدركوا فيها على من سبقهم؛ وذلك بسبب اطلاعهم الواسع، واجتهادهم المستمر، واعتمادهم على التحليل العلمي الدقيق الذي كان نتيجته إثراء علم الأصول؛ ومن أمثال هؤلاء:

أولاً: أبو الحسين البصري المعتزلي، فكان يخالف شيخه القاضي

(1) الاستصحاب لغة: استفعال من الصُّحبة؛ وهي: الملازمة. يُنظر: الصحاح (ص: 580)؛ القاموس المحيط (ص: 104) مادة: (صحب).

وفي الاصطلاح: استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا.

وله صور متعددة ذكر علماء الأصول أحكامها، وحرروا فيها محل الوفاق والنزاع.

يُنظر: أصول السرخسي (2/ 223)؛ قواطع الأدلة (3/ 367)؛ شرح مختصر الروضة (3/ 147)؛ تقريب الوصول (ص: 391)؛ البحر المحيط (6/ 20)؛ بديع النظام (2/ 611).

(2)

أصول السرخسي (1/ 138).

ص: 240

عبدالجبار (1) وكبار أئمة الاعتزال، ويتخذ رأيًا جديدًا؛ فمن ذلك مثلاً: قوله في مسألة (النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ ): "اختلف الناس في ذلك؛ فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة (2) وبعض أصحاب الشافعي (3) إلى أنه يقتضي فساده. وزعم غيرهم من الفقهاء: لا يقتضيه، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن (4)، وأبي عبدالله (5)، وقاضي القضاة (6)، وذكر أنه ظاهر مذهب شيوخنا المتكلمين؛ وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود والإيقاعات"(7).

فهو بهذا اتخذ موقفًا مبايناً للفريقين وأورد أدلته، ثم أورد أدلة الفريقين واستدرك عليها؛ فمن ذلك مثلاً: استدراكه على استدلال القائلين إن النهي يدل على فساد المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدخل في دييننا ما ليس منه فهو رَد» (8)، فقال:

(1) هو: أبو الحسين، عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل الهمداني، شيخ المعتزلة، من كبار فقهاء الشافعية، عمر دهرًا طويلاً؛ حتى ظهر له الأصحاب، وبعد صيته، ورحلت إليه الطلاب، وولى قضاء الري وأعمالها، صنف تصانيف كثيرة، (ت: 415 هـ) بالري، ودفن في داره.

تُنظر ترجمته في: فرق وطبقات المعتزلة (ص: 118)؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/ 523)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 97).

(2)

يُنظر: الفصول في الأصول (2/ 171)؛ أصول السرخسي (1/ 97)؛ فواتح الرحموت (1/ 438).

(3)

يُنظر: شرح اللمع (1/ 297)؛ المستصفى (3/ 199)؛ الإحكام للآمدي (2/ 231).

(4)

المراد به أبو الحسن الكرخي. يُنظر: البحر المحيط (2/ 443).

(5)

المراد به أبو عبدالله البصري.

(6)

المراد به القاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي.

(7)

المعتمد (1/ 170 - 171).

(8)

لم أجده بهذا اللفظ، والمروي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ، وبلفظ:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .

والحديث باللفظ الأول في صحيح البخاري، ك: الصلح، ب: إذا اصْطلَحُوا على صلحِ جوْرٍ فالصلح مردود، (2/ 959/ح: 2550)؛ وصحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (3/ 1343/ح: 1718).

والحديث باللفظ الثاني ذكره البخاري في صحيحه معلقًا، ك: الاعتصام، ب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود

، (6/ 2675)، ك: البيوع، ب: النجس

، (2/ 753)؛ صحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (3/ 1343/ح: 1718).

ص: 241

"واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل في دييننا ما ليس منه فهو رَد» . قالوا: والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب كونه مردودًا، ولو كان مجزئًا ثبتت أحكامه لما كان مردودًا!

والجواب: أن الإنسان إنما يكون مُدخلاً للفعل في الدين إذا اعتقد أنه من الدين، ألا ترى أن الزاني وفاعل المباح لا يكون مُدخلاً للزنا والفعل المباح في الدين، فليس يخلو إما أن يعنوا أن الفاعل لما نُهي عنه مُدخل للفعل في الدين، أو مدخل لأحكامه في الدين، فإن أرادوا الأول (1) لم يثبت؛ لأن المصلي في الدار المغصوبة لا يعتقد أن ذلك في الدين. وإنما يقول: إنه يسقط به الفرض، وكذلك المطلق في حال الحيض لا يعتقد أن ذلك من الدين؛ إذ اعتقد أن ذلك بدعة.

وإن أرادوا الوجه الثاني (2) لم يُسلّم الخصم أن ذلك من الدين" (3).

ويستمر مع هذا الفريق في نقاش هذا الاستدلال، ثم ينتقل إلى استدراك أدلة الفريق الآخر القائلين بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، واخترتُ من ذلك استدراكه على قولهم: "إن لفظ (النهي) لغوي، و (فساد العبادة) شرعي، فلا يجوز أن يكون موضوعًا له.

والجواب: أنّا لا نقول: إنه موضوع للفساد فيلزم ما ذكروه، وإن علمنا عنده على التدريج المذكور، كما يقولون: إن الأمر وضع للندب على التدريج.

(1) وهو: أن الفاعل لما نُهي عنه مُدخل للفعل في الدين.

(2)

وهو: أن الفاعل لما نُهي عنه مُدخل لأحكامه في الدين.

(3)

المعتمد (1/ 174).

ص: 242

ولو قلنا: إنه موضوع للفساد لم يبطل بما ذكروه؛ لأن فساد الفعل هو: انتفاء الأغراض المقصودة بالفعل عن الفعل، أو وجوب إعادته على قول قاضي القضاة، وذلك معقول قبل الشرع، فلا يمتنع أن يوضع النهي له، كما وضعوا له أن هذا الفعل يجب إعادته، فإن الأغراض لا تتعلق به مع أن هذه ألفاظ لغوية" (1).

ثم ذكر مذهبه في النهي في العقود والإيقاعات، وأن ذلك لا يدل على فسادها، وأورد أدلة المخالف له واستدراكه عليه، وأعقب ذلك بذكر استدراك يمكن للمخالف أن يحتج به عليه فقال: "ويمكن للمخالف أن يحتج فيقول: إنكم بفصلكم بين العبادات وبين العقود والإيقاعات قد قلتم ما لم يَقُله أحد؛ لأن الأُمة مُجمعة على التسوية بين الموضعين، فمنهم من سوّى بينهما في دلالة النهي على فسادهما، ومنهم من جمع بينهما في دلالة النهي على نفي فسادهما.

والجواب: أن الذين جمعوا بينهما في نفي دلالة النهي على فسادهما لم يعنوا بالفساد ما عنيناه (2)؛ وإنما أرادوا بالفساد وجوب القضاء بعد خروج الوقت، ولو فصل لهم ما فصلناه لما اختلفوا فيه، ولو خالفوا لم يكن ما قلناه مخالفًا للإجماع؛ لأنه إنما يكون تفرقنا بين الموضعين مخالفة للإجماع إذا نظمت الموضعين طريقة واحدة، وقد بينا أن ليس ينظمها طريقة واحدة" (3).

ثانيًا: إمام الحرمين الجويني؛ حيث خالف الإمام الشافعي في البرهان في خمس وعشرين مسألة (4)، وبلغ عدد مخالفته لأبي الحسن الأشعري ثلاث

(1) المعتمد (1/ 176).

(2)

معنى الفاسد عنده: عدم حصول الغرض المقصود بالفعل، وإنما يكون ذلك بعدم استيفاء الفعل شرائطه التي يقف عليها حصول الغرض المقصود به. يُنظر: المعتمد (1/ 171).

(3)

المعتمد (1/ 177 - 178).

(4)

يُنظر فِهرس المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين الشافعي في البرهان (2/ 1443 - 1444). ويوجد رسالة علمية بعنوان: (المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الإمام الشافعي في كتاب البرهان) رسالة ماجستير تخصص أصول الفقه بجامعة أم القرى.

ص: 243

مسائل (1)، وأما مخالفته للقاضي الباقلاني فكانت في إحدى وأربعين مسألة (2). (3)

وكان من طريقته في اختيار ما يراه صوابًا: أنه يعرض الأقوال في المسألة، ثم يخترع قولاً وسطًا قد استفاده من الآراء التي عرضها، قال في بعض المواطن: "والمسلك الحق عندي في ذلك، الجامع لمحاسن المسالك، الناقض لمساويها، أن نقول

" (4). وقال في موطن آخر: "فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره" (5).

وحيث إن هذا البحث ليس مجال استقصاء لكل اجتهادات إمام الحرمين؛ وإنما القصد عرض نموذج لاجتهاده الذي استدرك به على السابقين؛ فأكتفي بمسألة (إنكار راوي الأصل رواية الفرع (6)).

(1) يُنظر: فِهرس المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين الأشعري في البرهان (2/ 1445).

(2)

يُنظر: فِهرس المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين القاضي الباقلاني في البرهان (2/ 1447 - 1449).

(3)

يُنظر: الفكر الأصولي (ص: 311 - 316).

(4)

البرهان (1/ 91).

(5)

المرجع السابق (1/ 496).

(6)

ومثال المسألة: ما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» . ثم روي أن ابن جريح سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه. يُنظر: أصول البزودي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (3/ 129 - 130)؛ أصول السرخسي (2/ 3)؛ تخريج الفروع على الأصول (ص: 225).

-والحديث في مسند الإمام أحمد (6/ 66/ح: 24417)(6/ 165/ح: 25365)؛ سنن أبي داود، ك: النكاح، ب: في الولي، (2/ 229/ح: 2083)؛ سنن الترمذي، ك: النكاح، ب: ما جاء لا نِكاحَ إلا بِولِيٍّ، (3/ 407/ح: 1101)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: النكاح، ب: الثيب تجعل أمرها لغير وليها، (3/ 285/ح: 5394)؛ المستدرك على الصحيحين (2/ 182/ح: 2706).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن". يُنظر: سنن الترمذي (3/ 407)، وقال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين) يُنظر: المستدرك على الصحيحين (2/ 182). وقال الألباني: "صحيح". يُنظر: إرواء الغليل (6/ 243). ويُنظر كذلك: نصب الراية (3/ 195).-

ص: 244

فالذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وطوائف من المحدثين: أن ذلك يوهي الحديث، ويمنع العمل به. (1)

وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العمل به.

وذكر القاضي (2) في ذلك تفصيلاً ونزل مطلق كلام الشافعي رحمه الله عليه فقال: إن قال الشيخ المرجوع إليه: كذب فلان الراوي عني، أو قال: غلط وما رويت له قط ما ذكر؛ فإذا جزم الرد عليه أوجب ذلك سقوط تلك الرواية.

فإن رد الشيخ قوله ولم يثبت الرد على الراوي عنه؛ ولكنه قال: لست أذكر هذه الرواية؛ فهذا يتضمن ردًّا للرواية إذا كان الراوي عن الشيخ موثوقًا به" (3).

ثم ذكر في آخر المسألة قوله: "وهذا إذا لم يصرح الشيخ بالرد، فأما إذا كذبه، أو قطع بنسبته إلى الغلط؛ فقد يظهر انخرام الثقة في هذه الحالة.

وادعى القاضي على الشافعي أنه قال: ترد الرواية في مثل هذه الصورة.

والذي أختاره فيها: أن ينزل قول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع رواية الثقة العدل عنه منزلة خبرين متعارضين على التناقض، فإذا اتفق ذلك فقد يقتضي الحال سقوط الاحتجاج بالروايتين، وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية بمزيد العدالة في إحدى الروايتين، أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فلا فرق بين ذلك وبين تعارض

(1) ما ذكره الجويني عن الحنفية هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، أما محمد بن الحسن فكان يوافق الشافعي. يُنظر: أصول البزودي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (3/ 124 - 131)؛ أصول السرخسي (2/ 3).

(2)

أي الباقلاني، يُنظر هذا التفصيل في التلخيص (2/ 392).

(3)

البرهان (1/ 650 - 651).

ص: 245

قولين من شيخ وراوٍ عنه" (1).

ثالثًا: حجة الإسلام الإمام الغزالي، وأذكر لتفرده المثال التالي:

"مسألة: الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا، خلافًا للقاضي (2) والشافعي (3)؛ لأن المشترك لم يوضع للجميع.

مثاله: (القرء) للطهر والحيض، و (الجارية) للسفينة والأمة، و (المشتري) للكوكب السعد وقابل البيع.

والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعًا يستعمل في مسمياتها إلا على سبيل البدل، أما على سبيل الجمع فلا.

نعم نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة، ونسبة العموم إلى آحاد المسميات متشابهة؛ لكن تشابه نسبة [العموم في الدلالة، وتشابه نسبة المشترك والمجمل في الصلوح لأن يراد به كل واحد على سبيل البدل](4)، وتشابه نسبة المفهوم في السكوت عن الجميع؛ لا في الدلالة، وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه؛ إذ الصلاة المعينة إذا تلقيت من فعل النبي عليه السلام أمكن أن تكون فرضًا، ونفلاً، وأداءً، وقضاءً، وظهرًا، وعصرًا، والإمكان شامل بالإضافة إلى عِلمنا، أما الواقع في نفسه وفي علم الله تعالى واحد متعين لا يحتمل غيره.

(1) البرهان (1/ 655).

(2)

لم أقف على قوله في مختصر التقريب ولا في التلخيص، ونقل عنه الجويني في البرهان أنه عظم النكير على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعًا. يُنظر: البرهان (1/ 344). ونقل عنه الرازي والآمدي ما ذكره الغزالي بالقول بعموم المشترك، يُنظر: المحصول (1/ 268)؛ الإحكام للآمدي (2/ 297).

(3)

يُنظر: البرهان (1/ 344)؛ المحصول (1/ 268)؛ الإحكام للآمدي (2/ 297).

(4)

في نسخة بولاق (2/ 72)[كل واحد من آحاد العموم على الجمع، ونسبة كل واحد من آحاد المشترك على البدل].

ص: 246

فهذه أنواع التشابه، والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات، وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه.

فربما يسبق إلى بعض الأوهام أن العموم كان دليلاً لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات، والتشابه ههنا موجود، فيثبت حكم العموم، وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه، وإن تشابه نسبة العموم إلى مسمياته في دلالته على الجميع بخلاف هذه الأنواع.

احتج القاضي: بأنه لو ذكر اللفظ مرتين وأراد في كل مرة معنى آخر جاز، فأي بُعْدٍ في أن يقتصر على مرة واحدة ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل، بخلاف ما إذا قصد بلفظ (المؤمنين) الدلالة على المؤمنين والمشركين جميعًا؛ فإن لفظ (المؤمنين) لا يصلح للمشركين بخلاف اللفظ المشترك.

فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعًا بالمرة الواحدة فهذا ممكن؛ لكن يكون قد خالف الوضع؛ كما في لفظ (المؤمنين)؛ فإن العرب وضعت اسم (العين) للذهب والعضو الباصر على سبيل البدل؛ لا على سبيل الجمع.

فإن قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في شيء مجاز في غيره هل يطلق لإرادة معنييه جميعًا؛ مثل: (النكاح) للوطء والعقد، و (اللمس) للجس وللوطء؛ حتى يحمل قوله:{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] على وطء الأب وعقده جميعًا، وقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43/ المائدة: 6] على الوطء والمس جميعًا؟

قلنا: هذا عندنا كاللفظ المشترك وإن كان التعميم فيه أقرب قليلاً.

وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أحمل آية اللمس على المس والوطء جميعًا. (1)

(1) مذهب الشافعي المذكور في الأم وأحكام القرآن: حمل الملامسة في الآية على اللمس باليد والقبلة دون الجماع. يُنظر: الأم (1/ 15)؛ أحكام القرآن للشافعي (1/ 46). وذكر الجويني في البرهان أن ظاهر اختيار الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه؛ وذلك لأنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43/ المائدة: 6]، فقيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة. قال: هي محمولة على اللمس باليد حقيقة، وعلى الوقاع مجازًا. يُنظر: البرهان (1/ 343 - 344).

ص: 247

وإنما قلنا: إن هذا أقرب لأن المس مقدمة الوطء، والنكاح أيضًا يراد للوطء، فهو مقدمته، ولأجله استعير للعقد اسم (النكاح)، الذي وضعه للوطء، واستعير للوطء اسم (اللمس)، فلتعلق أحدهما بالآخر ربما لا يبعد أن يقصدا جميعًا باللفظ المذكور مرة واحدة؛ لكن الأظهر عندنا: أن ذلك أيضًا على خلاف عادة العرب" (1).

فهو بهذا يتخذ موقفًا مخالفًا للشافعي والباقلاني في قولهم بالعموم في الاسم المشترك.

(1) المستصفى (3/ 290 - 292).

ص: 248